[ما حكم أخذ المال مقابل الكفالة؟]
ـ[أبو هداية]ــــــــ[03 - 06 - 08, 03:06 م]ـ
شخص أراد مبلغاً من بنك التسليف، فقيل له: لا بد من كفيل، بحث فلم يجد، ثم وجد شخصاً يكفله على أن يعطيه مبلغاً من القرض، فهل تجوز هذه المعاملة؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو السها]ــــــــ[04 - 06 - 08, 02:27 ص]ـ
العنوان أخذ الأجرة على الكفالة
المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الضمان والكفالة
التاريخ 24/ 7/1422
السؤال
السؤال: رجل لديه عمال على كفالته، وقد اشترك معهم في استئجار محل (إصلاح بنشر)، وبعد فترة عرضوا عليه أن يدفعوا له مبلغاً مقطوعاً كل شهر، مقابل أن يخرج من الشراكة، ويصبح المحل لهم فقط. فهل يجوز له أن يوافق على ذلك العرض، ويأخذ مبلغاً مقطوعاً كل شهر؟ علماً أنه شارك في تأسيس المحل بتوفير بعض المستلزمات.
الجواب
لا يجوز هذا؛ لأن فيه أخذ أجرة على الكفالة، والكفالة من عقود الإحسان والإرفاق، لا يجوز أخذ أجرة عليه، سواء كان نسبةً من الدخل، أم مبلغاً معيناً.
كما أن فيه ظلم للعامل، وشبه مقامرة بالنسبة له، وهو نظير زراعة الأرض بجزء معين للمالك مما يخرج من بعضها.
وينظر (فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء) فتوى رقم (5405) بتاريخ 30/ 3/1420هـ وفتوى رقم (11617) بتاريخ 18/ 12/1408هـ والله أعلم.
منقول من موقع الإسلام اليوم
* وفي فتوى للشبكة الإسلامية هذا نصها "رقم الفتوى: 5264
عنوان الفتوى: حكم كفالة الغير مقابل أخذ أجرة
تاريخ الفتوى: 24 ذو الحجة 1424/ 16 - 02 - 2004
السؤال
ما هو حكم الشرع في أخذ مبلغ من المال من شخص لقدومه إلى بلد للعمل دون تحديد العمل له أي هو حر في نفسه مقابل كفالتي له وهو راض بهذا الاتفاق.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه المسألة داخلة فيما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه، ويمكن تعريفه بأنه بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله ـ في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم.
ومن أوضح الأمثلة لذلك سعي الوجيه عند الظالم في رفع الظلم عن المظلوم، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق ـ سواء انضم إلى السعي تعب من سفر أو غيره أم لم ينضم إليه ـ، وقائل بالكراهة ـ كذلك ـ ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل، وإلا فلا.
ولعل القول بالتفصيل هو الراجح.
وعليه فلك أن تأخذ من المكفول قدراً يساوي أجرة مثلك على ما تبذله من جهد، وما تنفقه من مال على استخراج الأوراق اللازمة ابتداء كالتأشيرة واستمراراً كالتجديد وغيره. ولا يجوز لك الزيادة على ذلك بقصد الربح من كفالتك له.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
ـ[أبو هداية]ــــــــ[07 - 06 - 08, 06:11 ص]ـ
جزاك الله خيراً أبا السها
ولكن لعل الصورتين السابقتين اختلط بهما ما ليس في مسألتي،
وقد بحثت عن طريق الشبكة ولم أخرج بشيء، ووقفت على بعض الفتاوى وسألت بعض المشايخ فازددت حيرة لأنهم ما بين مبيح ومحرم،
أود الحصول على بحث في المسألة وسرد الخلاف فيها، أو معرفة مظان المسألة للرجوع إليها.
جزاكم الله خيراً
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[07 - 06 - 08, 10:44 ص]ـ
ابحث في حكم أخذ الأجر على الضمان، فهي قريبة من بحثك، وعلة المنع في المسألتين واحدة
ـ[أبو هداية]ــــــــ[08 - 06 - 08, 02:17 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي عبد العزيز سعد
وقد اطلعت على بعض الفتاوى فرأيت العلماء ما بين محرِّم ومبيح، فهل هناك ترجيح في المسألة بالأدلة؟