• بعض المرجئة يجعل الإيمان هو تصديق القلب, والإقرار شرط فيه, يعني ليس الإقرار من مسماه لكن هو شرط فيه, يعني لا يصح إيمان القلب إلا بإقرار اللسان, ولعل هذا من ناحية الحكم قريب من قول مرجئة الفقهاء, لكنه أخرج الإقرار عن مسمى الإيمان. وقول جهم ومن تبعه هو أن الإيمان مجرد التصديق أو مجرد المعرفة, وفي نظري أن المعرفة والتصديق قريبان من بعضهما, والكفر عندهم هو جحود الخالق, وليس من مسمى الإيمان إقرار اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح, وهذا يقتضي أن الكفار كلهم مؤمنون لأنهم يعرفون الله, كما قال تعالى عن كفار قريش (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) وعاد وثمود أخبر الله عنهم بأنهم قالوا (لو شاء ربنا لأنزل ملائكة من السماء) وقال قوم نوح (لو شاء الله لأنزل ملائكة).
• من الأقوال الباطلة قول الكرَّامية, وهو أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان, فالمنافق عندهم مؤمن, لكنه إذا مات مخلد في النار. يقول شيخ الإسلام تعليقاً على هذا: فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. فالمنافق عند المسلمين ليس بمؤمن, لأنه منطوٍ على تكذيب وعلى شك وعلى إباء, قال تعالى (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين).
• ما في القلب هو أصل لعمل الجوارح, قال عليه الصلاة والسلام (ألا إن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسد فسد الجسد كله, ألا وهي القلب) فالجوارح تابعة للقلب صلاحاً وفساداً.
• من شبهات المرجئة في كون الإيمان هو التصديق: يقولون إن هذا هو معناه في اللغة العربية, وقد رد شيخ الإسلام على هذا بوجوه كثيرة, ومنها أن الإيمان ليس كذلك في اللغة العربية, بل الإيمان أخص من التصديق, وهو الإيمان بالأمر الغائب الذي يؤتمَن عليه المخبِر, فلا يقال لمن قال (طلعت عليك الشمس): آمنت له, بل يقال: صدقته. ومن أخبرك بأمر لا تدركه ولا تعرفه بحسك تقول له: آمنت لك, كما قال إخوة يوسف لأبيهم (وما أنت بمؤمن لنا ول كنا صادقين). فالإيمان في اللغة العربية تصديق, لكن ليس كل تصديق يقال له إيمان, وهكذا بالنسبة للاستعمال, فإن فعل (آمن) يتعدى باللام وبالباء, فتقول بالنسبة للخبر أو المؤمَن به (آمنت به) وتقول (آمنت به) بالنسبة للمخبِر. وأما فعل (صدَّق) فإنه يتعدى بنفسه.
• إذا قال من يرى أنه لا كفر إلا بجحود إن الأقوال والأعمال المكفِّرة تستلزم الجحد ,انه يثبت لمن فعل ذلك حكم الجاحد فإن الخلاف حينئذٍ يصير لفظياً.
• إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال لا أعرفه من قول الأئمة والسلف ولا من قول الخوارج, ولا أعرف هذا العبارة إلا من قول الحافظ ابن حجر ناقلاً أو مبتدئاً حينما ذكر المقارنة بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب الخوارج والمعتزلة, فقد قال إن قول أهل السنة مثل قول المعتزلة والخوارج إلا أن أهل السنة يرون أن العمل شرط كمال وأولائك يرون أنه شرط صحة. وصحيح أن الخوارج والمعتزلة يقولون إن الإيمان قول وعمل, لكن عندهم أنه إذا ذهب بعضه بارتكاب كبيرة من ترك واجب أو فعل محرم ذهب كله ويكفر. ولا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة, لأنه لا ينضبط, فالأعمال أنواع كثيرة, وكثير من الواجبات ليس شرط صحة لأن تركه لا يوجب الكفر, وأهل السنة أنفسهم اختلفوا في الصلاة واختلفوا في بقية أركان الإسلام.
• الظاهر أن الطحاوي من مرجئة الفقهاء.
• إذا كان الوضوء من ماء البرادات يؤدي إلى تفويت المصلحة المقصودة بالذات بأن كان الناس محتاجون إلى الشرب والماء محدود فالأصل أنه لا يجوز, ويُقدَّم المحتاج إلى الشرب على المحتاج إلى الوضوء, لأن الذي وقف هذه البرادة قصد سقي الناس الماء البارد, لكن إذا كان الماء البارد متوفر فالغالب أن مثل هذا مما يجري فيه التسامح من الواقف ومن الناس.
• تقبيل المصحف ليس بمشروع ولا ممنوع, وهو من أمور العادات, ولا ننكر على من قال إنه يعبر عن حبه للقرآن بتقبيله المصحف.
• حديث (يخرج أقواماً من النار لم يعملوا خيراً قط) من المتشابه الذي يرد إلى النصوص المحكمة الدالة على أنه لا بد من عمل.
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[27 - 12 - 07, 04:20 م]ـ
• لا يجوز إدخال آلات التصوير في المسجد.
• الصواب أن خبر الواحد حجة في مسائل الدين الاعتقادية والعملية.
¥