تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عنه بخلاف غيره من الناس.

وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء فقالوا: إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فيسقط حضور صلاة الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام فإن عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي الجمعة بمن حضر. وعلى من لم يحضر صلاة الجمعة ممن حضر صلاة العيد أن يصلي ظهرا بعد دخول وقتها، وحضوره الجمعة وصلاته مع الناس أفضل. (فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 331)

وبلغنا أيضا أن بعض أئمة مساجد الفروض فتحوا المساجد وأذنوا وصلوا ظهرا، والناس حولهم يصلون الجمعة في الجوامع. ومافعله أولئك الأئمة خطأ، ونبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ليس لأئمة مساجد الفروض أن يفتحوا المساجد ويؤذنوا ويصلوا الظهر. وهذا حق؛ فلايليق أن ينادي المنادي لشهود الجمعة وفي الوقت نفسه ينادي آخر بجواره لصلاة الظهر، وترك الجمعة. فهذا تناقض. وعلى كل حال فعلى المسلم أن يحتاط لدينه ويشهد صلاة العيد، وصلاة الجمعة فقد قال تعالى {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} ولم يستثن ما إذا ماوافق العيد الجمعة، فلا يعدل عن العمل بعموم هذه الآية إلا بدليل واضح صحيح صريح.

استطراد لتوضيح بعض أدلة المسألة

ولنأخذ إحدى الروايات عن ابن الزبير رضي الله عنهما في هذه المسألة لنبين شيئا من الاختلاف الواقع في بعض أدلة هذه المسألة، وهي ما أخرجه النسائي في كتاب صلاة العيدين ­ الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبدالحميد بن جعفر قال: حدثني وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل، فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة. فذكر ذلك لابن عباس فقال: أصاب السنة.

وأخرجه ابن خزيمة في جماع أبواب صلاة العيدين ­ باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم، ولا يجمع بهم إن كان ابن عباس أراد بقوله أصاب ابن الزبيرالسنة سنة النبيصلى الله عليه وسلم عن بندار محمد بن بشار به. وهذا سند صحيح رجاله ثقات. والشاهد من هذا الحديث قول ابن عباس لما أخبر بفعل ابن الزبير: أصاب السنة. فهذا له حكم الرفع على الصحيح عند المحدثين والفقهاء والأصوليين.وذكر ابن حجر أن جمهور أهل الحديث والأصول على هذا، قال: وهي طريقة البخاري ومسلم. (فتح الباري.3/ 512)

بل قال الحاكم: وقد أجمعوا على أن قول الصحابي "سنة" حديث مسند.

والظاهر من صنيع ابن خزيمة أنه يرى ثبوت هذه اللفظة أعني قول ابن عباس "أصاب السنة "، وقد رأيت أحد الباحثين وهو عمرو عبدالمنعم سليم قد حكم على لفظة "السنة" بالشذوذ، وذكر أن الذي يثبت هو قول ابن عباس: أصاب

(انظر تحصيل مافات التحديث ص 154)

قال ابن خزيمة: قول ابن عباس:"أصاب ابن الزبير السنة" يحتمل أن يكون أراد سنة النبي. صلى الله عليه وسلم وجائز أن يكون أراد سنة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي. ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد؛ لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط، دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد (صحيح ابن خزيمة2/ 359)

ويشكل على ما ذكره ابن خزيمة أنه لم يثبت عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه ترك إقامة الجمعة في المدينة ولو اجتمع العيد والجمعة في يوم ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه أبوداود وابن ماجه من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون "، وهذا الحديث ضعيف لإرساله، فالصواب أنه مرسل رواه أبوصالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر فيه أباهريرة، وقد نبه على هذا غير واحد من أئمة الحديث كالإمام أحمد، والدارقطني لكن قوله "وإنا مجمعون"، يشهد له ما رواه مسلم في كتاب الجمعة ­ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة من حديث النعمان بن بشير ­ رضي الله عنهما ­ أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير