تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ارجوكم الافادة عن حكم زيارة المرأة للقبور مختصرا و مدعما بالادلة]

ـ[ام زين العابدين]ــــــــ[11 - 06 - 08, 01:57 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوانى و اخواتى

ارجوكم الافادة عن حكم زيارة المرأة للقبور مختصرا و مدعما بالادلة من الحديث الشريف - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

وجزاكم الله كل خير ..

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 06 - 08, 02:19 م]ـ

الأخت الفاضلة:

إنّ هذه المسألة من المسائل التي كثُر فيها الخلاف بين أهل العم خلفاً وسلفاً رحم الله الجميع.

ولا يمكن حسمُ الخلاف فيها بالسهولة ولكن هاكِ سبب الخلاف بينهم.

فالمانعون الذين يرون حرمة زيارتهنّ للقبور مستدلون بحديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - القائل فيه: {لعن الله زوارات القبور} والحديث صحيح

قالوا وذلك لأن الغالب فيهنّ الضعف والرقة والجزع وعدمُ تحمل مرأى القبور سيّما إن كان فيها عزيزٌ عليهنّ , فجاء الشرع بزجرهنّ عن زيارة القبور مخافة حصول اللطم والشق والنياحة والجزع وغير ذلك من آثار عدم تحملهن.

والمبيحون للزيارة أو المجيزون لها تختلف ألفاظهم فمنهم من يعبر بالسُّنية ومنهم من يعبر بالإباحة ومنهم من يعبر بالاستحباب.

فمن قال تُسنُّ نظر إلى فعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأمره وإقراره بزيارة القبور.

وأما من قال (تباح أو تستحب) فسبب اختلاف التعبير في هذه الألفاظ كونُ الأمر بالزيارة والإذن بها جاء بعد الحظر وعند من قال (تُباح) أن كل أمر بعد الحظر يقتضي الإباحة كما في قول الله (وإذا حللتم فاصطادوا) , ومن قال إنها (ستحب) يرى أن الأمر بعد الحظر صارفٌ للأمر من الوجوب إلى ما دون الوجوب وهو الندب والاستحباب.

والمجيزون للزيارة قالوا إنّ الحديث السابق عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - منسوخٌ بحديث صحيح آخر قال فيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة}

وقالوا: ففي هذا الحديث دلالة على نسخ الحديث السابق , ولأنّ الرجال والنّساء مشتركون في حصول ثمرة الزيارة للقبور وهو تذكر الآخرة المورث للاجتهاد في الطاعة والابتعاد عن المعصية.

واستدلو أيضا بما صح من أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقيل لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقيل لها: أليس كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عن زيارة القبور. قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها.

فهذا نصٌ عنها رضي الله عنها بنسخ حديث المنع الأول بحديث الإذن بالزيارة وتصريحٌ منها كذلك بعدم التفريق بين الرجال والنساء في الإذن بالزيارة, إذ لو فهمت التفريق في الإذن بينهما لما زارت هي قبر أخيها رضي الله عنهما وأرضاهما.

واستدلوا أيضا بما صحّ عنها رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله: كيف أقول إذا زرت المقابر.؟ قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:قولي: {السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين}

وللمجيزين رحمهم الله توجيه آخر لحديث المنع وهو أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إنما لعن (زوّارات القبور) قالوا فلفظ (زوّارات) يراد به المكثرات المبالغات في الزيارة , ولا يدخل فيه من تزور زيارات متفرقة تحصل لها بها الموعظة والادكار.

وقد فرق الشيخ بن عثيمن رحمه الله - وهو ممن يرى تحريم الزيارة للنساء وأنها من كبائر الذنوب - بين الزائرة الخارجة من بيتها لقصد الزيارة وبين من مرّت من غير قصد على المقابر , وفي ذلك يقول رحمه الله:

(فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة هذا إن خرجت من بيتها لقصد الزيارة فأما إذا مرت من المقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن تسلم على أهل المقبرة بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيفرق بالنسبة للنساء بين من خرجت من بيتها لقصد الزيارة ومن مرت بالمقبرة بدون قصد فوقفت وسلمت فالأولى التي خرجت من بيتها لأجل الزيارة قد فعلت محرماً وعرضت نفسها للعنة الله عز وجل وأما الثانية فلا حرج عليها.)

ولعل الإخوة الفضلاء يتحفوننا بمزيد بيان في المسألة , والله تعالى أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير