تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما مسألة المعيار الذي حدد به الفلكيون موعد الاقتران والغروب، فلا زلت في انتظار الجواب عليها مفصلا. وبدون معرفة ذلك لا أظن أن للفقيه أن يقدم على أخذ قراره الاجتهادي للإفتاء برد شهادة الشهود المتواترة - حتى لا يكون ممن كذّب بالحق لما جاءه أو يكون من السمّاعين للكذب، والعياذ بالله تعلى.

إذا تواترت الشهادة بالرؤية واستفاضت = فكن على يقين أنها لا تتعارض مع أقوال الفلكيين المعتمدين ألبتة ... والفقيه لا يحتاج أن يعرف ذلك على وجه التفصيل ... بل ليس من شأنه هذا ... وإنما تكفيه شهادة الخبراء المعدلين شرعًا ... وهذا ليس خاصًا بهذا الفرع من فروع المعرفة ... بل يشمل كلام أهل الخبرة في مجالات الإقتصاد والطب ... الخ ... فما زال أهل الفتوى يعتمدون أقوال العدول منهم ... ويصدرون فتاوهم بناءًا على ما يدلون به من نتائج بحوثهم ... وما خبر المجامع الفقهية الحديثة عنك ببعيد.

وأما المعيار لدى العوام، فالأمر سهل ميسور كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: (صومكم يوم تصومون، وفطرك يوم تفطرون، وضحاكم يوم تضحون). لأن مسمى الهلال الشرعي ما قد استهله الناس واستفاض بينهم، كما أن مسمى الشهر الشرعي هو ما قد اشتهر بين المسلمين، ومسمى يوم عرفة ما يعرفه الناس ولا ينكرونه - وإن قدّر أن الإمام مخطىء في إصدار القرار لتصديقه شاهد زور أو اعتماده على ما توقعه منجم. ولم يغب من أسماعنا قول الفاروق رضي الله عنه: (لولا صاحبك لأوجعتك ضربا). ..

ولكن الصائم بعض المسلمين وليس كلهم ... والمفطر كذلك ... بل الواقف بعرفة كذلك ... فما الحل في نظرك .. ؟

والخطأ عن الأمة مرفوع إن شاء الله ... هذا أصل يتمسك به السني السوي ... ولكن انظر إذا كان ذلك عن تفريط واضاعة ... واهمال الأخذ بالأسباب المتاحة في تصحيح العبادة والإتيان بها في وقتها المحدد شرعًأ ... هل يتغير الحكم أم لا؟

وفقك الله لكل خير وأعانك عليه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير