تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المسألة الحمارية]

ـ[صالح العقل]ــــــــ[05 - 06 - 08, 11:48 م]ـ

قال في المصنف:

1) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل قال: سمعت وهبا يحدث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا , قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا , قال: ذلك على ما قضينا , وهذا على ما نقضي.

(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عمر وزيدا وابن مسعود كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لأم وأب وأخوات لأم يشركون بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم , وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قربا ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء.

(3) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوتها لأبيها فلزوجها النصف ثلاثة أسهم , ولأمها السدس سهم , ولإخوتها لأمها الثلث سهمان , ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئا في قضاء علي , وشرك بينهم عمر وعبد الله وزيد بن ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء [ص: 335]

(4) حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي مجلز أن عثمان شرك بينهم.

(5) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن ابن المنتشر عن شريح ومسروق أنهما شركا الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم.

(6) حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب بمثله , قال: ما زادهم الأب إلا قربا.

(7) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال: لأمها السدس , ولزوجها الشطر , والثلث بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم.

(8) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: ماتت ابنة للحسن بن الحسن وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها , فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز , فأعطى الزوج النصف , والأم السدس , وأشرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم , وقال للزوج: أمسك عن أترابك , أيلحق بهم سهم آخر حتى تنتظر حبلى هي أم لا؟.

(9) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله وعمر يشركان , قال: وكان علي لا يشرك قال أبو بكر: وهذه من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم , وللأم السدس , وللإخوة من الأم الثلث , وهو سهمان.

ـ[صالح العقل]ــــــــ[05 - 06 - 08, 11:49 م]ـ

الفتاوى 30/

وسئل رحمه الله عن ناظر وقف أو مال يتيم: هل يجوز له أن يسلم المكان من الوقف أو مال اليتيم لمن يسكنه بغير إجارة شرعية؟ وإذا أشهد أحد على نفسه أنه استأجر من مباشر الوقف مكانا معينا مدة معينة [ص: 176] بأجرة مسماة وسلم الإجارة للمباشر وتسلم منهم المكان وسكنه مدة وطالبوه بالأجرة المسلمة.

فهل للناظر أن يجعل هذه الإجارة لازمة من جهة المستأجر غير لازمة من جهة نفسه ونوابه؟ يمنع بها المستأجر من الخروج إذا أراد الخروج ويطالبه بالأجرة المسماة فيها وتقبل عليه الزيادة متى حصلت ممن زاد عليه وإذا لم يكن ذلك جائزا وأصر الناظر على ذلك: هل يكون ذلك قادحا في عدالته وولايته؟ وهل يجب عليه أن يؤجر الوقف أو مال اليتيم إجارة صحيحة؟ أم لا؟.

مسألة:

وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ نَاظِرِ وَقْفٍ أَوْ مَالِ يَتِيمٍ: هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَكَانَ مِنْ الْوَقْفِ أَوْ مَالِ الْيَتِيمِ لِمَنْ يَسْكُنُهُ بِغَيْرِ إجَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ؟ وَإِذَا أَشْهَدَ أَحَدٌ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ مِنْ مُبَاشِرِ الْوَقْفِ مَكَانًا مُعَيَّنًا مُدَّةً مُعَيَّنَةً [ص: 176] بِأُجْرَةِ مُسَمَّاةٍ وَسَلَّمَ الْإِجَارَةَ لِلْمُبَاشِرِ وَتَسَلَّمَ مِنْهُمْ الْمَكَانَ وَسَكَنَهُ مُدَّةً وَطَالَبُوهُ بِالْأُجْرَةِ الْمُسَلَّمَةِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير