تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن نافع «أن عبدالله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى» [رواه مالك بإسناد صحيح]، وقال الإمام ابن قدامة: «يستحب أن يتطهر بالغسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر»، وروي ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وبه قال علقمة، وعروة، وعطاء، والنخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو زياد، ومالك، والشافعي، وابن المنذر.

وأمّا الذي رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك فهو ضعيف.

هل يُصلى قبل صلاة العيد أو بعدها؟

عن ابن عباس «أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلّ قبلهما ولا بعدهما» [رواه البخاري].

وقال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد»: «ولم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى قبل الصلاة ولا بعدها».

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سُنَّةٌ قبلها ولا بعدها، خلافاً لمن قاسها على الجمعة».

حكم صلاة العيدين

واجبة وجوباً مُؤكداً على الأعيان، وأمر النبي –صلى الله عليه وسلم- الناسَ بالخروج إليها، حتى أمَرَ بخروج العواتق، وذات الخدور، والحيض، وأمر الحُيض أن يعتزلن الصلاة، ويشهدن دعوة المسلمين، حتى أمر مَن لا جلباب لها أن تُلبسها صاحبتها.

وَقْتُ صلاةِ العيد

مِن ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وقال ابن القيم: «كان -صلى الله عليه وسلم- يؤخر صلاة عيد الفطر ويُعجِّل الأضحى».

لا أذان ولا إقامة للعيدين

عن جابر بن سَمُرة -رضي الله عنه- قال: «صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مَرَّة ولا مرَّتين بغير أذان ولا إقامة» [رواه مسلم].

وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا انتهى إلى المصلّى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنّة أنه لا يفعل شيء من ذلك» [«زاد المعاد»].

صفة صلاة العيد

أولاً: هي ركعتان؛ لرواية عمر -رضي الله عنه-: «صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطرِ ركعتان، تمام غير قَصْرٍ، على لسان محمد –صلى الله عليه وسلم-».

ثانياً: تبدأ الركعة الأولى -كسائر الصلوات- بتكبيرة الإحرام، ثمّ يكبّر فيها سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرة الانتقال.

عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يكبّر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع» [رواه أبو داود، وابن ماجه].

ثالثاً: لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد، لكن قال ابن القيم: «وكان ابن عمر -مع تحريه للاتباع- يرفع يديه مع كل تكبيرة».

قلت: وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم-.

رابعاً: فإذا أتمّ التكبير أخذ في القراءة بفاتحة الكتاب، ثمّ يقرأ بعدها: {ق والقرآن المجيد} في إحدى الركعتين وفي الأخرى {اقتربت الساعةُ وانشقّ القمر}، وكان ربما قرأ فيهما {سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية}.

خامساً: وباقي هيئاتها كغيرها من الصلوات المعتادة، لا تختلف عنها شيئاً.

سادساً: من فاتته صلاة العيد جماعة يصلي ركعتين.

الخطبة بعد الصلاة

والسنّةُ في خُطبة العيد أن تكون بعد الصلاة، وبوّب البخاري في «صحيحه»: (باب الخطبة بعد العيد).

عن ابن عباس قال: «شهدتُ العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم-، فكلهم كانوا يصلُّون قبل الخُطبة».

وعن ابن عمر: «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأبا بكرٍ، وعمر كانوا يصلُّون العيدين قبل الخُطبة».

والجلوس لاستماع الخطبة على التخيير، لقوله-صلى الله عليه وسلم-: «إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب» [ابن ماجه، وأبو داود]

التهنئةُ بالعيد

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن التهنئة فأجاب: أمّا التهنئة يوم العيد بقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنكم، و: أحال الله عليك، ونحو ذلك، فهذا قد رُوي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخَّص فيه الأئمّة. اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير