تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[سعود3]ــــــــ[22 - 08 - 07, 08:14 ص]ـ

للمتابعة

ـ[بن نصار]ــــــــ[23 - 08 - 07, 04:04 ص]ـ

للفائدة

ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 11:31 م]ـ

جزاكم الله خيراً ...

ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 11:32 م]ـ

بارك الله في الجميع ...

187. حديث ابن عباس (رُخِّص للشيخ الكبير أن يفطر, ويطعم عن كل يوم مسكيناً, ولا قضاء عليه): منهم من يرى أن له حكم الرفع مطلقاً, لأن هذه الأحكام إنما تصدر عن المشرِّع, فهو يستند فيها إلى نص يدل عليها بخصوصها, وبعضهم يرى أنه يحتمل أن يكون ابن عباس فهم هذا الترخيص من قوله جل وعلا (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) , ويؤيد فهمه القراءة الأخرى (وعلى الذين يُطَوَّقونه) يعني يتكلفون ويتحملون مشقة شديدة بمباشرته.

188. الصيام في أول الأمر كان على التخيير, ثم ارتفع التخيير, والمشهور عند الجمهور أن الآية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) منسوخة بقوله جل وعلا (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) , وليست منسوخة على رأي ابن عباس, بل بقي حكمها في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام, له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه.

189. الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام هل يدخل في قوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كما يقول ابن عباس؟!! الجمهور على أن الآية منسوخة, فارتفع التخيير وبقي الإلزام, ثم بعد ذلك بقي التكليف لمن عقله ثابت, ومن عقله ثابت إما مستطيع أو غير مستطيع, فغير المستطيع لا يقال إنه يسقط عنه الصيام كما يسقط عنه الحج, لأن الصيام في الأصل له بدل, فهو لا يستطيع الأصل لكنه يستطيع البدل, لأنه في أول الأمر كان التخيير بين الصيام والإطعام, ثم نسخ التخيير وبقي الإلزام في حق المستطيع وأنه ليس له أن يعدل إلى البدل مع قدرته على الأصل, والذي لا يستطيع الأصل وهو مكلف وعقله ثابت يعود إلى البدل, فالشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام يعود إلى البدل لأنه يستطيعه, فيطعم مسكيناً عن كل يوم, ونظيره الذي لا يستطيع الحج ببدنه وعنده مال فإنه يُحَج عنه من ماله. وهذا منزع ابن عباس رضي الله عنهما, وهذا من دقيق فقهه.

190. وعلى كل حال ما يراه ابن عباس هو قول جماهير أهل العلم, فمن بقي التكليف بالنسبة له لكنه لا يستطيع الأصل يعدل إلى البدل وهو الإطعام. ومنهم من قال إن الإطعام منسوخ ومرفوعٌ حكمه بالكلية, فلا يطالَب به أحد.

191. والمرجح في هذه المسألة ما قاله ابن عباس, وهو قول الجمهور.

192. حديث أبي هريرة (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يارسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان, فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. ثم جلس, فأُتِي النبي صلى الله عليه وسلم بعرقٍ فيه تمر. فقال: تصدق بهذا, فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منا, فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه, ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك): في بعض الروايات (جاء رجل أعرابي) ومنهم من سماه سلمة بن صخر البَياضي أو سلمان.

193. هذا الرجل كان يعرف الحكم قبل ذلك بدليل قوله (هلكت). ولو كان لا يعرف أن هذا محرم أو أنه مفطِّر فإنه يعذر بجهله, ولا يلزمه شيء, لكن إذا كان يعرف أنه محرم ولا يعرف الأثر المترتب عليه من الكفارة فإن فعله ترتب آثاره عليه, فتلزمه الكفارة, لأنه ما دام عرف أنه محرم وجب عليه أن يكف, فهناك فرق بين من لا يعرف الحكم أصلاً وبين من يعرفه ولا يعرف الأثر المترتب عليه.

194. كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب كما في الحديث: عتق رقبة - صيام شهرين متتابعين - إطعام ستين مسكيناً.

195. جاءت بلفظ التخيير (أو) عند مالك في الموطأ, ولذا جنح إلى أنها على التخيير, ولم يشر مالك في روايته الأولى التي اعتمد عليها في الموطأ إلى أن هذا الذي أفطر عمداً كان فطره بالجماع, وإنما ذكر أن أعرابياً جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال (أفطرت في رمضان) , ولذا جعل الكفارة على كل من أفطر عمداً في رمضان, الأكل والشرب والجماع على حد سواء, والكفارة على التخيير لأنه خرجها بـ (أو). لكن هنا في الحديث نص على أنه وقع على امرأته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير