تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

107. الإضراب عن الطعام بزعم التوصل إلى استخراج الحق من الخصم: هذا الإضراب ليس بشرعي, لم يُعرَف إلا أن أم سعد بن أبي وقاص أضربت عن الطعام حتى يرتد سعد عن الإسلام, فلا يليق بالمسلمين فعل هذا وليس من صنيعهم ولم يُعرَف عنهم, وليس من الحلول الشرعية أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه ويعرِّض نفسه للهلاك. الأمور تُقَدَّر بقدرها, وأصل هذه المسألة غير شرعي, فيُنظَر في حقيقتها وما تجلبه من مصالح, من استخراج للحقوق ونكاية بالعدو.

108. إذا كان الوصال بين يومين منهي عنه, فما زاد على ذلك من باب أولى.

109. حديث أبي هريرة (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه): في رواية (الرفث) وهو الجماع ودواعيه, وقيل هو الكلام في النساء في الجماع ودواعيه مع المواجهة لهن به, وأما إذا كان هذا الكلام موجهاً إلى رجال وليس بحضرة نساء فلا يدخل في الرفث, وهذا معروف عن ابن عباس فيما نقله المفسرون وأهل اللغة, والمعتبر عند أهل العلم أن الرفث هو الجماع والكلام فيه والحديث عنه وما يتعلق به, وفي الحديث الصحيح (الصيام جنة, فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق).

110. مفهوم الحديث أن من ترك هذه الأمور فإن الله جل وعلا وتعالى وتقدس له حاجة في صيامه, لكن هذا المفهوم غير مراد, لأن الله جل وعلا هو الغني.

111. هذه الأمور لا تبطل الصيام, وإنما تذهب الأثر المترتب عليه, بمعنى أنه لا أجر له وصيامه غير مقبول, ولا يعني أنه غير صحيح.

112. الصيام الشرعي هو المورث للتقوى.

113. حديث عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم, ويباشر وهو صائم, ولكنه كان أملككم لإربه) وفي رواية (في رمضان): الصائم ممنوع من الجماع, وممنوع مما يؤدي إليه من باب منع الوسائل, لكن مجرد القبلة التي لا أثر لها في الصيام - ولا تتسبب في إبطاله بأن يخرج منه شيء يبطل الصيام - شبهها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بالمضمضة, فالصائم يتمضمض, والمضمضة مظنة لانسياب شيء إلى جوفه, لكنها لا تُمنَع لذاتها, وكذلك القبلة لا تُمنَع لذاتها, وأما إذا أدت القبلة إلى خدش الصيام أو غلب على الظن أنها تؤدي إلى إبطاله فلا.

114. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من نسائه أم سلمة وحفصة وعائشة, ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها (ولكنه كان أملككم لإربه).

115. الإرب هو حاجة النفس ووطرها, ومنهم من يقول أملككم لعضوه بحيث لا يترتب عليه خروج شيء من هذا العضو.

116. لو قبل الإنسان فأمنى أو أمذى: عند الحنابلة يبطل صومه سواء أمنى أو أمذى, وغيرهم يقول إنه إن أمنى بطل صومه لأنه شهوة وإن أمذى فلا.

117. الأصل أن الصيام يبطل بالجماع, لكن يُلحَق بالجماع ما يحصل فيه اللذة, ولذا جاء في الحديث الصحيح (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) , وأما المذي فليس فيه شهوة فلا يبطل الصيام, لكن على الإنسان أن يحتاط لدينه, ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

118. جاء التفريق بين الشاب والشيخ, فرُخِّص للشيخ ولم يُرَخص للشاب. أما بالنسبة للمرفوع فضعيف, وأما ما ثبت عن ابن عباس فصحيح, ولا شك أن الدواعي والتأثر بالنسبة للشاب أشد, ولذا جاء توجيه الشباب (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج).

119. مجرد التقبيل لا بأس به لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام, واستحبه أهل الظاهر اقتداءً بالنبي عليه الصلاة والسلام, لكن هو على حسب ما يترتب عليه.

120. قد يقول قائل: الوسائل لها أحكام المقاصد, ونحن نهينا عن الاستنشاق في قوله عليه الصلاة والسلام (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) , والاستنشاق وسيلة إلى دخول الماء إلى الجوف, والقبلة كذلك وسيلة؟ نقول: الاستنشاق وسيلة يغلب على الظن حصول الغاية معها, بينما القبلة لا يغلب على الظن حصول الغاية معها, ولو غلب على الظن حصول الغاية معها لمُنِعَت.

121. قولها (ويباشر وهو صائم): أي يمس البدن من غير حائل, وليس معنى هذا أنه يطأ فيما دون الفرج, لأن الوطء فيما دون الفرج يحصل به الإنزال, والإنزال مبطل للصوم.

122. قولها (ولكنه كان أملككم لإربه): أي كان يقبل, لكن عنده ما يمنعه مما يخدش الصوم.

123. الذنوب لا تضاعف لكنها تُعظَّم بسبب شرف الزمان والمكان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير