هل كان الهدهد متأولا تأويلا قريباً؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[17 - 05 - 08, 10:52 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
هل كان الهدهد متأولا تأويلا قريباً؟
قال تعالى:
{وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ} (النمل:20)
{لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ} (النمل:21)
{فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ} (النمل:22)
قرر الشيخ عبد الحميد بن باديس، أن الهدهد وقع في مخالفة؛ لكنها لقصد حسن وهو الاستطلاع كما قال، ثم قال:
فإن قيل ما الذي أوقع في نفس الهدهد رغبته في طلب ما طلب؟
فالجواب:
أنه يجوز أن يكون شاهد عمران اليمن من مكان بعيد ببصره الحاد فرغب في المعرفة، أو أن يكون قد مر باليمن من قبل، ولم يتحقق من حالها فأراد أن يتحقق.
وهذه الآية مأخذ من مآخذ الأصل القائل:
أن المخالف للأمر عن غير انتهاك للحرمة لا يؤاخذ بتلك المخالفة.
ومن فروع هذا الأصل (سقوط الكفارة عمن أفطر في رمضان متعمدا متأولا تأويلا قريباً).
[ينظر: مجالس الذكر من كلام الحكيم الخبير، للشيخ عبدالحميد بن باديس: ص 350]
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[18 - 05 - 08, 06:12 ص]ـ
وهذه الآية مأخذ من مآخذ الأصل القائل:
أن المخالف للأمر عن غير انتهاك للحرمة لا يؤاخذ بتلك المخالفة.
ومن فروع هذا الأصل (سقوط الكفارة عمن أفطر في رمضان متعمدا متأولا تأويلا قريباً).
الأخوة الفضلاء لم أجد هذا الأصل في كتب أهل العلم وأنا طالب علم أريد أن أفهم، فهل من معلم جزاكم الله خيرا.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 05 - 08, 06:24 ص]ـ
المسألة مذكورة في كتب الفروع
وفي كتب القواعد الفقهية
ففي الفروق
(كتاب الصوم
65 - لو أن رجلا جامع امرأته أو أفطرت بالاكل متعمدة ثم حاضت أو مرضت في ذلك اليوم فلا كفارة عليها
ولو أنها سافرت في ذلك اليوم فعليها الكفارة
والفرق أن الحيض ليس من فعلها بدليل أنها لا تؤمر به ولا تنهى عنه فعرف بأنه ليس من فعل آدمي أن صوم ذلك اليوم غير واجب عليها فلا تلزمها الكفارة كما لو أصبحت صائمة ثم أفطرت ثم تبين أنه ليس من رمضان فإنه لا يلزمها شىء كذلك هذا
وليس كذلك إذا سافرت لأن السفر من فعلها بدليل أنه يجوز أن تؤمر به وتنهى عنه فاتهمت فى انشاءه فصارت بقصد السفر تسقط الكفارة عن نفسها والسفر لا يجزىء عن الكفارة فبقيت واجبة عليها
ومن أصحابنا من قال أن في الحيض لا كفارة وأن فى المرض الكفارة
66 - إذا احتجم الصائم فظن أن ذاك أفسد صومه فأكل بعد ذلك متعمدا فإنه يلزمه الكفارة إذا لم يتأول الخبر ولم يفت بالافطار
ولو أكل ناسيا فظن أن ذاك يفطره فأكل بعد ذاك متعمدا فإنه لا يلزمه الكفارة إذا لم يبلغه الخبر
والفرق أنه لما أكل ناسيا فقد أفطر على شبهة فظن فى موضع تلبيس وتشبيه لأن ما يفسد سائر العبادات لا يختلف الناسى والعامد فيه كالجماع يفسد الحج ناسيا كان أو عامدا والحدث ينقض الوضوء ناسيا كان أو عامدا فإذا ظن فى موضع تلببيس وتشبيه فصار افطارا على شبهة والافطار على الشبهة لا يوجب الكفارة كما لو تسحر والفجر طالع وهو لا يعلم به
وأما فى الحجامة فقد أفطر على غير شبهه لأن الصوم انما يفسد بما يدخل لا بما يخرج فإذا ظن أن صومه قد فسد فقد ظن فى غير موضع الظن فلم يصر شبهة فى سقوط الكفارة فبقيت الكفارة واجبة عليه فإذا بلغه الخبر أو أفتاه فقيه صار ذلك عذرا فسقطت الكفارة)
وهذا من كتب المالكية
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 05 - 08, 06:26 ص]ـ
وفي المنتثور
(الشبهة فيها مباحث - الأول
أنها مسقطة للحد وهى ثلاث فى الفاعل كمن وطىء امرأة وظنها زوجته أو أمته وفى الموطوءة بأن يكون للواطىء فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة وأمه ابنه أو مكاتبه وفى الطريق بان يكون خلالا عند قوم حراما عند آخرين كنكاح المتعة والنكاح بلا ولى
ومن ثم لو شرب الخمر للتداوى وحكمنا بالتحريم فلا حد فى الأصح لشبهة الخلاف ويشترط فى مأخذ الخلاف أن يكون قويا كما سبق فى حرف الخاء ولو سرق وادعى أنه ملكه سقط القطع على النص وألحق به دعوى الزوجية فيما لو وطىء من لم يعرف بينهما زوجية
والأحكام المتعلقة بالوطء المختلف حكمها بالشبهة وعدمها خمسة
النسب والعدة واعتبارهما بالرجل فإن ثبتت الشبهة فى حقة ثبتا وإلا فلا والثالث المهر وهو معتبر بالمراة
والرابع الحد وهو معتبر بمن وجدت الشبهة فى حقه منهما
والخامس حرمة المصاهرة فإن شملتها الشبهة تثبت وان
اختصت باحدهما فالأصح اعتبارها بالرجل وقيل بهما وقيل بمن وجدت منه ولا يسقط التعزيرات بالشبهة قالوا لو وطىء الرجعية يعزر معتقد التحريم مع أن عند أبى حنفية رضى الله عنه أنه رجعة وهذا أحد المواضع التى يفارق فيها التعزير الحد
وهل تسقط الكفارة بالشبهة ذكر المتولى تبعا للقاضى الحسين أن كفارة الصوم تسقط بالشبهة بخلاف كفارة الحج
ولهذا لو وطىء الصائم على ظن أن الشمس قد غربت فبان خلافه قضى ولا كفارة
ولو وطىء المحرم ناسيا وقلنا أنه فسد حجه وجبت عليه فدية ويؤيده نص الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه على أنه لو أكل ناسيا ثم جامع على ظن أنه صار مفطرا بالأكل ناسيا لم تلزمه الكفارة للشبهة وكذا لو أصبح مجامعا ولم يعلم بأن الفجر قد طلع ثم بأن طلوعه لا كفارة لكن قالوا لو أصبح مقيما ثم سافر لم بفطر خلافا للمزنى
ولو أفطر بالجماع لزمه الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة فلم يراعوا شبهة الخلاف فى سقوط الكفارة عنه
أما الفدية فلا تسقط بالشبهة لأنها تضمنت غرامه بخلاف الكفارة
فانها تشبه العقوبة فالتحقت بالحد فى الإسقاط قاله القفال الثانى
)
وهذا من كتب الشافعية
¥