تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

124. الناس أحرار من رق العباد, وأما من رق الخالق فهم عبيد وخُلِقوا للعبادة.

125. حديث ابن عباس (أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم, واحتجم وهو صائم): هما جملتان, ومنهم من يجمع الجملتين فيقول (احتجم وهو محرم صائم) , لكن هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم وهو صائم؟ صام عام الفتح في رمضان, فلما بلغ الكَديد أو كُرَاع الغميم أو عسفان أفطر.

126. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو صائم, وثبت عنه أيضاً أنه احتجم وهو محرم, ففي هذا دليل على قول الجمهور بأن الحجامة لا تؤثر في الصيام, لكن ماذا عن حديث شداد بن أوس؟.

127. حديث شداد بن أوس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان, فقال: أفطر الحاجم والمحجوم): لفظة (بالبقيع) غير محفوظة, لأن القضية كانت في مكة عام الفتح.

128. الإمام الشافعي يرى أن حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس, لأنه متأخر عنه, وكل من قال بالنسخ يرى أن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع, لكن هل حُفِظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صام في حجة الوداع؟ عمدتهم الجمع بين الجملتين (احتجم وهو محرم صائم).

129. لا إشكال في أن حديث شداد بن أوس كان عام الفتح, وابن عباس إلى عام الفتح وهو مع أبويه بمكة, ثم انتقل بعد ذلك, فحديث ابن عباس متأخر عن حديث شداد, وهو الذي مال إليه الشافعي وجمع غفير من أهل العلم, يرون أن حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس.

130. المعروف عند الحنابلة والذي يرجحه شيخ الإسلام والمفتى به أن الحجامة مفطرة, لأن حديث شداد بن أوس نص في ذلك.

131. منهم من يرى أن الحاجم والمحجوم في هذه القضية كانا يغتابان الناس, فحُكِم عليهما بأنهما أفطرا فطراً معنوياً لا حسياً, لكن ابن خزيمة تعجب من هذا القول فقال (لو سُئل هذا القائل: هل الغيبة تفطِّر الصائم؟ لقال: لا) , ولا شك أن هذا القول لا حظ له من النظر.

132. منهم من يقول (أفطر الحاجم والمحجوم) لأن الحجامة تؤول بهما إلى الفطر, فالحاجم قد ينساب في جوفه شيء من الدم فيفطر, والمحجوم قد يضعف عن متابعة الصيام فيفطر, وأما إذا قوي وتابع صيامه إلى غروب الشمس فإنه لا يفطر, والحاجم إذا احتاط لنفسه ولم ينسب شيء في جوفه لا يفطر, كما لو حجم بآلة, فلا يمكن أن يقال إن من حجم بآلة يفطر بذلك.

133. الحديث يتناول الحاجم بآلة, لأنه ليس فيه تفصيل, لكن هذا التأويل سائغ, في أن الحجامة تؤول بالحاجم والمحجوم إلى الفطر, فتُمنَع الحجامة على من تضعفه, لأنها تؤول به إلى الفطر, وهذا رجحه جمع من أهل العلم, والاحتياط أن لا يحتجم الصائم, وإن احتاج إليها فليحتجم بالليل كما قال ابن عمر, وإن اضطر إليها وقرر الأطباء بأنه لا بد من استخراج هذا الدم فهو صائم بيقين ولا يبطل صيامه إلا بيقين مثله, لا سيما مع وجود المعارض, أي حديث ابن عباس, وهو أقوى من حديث شداد بن أوس, لأنه في البخاري وحديث شداد في المسند والسنن.

134. سحب الدم للتحليل أو للتبرع, أو تغيير الدم في عملية الغسيل: سحب الشيء اليسير الذي لا يؤثر على الصائم في الغالب لم يقل أحد إنه يفطر, والشيء الكثير - مقدار ما يخرج في الحجامة - يلزم من قال بالتفطير بالحجامة أن يفطِّر بهذا, وأما الغسيل واستخراج الدم من البدن ثم إعادته إليه بعد إضافة مواد مطهرة لا شك أنه يفطِّر, للإعادة وإن لم نقل إن الحجامة تفطِّر, فهذا مفطِّر قطعاً.

135. حديث عائشة (أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل في رمضان وهو صائم): الحديث ضعيف, وقال الترمذي (لا يصح في هذا الباب شيء).

136. العين ليست بمنفذ إلى الجوف, وكون المكتحل أو المتداوي في عينه قد يحس بالطعم في فمه لا يعني أنه منفذ, بدليل أن من وطئ الحنظل بقدمه يجد طعمه في حلقه ويجد أثره في معدته وليس معنى هذا أنه نفذ إليها.

137. الأنف منفذ, بدليل حديث (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً).

138. الأذن منفذ إلى الفم, فإن أخرج ما يصل إلى الفم بواسطتها فلا أثر له على الصيام, والذي يصل إلى الفم ليس مجرد طعم بل قد يصل الجرم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير