220. السبب الموجب للغسل كان قبل طلوع الصبح, والاغتسال كان بعد طلوع الصبح.
221. إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها قبل طلوع الصبح ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الصبح صيامها صحيح.
222. انعقاد الإجماع بعد الخلاف فيه خلافٌ معروف.
223. لا أثر للاحتلام على الصيام, ولو كان في أثناء الصيام.
224. زاد في مسلم في حديث أم سلمة (ولا يقضي): لأن صيامه صحيح.
225. حديث عائشة (من مات وعليه صيام صام عنه وليه): النكرة في سياق الشرط تفيد العموم, سواء كان الصيام من رمضان أو كفارة أو نذر.
226. قوله (عليه): يدل على أن هذا الحكم خاص بالصيام اللازم والواجب.
227. (مَنْ) من صيغ العموم, فكل من مات وعليه أي نوع من أنواع الصيام الواجب صام عنه وليه, وبهذا قال جمع من أهل العلم, أن من لزمه صيام ولم يتمكن منه فإن وليه يقوم مقامه.
228. ومنهم من يخص هذا الصيام الذي يقبل النيابة بصيام النذر فقط, لا ما وجب بأصل الشرع, فما وجب بأصل الشرع لا يقبل النيابة, فلا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد, لكن ما أوجبه الإنسان على نفسه فهو قدر زائد على ما أوجبه الشرع ومثله يقبل النيابة, وهذا هو المعروف عند الحنابلة, ويرجحه شيخ الإسلام وابن القيم, ويرون أنه هو الجاري على القواعد, ويؤيده ما جاء في بعض الروايات (من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه) , وهي في الصحيح, وحمل المطلق على المقيد في مثل هذا متعين لأنه يتفق معه في الحكم والسبب.
229. بعضهم جعله من باب العموم والخصوص, فالصيام عام, وصيام النذر خاص, ولا أثر للخاص لأنه ذُكِر الحكم فيه بحكم موافق لحكم العام, فيكون منصوصاً عليه من باب الاهتمام به, وإن كان فرداً من أفراد العام الذي يشمله النص المذكور هنا.
230. وعلى كل حال يقول شيخ الإسلام وابن القيم إن الجاري على قواعد الشرع أن العبادات البدنية الواجبة بأصل الشرع لا تقبل النيابة بخلاف ما أوجبه الإنسان على نفسه.
231. الولي هو القريب, ومنهم من يخصه بالوارث, ومنهم من يخصه بالعاصب, ومنهم من يقول إنه لو تبرع الأعلى مع وجود الأدنى صح ذلك, لأن المقصود أن يصام عنه, والتنصيص على الولي لأن الغالب أن الولي هو الذي يحرص على براءة ذمة قريبه.
232. القول الثالث في هذه المسألة أن الصوم لا يقبل النيابة كالصلاة, وهو المعروف عند المالكية والحنفية, فمن مات وعليه صوم يُعدَل إلى البدل وهو الإطعام لتعذر الأصل, لكن الحديث صحيح وصريح في أنه يصوم عنه وليه.
233. إن قيدناه بالنذر وهو الجاري على القواعد فهو متجه, وإلا فالأصل العموم, والرواية المقيَّدة فيها قوة.
ـ[تابع السلف]ــــــــ[24 - 08 - 07, 05:39 م]ـ
تغرد خارج السرب كعادتك (هذا مدح)
بارك الله فيك
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[25 - 08 - 07, 12:00 ص]ـ
أخي تابع السلف ... وفيك بارك الله ...
باب صوم التطوع وما نُهِي عن صومه
234. ما عدا صيام رمضان وما يوجبه الإنسان على نفسه فهو تطوع, لحديث ضمامة بن ثعلبة الذي جاء يستفهم عن شرائع الإسلام, وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الله فرض عليهم صوم شهرٍ من كل عام, قال ضمام: فهل علي غيره؟ قال: لا, إلا أن تَطَّوَّع.
235. يُكَمَّل بالتطوع ما نقص من الواجب, لحديث عرض الأعمال, الذي فيه أنه إذا وُجِد فيها نقص من الفرائض قيل (انظروا هل لعبدي من تطوع؟).
236. النفع المتعدي عند أهل العلم في الجملة أفضل من النفع القاصر, في الجملة وليس على الإطلاق, لأن الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام نفعها قاصر, ومع ذلك هي أفضل من الزكاة, مع أن نفع الزكاة متعدي.
237. حديث أبي قتادة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن صوم يوم عرفة. قال: يكفِّر السنة الماضية والباقية. وسُئِل عن صيام يوم عاشوراء. قال: يكفِّر السنة الماضية. وسُئِل عن صوم يوم الاثنين. قال: ذاك يوم وُلِدت فيه, وبُعِثت فيه, أو أُنزِل علي فيه): صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء, لأنه يكفِّر سنتين.
¥