الحديث الثّاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «واعد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه في ساعة، فجاءت تلك السّاعة ولم يأته. قالت: وكان بيده عصاً فطرحها، وهو يقول: ما يخلف اللّه وعده ولا رسله. ثمّ التفت، فإذا جرو كلب تحت سرير، فقال: متى دخل هذا الكلب؟ فقلت: واللّه ما دريت به. فأمر به فأخرج، فجاءه جبريل، فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: وعدتني فجلست لك ولم تأتني؟ فقال: منعني الكلب الّذي كان في بيتك. إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة».
وروت ميمونة رضي الله عنها حادثة مثل هذه، وفيها قول جبريل: «إنّا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة». وروى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أخبره بحادثة جبريل، وما قال له. وروى القصّة أيضاً أبو هريرة رضي الله عنه. الحديث الثّالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنّه دخل داراً تبنى بالمدينة لسعيد، أو لمروان، فرأى مصوّراً يصوّر في الدّار، فقال سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: قال اللّه تعالى: ومن أظلم ممّن ذهب يخلق خلقاً كخلقي، فليخلقوا ذرّة، أو ليخلقوا حبّة، أو ليخلقوا شعيرة».
الحديث الرّابع: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه جاءه رجل فقال: إنّي رجل أصوّر هذه الصّور فأفتني فيها. فقال: ادن منّي، فدنا منه، ثمّ قال: ادن منّي، فدنا منه، حتّى وضع يده على رأسه، وقال: أنبّئك بما سمعت من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: «كلّ مصوّر في النّار، يجعل له بكلّ صورة صوّرها نفساً، فيعذّبه في جهنّم» ثمّ قال: إن كنت لا بدّ فاعلاً فاصنع الشّجر وما لا نفس له.
الحديث الخامس: عن أبي الهيّاج الأسديّ أنّ عليّا رضي الله عنه قال له: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفا إلا سوّيته» .. اهـ
فالأصل في عمل الرسوم التحريم، وخاصة إذا كانت مصحوبة بأصوات موسيقية، وأشد من ذلك إذا كان مضمونها أو ما توحي إليه مما هو محرم كالإساءة إلى الإسلام، أو الإغراء بالدعارة والفجور والانحلال. والله أعلى وأعلم
س: ما حكم شراء خط جوال من شركة تتعامل بالربا؟
ج: لا مانع من شراء الخط من الشركة المشار إليها، إذ لا علاقة بين صفقة الشراء، وما تقع فيه الشركة من المخالفات، وإن كان الأفضل أن يتم شراء هذا الخط من شركة لا تقع في مخالفات شرعية إن وجدت، وذلك زجراً لكل شركة تخالف الشرع بهجر التعامل معها، وحثاً لأمثالها على التزام منهج الله تعالى في المعاملات.
لقاء الباب المفتوح [2]) للشيخ: (محمد بن صالح العثيمين) الخميس، الخامس من شهر ذي القعدة عام: (1412هـ
: .... يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا، وأيضاً يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة، أي: في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة، فنتبع هذا ابتغاء المصلحة، أما ما حُرِّم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره، فالخمر مثلاً لو أهداه إلى يهودي مثلاً أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر فهل يجوز لي قبوله؟ لا؛ لأنه حرام عليَّ بعينه. وإنسان سرق مال شخص، وجاء إليَّ فأعطاني إياه، هذا المال المسروق يحرم أم لا يحرم؟ يحرم؛ لأن هذا المال بعينه حرام. هذه القاعدة تريحك من إشكالات كثيرة: ما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون مَن أخذه بطريق الحلال، إلا إذا كان في هجره، وعدم الأخذ منه، وعدم قبول هديته، وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة تردعه عن هذا العمل، فهذا يُهْجَر من أجل ابتغاء المصلحة، حتى الأكل! أليس النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوة اليهودي وأكل من طعامه؟! ...... اهـ والله أعلى وأعلم
س: هل يرشي الشرطي لئلا يعطيه مخالفة على تكلمه بالجوال في السيارة؟
ج: جاءت الشرائع الربانية بحفظ الضرورات الخمس: الدين والعقل والنفس والمال والعرض، ومما لا شك فيه أن الالتزام بقواعد السير وأنظمة المرور مما يساهم في الحفاظ على النفس والمال، وعليه: فإن الشريعة الإسلامية تُلزم المسلمين بالالتزام بهذه القواعد والأنظمة، وخاصة أنه ليس فيها ما يخالف الشرع، إنما هي للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.
¥