72. الحنابلة فرَّقوا فقالوا إن السبع في الركعة الأولى تدخل فيها تكبيرة الإحرام فتكون ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام, والخمس في الركعة الثانية لا تدخل فيها تكبيرة الانتقال فتكون خمس غير تكبيرة الانتقال, والسبب في التفريق أن تكبيرة الإحرام من الركعة الأولى فتدخل في العدد, وأما تكبيرة الانتقال فليست من الركعة الثانية, فلا تدخل في العدد.
73. قيل بأن السبع في الركعة الأولى لا تدخل فيها تكبيرة الإحرام فيكون المجموع ثماني تكبيرات, والخمس في الركعة الثانية لا تدخل فيها تكبيرة القيام فيكون المجموع ست تكبيرات. وقيل بأن السبع في الركعة الأولى تدخل فيها تكبيرة الإحرام فتكون ست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام, والخمس في الركعة الثانية تدخل فيها تكبيرة الانتقال فتكون أربع تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. والحنابلة فرقوا كما تقدم.
74. قوله (والقراءة بعدهما كلتيهما): الاستفتاح يكون بين التكبير والقراءة لحديث أبي هريرة (أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ - الحديث -) لكن متى يكون الاستفتاح في صلاة العيد؟ هل الاستفتاح للصلاة بمعنى أنه مرتبط بتكبيرة الإحرام؟ أو هو مرتبط بالقراءة؟ النص محتمل, يحتمل أن يكون بين تكبيرة الإحرام وبقية التكبيرات, ويحتمل أن يكون بعد الفراغ من التكبيرات, والأصل أن يكون بين التكبير والقراءة كما أفاده حديث أبي هريرة فيكون في صلاة العيد بعد نهاية التكبيرات.
75. جاء عن ابن مسعود وغيره أنه يقول بين كل تكبيرتين (الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأصيلاً).
76. عمل الجمهور بالحديث فقالوا بالعدد المذكور فيه, وعند الحنفية التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية, لحديثٍ يروونه في ذلك, وهو لا تقوم به حجة في مقابل هذا النص الذي صححه البخاري.
77. عند الحنفية القراءة في الركعة الأولى بعد التكبير, وفي الثانية قبل التكبير, ليوالي بين القراءتين, وقولهم مرجوح مخالف لما في هذا الحديث.
78. لم يرد في هذه التكبيرات ما يدل على الرفع ولا على عدمه, لكنه مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما, وقال به الجمهور, لأن ابن عمر صحابي مقتدي متحري للاتِّباع ولا يُظن به أنه يبتدع. وجاء أيضاً من رواية وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. وهو نظير رفع اليدين في تكبيرات الجنازة, فمن أثبته قال لأنه ثابت عن ابن عمر ومروي عن النبي عليه الصلاة والسلام, والمرفوع ضعيف.
79. حديث أبي واقد الليثي (كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بـ (ق) واقتربت): أبو واقد اسمه الحارث بن عوف.
80. جاء أنه يقرأ في الجمعة والعيدين بـ (سبح) والغاشية, والذي يغلب على الظن أنه كان يقرأ هذا تارة وهذا تارة, وتارةً يقرأ غيرهما, لكن الأكثر في قراءته عليه الصلاة والسلام قراءة هذه السور.
81. حديث جابر بن عبد الله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق): يعني ذهب من طريق ورجع من طريقٍ آخر, وقال بهذا جمع من أهل العلم واستحبوه لا سيما للإمام, وهو المذهب عند الحنابلة والشافعية, يستحبون ذلك للجميع, وبعضهم خصه بالإمام لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام, لأن الناس كلهم بحاجة إلى الإمام وقد لا يستطيعون الوصول إليه إلا بهذه الطريقة.
82. هل يقال مثل هذا في الجمعة باعتبارها تشارك العيد وهي عيد الأسبوع؟ أو يقال إن هذا خاص بالعيد؟ المسألة محتملة, فإذا نظرنا إلى أصل العلة قلنا إنها سنة لأن الحاجة مستمرة إلى الإمام لا سيما مثله عليه الصلاة والسلام الذي يحصل بمروره الخير البركة, ولأهل العلم وأهل الفضل الاقتداء في مثل هذا.
83. قوله (ولأبي داود عن ابن عمر نحوه): حديث ابن عمر صحيح لغيره.
84. العلماء يختلفون في السبب والحكمة التي من أجلها كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك, فمنهم من يقول إنه كان يسلم على هؤلاء ويسلم على هؤلاء, وقيل لينال بركته الفريقان, ومنهم من قال ليظهر شعائر الإسلام, ومنهم من قال ليقضي حوائج الناس, إلى غير ذلك, المقصود أن هذه سنة بالنسبة للعيد, وأما بالنسبة للجمعة فمحل نظر.
¥