الْمُقَاوِمِ وَإِلَّا وُقِفَ ..... وَأَمَّا رَدُّ النَّصِّ بِمُجَرَّدِ الْعَمَلِ فَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ)) [الفتاوى 19/ 269 - 271].
وإذاً: فالإجماع رتبتان:
1 - إجماع لا تكاد تلقى أحداً إلا وهو يعلمه. وهذا حجة قطعية بلا إشكال، ولا يكون النص قط بخلافها. اما قول بعض الباحثين: ((إذا كان الإجماع دليلاً صحيحاً يفيد القطع , ثم تعارض (في الظاهر) مع النص
وجب التعامل مع الأمر حينئذ كما يتعامل عند التعارض بين أي نصين)).
فهو محض توهم لا يكون،وإنما صورة الأمر كما يقول شيخ الإسلام: ((وأما أهل الحديث فالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم هي عمد تهم وعليها يجمعون إذا أجمعوا لا سيما وأئمتهم يقولون لا يكون قط إجماع صحيح على خلاف نص إلا ومع الإجماع نص ظاهر معلوم يعرف أنه معارض لذلك النص الآخر فإذا كانوا لا يسوغون أن تعارض النصوص بما يدعى من إجماع الأمة لبطلان تعارض النص والإجماع عندهم فكيف إذا عورضت النصوص بما يدعى من إجماع العترة أو أهل المدينة)). [المنهاج5/ 167].
ويقول: ((ومن إدعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل الاجماع للرسول برأيهم وأن الاجماع ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكلام والرأى فهذا من جنس هؤلاء
وأما إن كان يعتقد أن الاجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا للأول فهذا وإن كان لم يقل قولا سديدا فهو مجتهد فى ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فان قوله وإن لم يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بان يبين له عدم الاجماع المخالف للنص او يبين له انه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول فدعوى تعارض النص والاجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا لا يجوز فان النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها وأما ثبوت الاجماع على خلافها بغير نص فهذا لا يمكن العلم بان كل واحد من علماء المسلمين خالف ذلك النص)). [الفتاوى 19/ 270].
ويقول: ((الإجماع المعلوم حجة قطعية لا سمعية لا سيما مع النصوص الكثيرة الموافقة له فلو قدر ورود خبر يخالف الإجماع كان باطلا إما لكون الرسول لم يقله وإما لكونه لا دلالة فيه
الرابع أنه يمتنع تعارض النص المعلوم والإجماع المعلوم فإن كليهما حجة قطعية والقطعيات لا يجوز تعارضها لوجوب وجود مدلولاتها فلو تعارضت لزم الجمع بن النقيضين وكل من أدعى إجماعا يخالف نصا فأحد الأمرين لازم إما بطلان إجماعه وإما بطلان نصه وكل نص اجتمعت الأمة على خلافه فقد علم النص الناسخ له
وأما أن يبقى في الأمة نص معلوم والإجماع مخالف له فهذا غير واقع)) [المنهاج 8/ 360]
فتجريد المعارضة بين الإجماع والنص محض محال،ولابد من نص مع الإجماع، ومستند الإجماع قد يخفى على بعض الأمة أما على جميعها بحيث يقوم الإجماع وحده فمحال ..
يقول الشيخ: ((فنقول أولا ما من حكم اجتمعت الأمة عليه إلا وقد دل عليه النص فالإجماع دليل على نص موجود معلوم عند الأئمة ليس مما درس علمه والناس قد اختلفوا في جواز الإجماع عن اجتهاد ونحن نجوز أن يكون بعض المجمعين قال عن اجتهاد لكن لا يكون النص خافيا على جميع المجتهدين وما من حكم يعلم أن فيه إجماعا إلا وفي الأمة من يعلم أن فيه نصا وحينئذ فالإجماع دليل على النص)) [المنهاج 8/ 344].
فإن قلتَ وما صفةُ هذا الإجماع القطعي (؟؟)
قلنا: وصفه الشافعي فقال: ((ذلك الإجماع هو الذي إذا قلتَ أجمع الناس لم تجد أحداً يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها)).
فإن قلتَ وأنى ومتى يوجد هذا الإجماع القطعي (؟؟)
قلنا: غالباً ما ينحصر وجوده في عهد الصحابة ثم يستمر الإجماع فيمن بعدهم،أما حكايات إجماعات من بعدهم-والتي لا يُحقق إجماع الصحابة فيها- فغالب ما يُحكى من هذه الإجماعات ظني ..
يقول الشيخ: ((الطَّرِيقُ الرَّابِعُ الْإِجْمَاعُ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْكَلَامِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْجُمْلَةِ وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَالشِّيعَةِ.
¥