تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ج: يجوز لك بيع هذا الجوال ولو كان بعض من يقتنيه يستخدم شيئًا من خدماته وتقنياته في الحرام؛ لأن هذه التقنية والخدمة مباحة في أصلها، ولا يصح أن توصف بالحرمة ما لم تكن هي حراماً في ذاتها، ثم إنها خدمة وتقنية ملحقة بالجوال ليست مستقلة حتى يقال إنك قد أعنت من اشترى هذا الجوال على الحرام. فالحقيقة أنها مضافة مضمنة في جهاز الجوال ويجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاً، والذي لا يشك أحد في جواز بيعه مع علمنا أن بعض من يشتريه يشتريه للمعاكسات الهاتفية، فهل قال أحد بتحريم بيع الجوال لأجل هذا؟!

أما إتلاف الجوال خشية أن يكون في بيعه إعانة على الإثم فهو إتلاف للمال وتضييع له، والشرع قد نهى عن إتلاف المال. ولم يأمر بإتلاف شيء منه إلا ما كان حرامًا في نفسه كالخمر.

ثم إن الجيل القادم من الجوالات سيكون غالبها مزودًا بهذه التقنيات، فهل سيكون بيعها جائزًا لمرة واحدة؟! أي تشترى جديدة ثم لا تباع مستعملة! فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 13 / ص 256)

علماً بأن هناك من أهل العلم من حرم استعمال وبيع هذا الجهاز (الهاتف المحمول مع الكاميرا) كالشيخ الدكتور عبدالله بن جبرين , والدكتور عبدالرحمن المحمود في مجلة الدعوة ,وكذلك العلامة ابن جبرين في فتوى نشرت له على الشبكة. والله أعلى وأعلم

س: هو أنني استخرجت شريحة هاتف جوال باسمي ولكن الدافع والمستخدم شخص آخر وصدرت فاتورة كبيرة ولم يسدد الشخص،هل أنا أتحمل دفعها وتكون في ذمتي؟

ج: فإن السائل مطالب بتسديد هذه المبالغ المستحقة على الهاتف لصالح شركة الاتصالات لأنه هو الذي التزم بتحمل تبعات كل المصاريف المستحقة عليه. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وصححه الألباني.

إلا أن لك الرجوع على الشخص المستخدم بالمبالغ المذكورة إذا لم تتبرع له بذلك. والله أعلى وأعلم

س: هل يجوز عمل رسوم في جوال بقصد الكسب المادي؟ علما بأنها رسوم متحركة لحيوانات بمؤثرات صوتية ..

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 13 / ص 98):أنّه يحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقاً، أي سواء أكان للصّورة ظلّ أو لم يكن. وهو مذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة.وتشدّد النّوويّ حتّى ادّعى الإجماع عليه. وفي دعوى الإجماع نظر يعلم ممّا يأتي.

وقد شكّك في صحّة الإجماع ابن نجيم كما في الطّحطاويّ على الدّرّ، وهو ظاهر، لما تقدّم من أنّ المالكيّة لا يرون تحريم الصّور المسطّحة. لا يختلف المذهب عندهم في ذلك.وهذا التّحريم عند الجمهور هو من حيث الجملة.

- والتّصوير المحرّم صرّح الحنابلة بأنّه من الكبائر. قالوا: لما في الحديث من التّوعّد عليه بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم «إنّ أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة المصوّرون». أدلّة القولين الثّاني والثّالث بتحريم التّصوير من حيث الجملة:

و استند العلماء في تحريم التّصوير من حيث الجملة إلى الأحاديث التّالية:

الحديث الأوّل: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قدم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلمّا رآه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم هتكه، وتلوّن وجهه. فقال: يا عائشة: أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة الّذين يضاهون بخلق اللّه. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين». وفي رواية أنّه قال: «إنّ من أشدّ النّاس عذاباً يوم القيامة الّذين يشبّهون بخلق اللّه». وفي رواية أخرى قال: «إنّ أصحاب هذه الصّور يعذّبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم». وفي رواية: «إنّها قالت: فأخذت السّتر فجعلته مرفقة أو مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت». وهذه الرّوايات متّفق عليها.

هذا وإنّ قوله صلى الله عليه وسلم: «إنّ أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» رواه الشّيخان أيضا مرفوعاً من حديث ابن مسعود رضي الله وقوله: «إنّ أصحاب هذه الصّور يعذّبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم» روياه أيضاً من حديث عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير