قال النووي في المجموع - (ج 4 / ص 491): هذا الاثر عن عثمان رضى الله عنه رواه البخاري في صحيحه.
مذاهب الفقهاء في المسألة:
[إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد]
فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها:أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.
وهذا قول الحنفية (شرح مشكل الآثار 3/ 186 - 193وبدائع الصنائع 3/ 85)،والمالكية (الاستذكار 7/ 2429)،وبعض الشافعية (المجموع 4/ 491)،ورواية عن الإمام أحمد (المغني 2/ 212)، والظاهرية (المحلى 3/ 303).
والثانى:تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد.
وهذا قول ألإمام الشافعي (الأم 1/ 239)،والإمام أبوحنيفة بدائع الصنائع (3/ 83) والثوري ورواية عن مالك وبعض أصحابه (الاستذكار 7/ 2429)
والقول الثالث: أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف،وهو قول الإمام أحمد (الإنصاف 2/ 403)، وهو قول عطاء والنخعي والشعبي (مصنف ابن أبي شيبة 2/ 92 و مصنف عبدالرزاق 3/ 303)
قال شيخ الإسلام " وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط
فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم. مجموع الفتاوى (ج 24 / ص 211)
وممن قال بالقول الثالث:
الشوكاني في نيل الأوطار - (ج 3 / ص 347): فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها ...
الصنعاني في سبل السلام - (ج 2 / ص 421): وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ تَصِيرُ رُخْصَةً يَجُوزُ فِعْلُهَا وَتَرْكُهَا، وَهُوَ خَاصٌّ بِمَنْ صَلَّى الْعِيدَ دُونَ مَنْ لَمْ يُصَلِّهَا، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْهَادِي وَجَمَاعَةٌ إلَّا فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَثَلَاثَةٌ مَعَهُ.
السندي في حاشيته على النسائي - (ج 3 / ص 194): 1591 - ثم رخص في الجمعة فيه أنه يجزئ حضور العيد عن حضور الجمعة لكن لا يسقط به الظهر كذا قاله الخطابي ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة ولا يخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة بل بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضا كروايات حديث بن الزبير والله تعالى أعلم.
فائدة:
فأما الإمام فلم تسقط عنه لقول النبي صلى الله عليه و سلم [وإنا مجمعون] ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه بخلاف غيره من الناس. المغني - (ج 2 / ص 212)
فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد فقد روي عن أحمد قال: تجزئ الأولى منهما فعلى هذا يجزئه عن العيد والظهر ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من جوز الجمعة في وقت العيد وقد روى أبو داود بإسناده عن عطاء قال: اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهما وصلاهما ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال أصاب السنة.
قال الخطابي: وهذا لا يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال (*) فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها فالعيد أولى أن يسقط بها أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة. المغني - (ج 2 / ص 212)
(*) قال الألباني في الأجوبة النافعة - (ج 1 / ص 18)
تحقيق أن للجمعة وقتين:
¥