ـ[علي الفضلي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 03:19 م]ـ
المسألة السادسة:
*يوم الثلاثين من شعبان هو اليوم الذي يسميه الفقهاء يوم الشك، وقد اختلفوا متى يكون يوم شك:
فطائفة من العلماء قالوا: " هو يوم الثلاثين إذا لم ير الهلال في ليله بغيم ساتر، ونحوه " قاله الصنعاني في " سبل السلام " كتاب الصيام.
، قال المباركفوري في " شرحه على سنن الترمذي " الموسوم ب" تحفة الأحوذي " ج 3 ص 415 ط. إحياء التراث: " اليوم الذي يشك فيه: يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم ير الهلال في ليلته بغيم ساتر أو نحوه، فيجوز كونه من رمضان، وكونه من شعبان". وعلى هذا أكثر أهل العلم.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى غير هذا المعنى في يوم الشك، قال الحافظ في "الفتح": [ ... وهذا هو المشهور عن أحمد، أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال، أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته، فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكا].
وقال العظيم آبادي في " عون المعبود ": [قال العلامة العيني: ويوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه برؤية الهلال، ولم يثبت رؤيته، أو شهد واحد فردت شهادته، أو شاهدان فاسقان فرت شهادتهما]. انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين في " مجالس رمضان ": [ولا يصام يوم الثلاثين منه – أي شعبان - سواء كانت الليلة صحوا أم غيما، لقول عمار بن ياسر (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم).].
فتبين أن يوم الشك على قول الشيخ ابن عثيمين هو يوم الثلاثين، سواء كانت ليلته صحوا أم غيما؛ وهذا هو الذي يدل عليه عموم حديث عمار – رضي الله عنه – آنف الذكر: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم).
والله الموفق.
يتبع ....
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 09 - 07, 06:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة السابعة:
اختلفوا في صيام يوم الشك إلى أقوال بلغت سبعة أقوال:-
"القول الأول":
1 - يحرم صومه.
وهذا هو المحكي عن طائفة من الصحب الكرام: مثل علي وعمر وعمار وحذيفة وابن مسعود – رضي الله عنهم أجمعين - هو مذهب الحنفية، ومالك، والشافعية، ورواية عن أحمد، واختيار الصنعاني كما في " السبل "، واختيار علماء الدعوة النجدية السلفية كالشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهذا هو قول الشيخ المحدث الألباني، والعلامة الشيخ ابن باز، والشيخ الفقيه العلامة ابن عثيمين.
واستدلوا:
في الصحيحين من حديث أبي هريرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه)، فقوله: " لا تقدموا " هذا نهي، والأصل في النهي التحريم ما لم ترد قرينة صارفة تصرفه عن الحرمة، ولا قرينة، وإن لم يكن يصوم صوما فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم رمضان بصوم يوم ووقع في النهي.
2 - واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في الصحيحين (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)، وقوله: " فأكملوا عدة شعبان " أمرٌ، والأمر الأصل فيه الوجوب إلا بقرينة صارفة عن الوجوب، ولا قرينة، بل إن النصوص متضافرة على ذلك.
3 - بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال (من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم).
ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
قال الحافظ ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: [وذكر جماعة أنه موقوف، ونظير هذا قول أبي هريرة: (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)، و الحكم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد اللفظ لا يصح وإنما هو لفظ الصحابي قطعا ...... ].
و الرد على هذا ما قاله الحافظ في الفتح: [استدل على تحريم صوم يوم الشك، لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه، فيكون من قبيل المرفوع؛ قال ابن عبد البر: وهو مسندٌ عندهم لا يختلفون في ذلك.
وخالفهم الجوهري المالكي فقال: هو موقوف. والجواب: أنه موقوف لفظا مرفوع حكما].انتهى من الفتح.
¥