139. الصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق, لكن هل يُنهَى عن المبالغة في المضمضة؟ هل نقول: من باب أولى لأن الفم هو المنفذ الأصلي؟ نقول: له أن يبالغ لأن المنفذ الأصلي محكم, وليس كالأنف, لأن الأنف مفتوح وليس فيه ما يمنع من انسياب الماء, فالفارق واضح, ولذا جاء التنصيص على الاستنشاق دون المضمضة.
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[21 - 08 - 07, 11:12 م]ـ
140. المظنة التي عُلِّق عليها الحكم لا توجد في الحاجم بالآلة, وقد يوجد في المحجوم من القوة وغزارة الدم بحيث لا تؤثر فيه الحجامة, فالمسألة مبناها على غلبة الظن, والذي يغلب على الظن أن الحاجم يفطر بما ينساب في جوفه وأن المحجوم يفطر بسبب الضعف الذي يعتريه من جرَّاء الحجامة, والأصل أن الصائم صام بيقين فلا يُرفَع حكم هذا الصوم بمجرد كون المذكور مظنة, لأن الأمر مشكوك فيه, هل يؤول أمره إلى الفطر أو لا يؤول.
141. العمل المرهق يؤول بصاحبه إلى الفطر, ولا يقال إن مثل هذا يفطِّر, لكن هذا يختلف عن ما ورد فيه النص, وحديث شداد مصحح عند جمع من أهل العلم وإن لم يكن في الصحيحين.
142. إذا اضطر إلى الحجامة ورأى أن يصوم يوماً مكان اليوم الذي احتجم فيه من باب الاحتياط فالأمر فيه سعة, وإلا فالجمهور على أن الحجامة لا تفطِّر.
143. التبرع بالدم في حكم الحجامة, لأنه دم كثير مؤثر على الصائم, وأما الشيء اليسير الذي يؤخذ من أجل التحليل ونحوه فإنه معفو عنه ولا أثر له.
144. غسيل الدم: استخراج للدم وإضافة بعض المواد عليه ثم إعادته, فهو مفطِّر بخروجه عند من يقول بالفطر بالحجامة, وبدخوله عند من يقول إن الفطر يكون مما دخل لا مما خرج, فهو مفطِّر على الوجهين, إضافة إلى أن يضاف إلى الدم مواد منقية.
145. حديث أنس (أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم, فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أفطر هذان, ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بَعْدُ في الحجامة للصائم) وكان أنس يحتجم وهو صائم: قواه الدار قطني, وهو إمام حافظ ناقد, لكن حكم عليه جمع من أهل التحقيق أنه منكر.
146. هل يُرَجَّح بالضعيف إذا تكافأت الأدلة؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن الضعيف لا يُعمَل به ألبتة, لكن إذا وُجِد في المسألة قولان متساويان من كل وجه أو وُجِد في حديث أو في نص من النصوص احتمالان متساويان من كل وجه فإنه لا مانع من الترجيح بالضعيف, ونص على ذلك في تحفة المودود.
147. العين ليست بمنفذ إلى الجوف وإن وُجِد طعم الكحل أو القطرة أو العلاج في الحلق.
148. الأنف يستعمل الآن في التغذية بواسطة أنابيب توصل إلى الجوف.
149. حديث أبي هريرة (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه, فإنما أطعمه الله وسقاه): الحديث فيه ذكر الأكل والشرب دون الجماع.
150. وللحاكم (من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة): هذه الرواية تشمل كل مفطِّر بما في ذلك الجماع.
151. الرواية الثانية فيها تنصيص على الفطر (من أفطر) بخلاف الرواية الأولى, ومن أفطر يجب عليه القضاء, لكنها مؤولة بأنه شابه المفطرين بالأكل والشرب والجماع.
152. دلالة الرواية الثانية على الجماع ظاهرة, لأنه نفى الكفارة, ولا كفارة إلا في جماع.
153. قوله (فليتم صومه): يعني صومه ما زال سارياً, والعلة (فإنما أطعمه الله وسقاه).
154. الإثم مرتفع في النسيان على كل حال, لكن هل يعفى عن المنسي مطلقاً؟ أو منه ما يعفى عنه ومنه ما يلزم الإتيان به ولو تُرِك أو فُعِل نسياناً؟ الجواب: القاعدة عند أهل العلم أن النسيان ينزِّل الموجود منزلة المعدوم, ولا ينزِّل المعدوم منزلة الموجود, فالنسيان ينزِّل الأكل والشرب منزلة المعدوم, ولا ينزِّل الإمساك الذي هو ركن الصوم منزلة الموجود, ومن نسي الإمساك يكون كمن نسي ركعة من الصلاة لا بد أن يأتي به.
155. الجمهور على أن من أكل أو شرب ناسياً لا قضاء عليه ولا كفارة, ويرى المالكية أن عليه القضاء دون الكفارة, بخلاف من أكل أو شرب عامداً فإن عليه القضاء والكفارة - عند المالكية – كالجماع.
¥