328. الاعتكاف يُخَصَّص للعبادات الخاصة من الصلاة والصيام والذكر والتلاوة والدعاء, ولا يستحب في الاعتكاف أن ينشغل الإنسان بما يشغل قلبه من النفع المتعدي.
329. قيام رمضان يكون بالصلاة, وفي حكمها الذكر والتلاوة, كل ذلك يشمله اسم القيام.
330. حديث أبي هريرة (من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه): (ما) من صيغ العموم, و (ذنبه) مفرد مضاف فيعم, لكن الجمهور على أن الكبائر لا بد لها من توبة.
331. ظاهر الحديث أن هذا الوعد يتحقق بقيام جميع رمضان لا بقيام ليلة أو ليالي من رمضان, لأنه قال (من قام رمضان) , ورمضان يشمل جميع الشهر, ولم يقل (من قام في رمضان) أو (من قام ليلةً من رمضان).
332. من قام رمضان مع الإمام أو منفرداً صح عنه أنه قام رمضان.
333. سبق الكلام على صلاة التراويح وعلى قول عمر رضي الله عنه (نعمت البدعة هذه) في مهمات شروح أبواب كتاب الصلاة, فلتُرَاجع.
334. الشارح بتأثير من البيئة التي عاش فيها لمز عمر رضي الله عنه فقال (وأما صلاة التراويح فقد ابتدعها عمر) وقال في موضع آخر (والبدعة قبيحة ولو كانت من عمر). وهذا كلام في غاية السوء في حق أمير المؤمنين الخليفة الراشد.
335. من أدلة تأثير البيئة على الشارح هو أنه لا يوجد في كلامه في الشرح الترضي على معاوية رضي الله عنه عند ذكره. ومثل هذا التأثر قبيح من رجلٍ يهتم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
336. حديث عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر - أي العشر الأخير من رمضان - شد مئزره, وأحيا ليله, وأيقظ أهله): دخول العشر يكون بغروب شمس يوم العشرين, فيوم العشرين ليس من العشر, بل العشر تبدأ بليلة الحادي والعشرين.
337. قولها (شد مئزره): أي تأهب للتشمير في العبادة, واعتزل النساء, وطوى الفراش.
338. قولها (وأحيا ليله): مفهومه أنه لا ينام ليالي العشر, وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُحفَظ عنه أنه أحيا ليلةً كاملةً إلى الصبح, لكن قولها (أحيا ليله) خاص بالعشر.
339. كان عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين الأُوَل بصلاةٍ ونوم.
340. قولها (وأيقظ أهله) يدل على أنه لا يُلزِم من تحت يده أن يقوموا الليل كله ولا يحملهم على ما يحمل عليه نفسه, بل يترك لهم الفرصة ليناموا ثم يوقظهم.
341. أفضل ليالي السنة الليالي العشر الأخيرة من رمضان, وهي مشتملة على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر, كما أن أفضل أيام السنة أيام عشر ذي الحجة, وهي مشتملة على يوم عرفة ويوم العيد يوم الحج الأكبر.
342. حديث عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان, حتى توفاه الله, ثم اعتكف أزواجه من بعده): اعتكف العشر الأُوَل, ثم اعتكف العشر الوسطى, ثم استقر اعتكافه في العشر الأواخر, ومرةً قطع اعتكافه وقضاه في عشر شوال, لأنه إذا عمل عملاً أثبته.
343. الاعتكاف سنة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
344. أقل ما ينطبق عليه اسم الاعتكاف ما يشمله المسمى اللغوي وهو اللزوم والمكث, وأما مجرد الدخول إلى المسجد والمكث اليسير فإنه لا يسمى اعتكافاً لا لغةً ولا شرعاً.
345. التحديد الشرعي للاعتكاف جاء بعشر ليال, لكن طول المكث يسمى اعتكاف لغةً, واعتكاف ليلة يسمى اعتكاف, وقد نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال (أوف بنذرك) , فدل على أن اعتكاف ليلة مما يتقرب به, فهو داخل في مسمى الاعتكاف.
346. قولها (حتى توفاه الله, ثم اعتكف أزواجه من بعده): يدل على أن الاعتكاف بقي إلى وفاته عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه من بعده فليس بمنسوخ, بل هو حكمٌ محكم.
347. حديث عائشة (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه): العشر الأواخر تبدأ من غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين.
348. قولها (صلى الفجر ثم دخل معتكفه): إن كانت صلاة فجر اليوم الحادي والعشرين فإن ليلة الحادي والعشرين لم تدخل في الاعتكاف, وإن كانت صلاة فجر اليوم العشرين فإن ليلة الحادي والعشرين تدخل ويكون نهار يوم العشرين قدر زائد على العشر.
¥