تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 05:02 م]ـ

جزاكم الله خيرا إخواني، أما بعد فالمعلوم عند العلماء أن مكث الإمام في مصلاه مستقبلا القبلة بعد الصلاة مكروها و هذا مبسوطا في كتب الفقه، و سوف أحاول جمعه مختصرا إن شاء الله.

أولا الأدلة على ذلك:

1 - ما رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ".

2 - و عند البخاري عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ

".

3 - ما رواه النسائي و غيره عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا صَلَّى انْحَرَفَ ".

4 - و عند ابن أبي شيبة في باب "من كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف"

- عن أبي حصين قال: كان أبو عبيدة بن الجراح إذا سلم كأنه على الرضف حتى يقوم.

- عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر: جلوس الامام بعد التسليم بدعة.

- عن الربيع عن الحسن أنه كان إذا سلم انحرف أو قام سريعا.

- عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص قال: كان عبد الله إذا قضى الصلاة انفتل سريعا (أي قام من جلسته بعد التسليم، فإما أن يترك المسجد أو يتحول عن جلسته تجاه القبلة) فإما أن يقوم وإما أن ينحرف.

5 - و عند ابن أبي شيبة أيضا:

(حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن الشعبي أنه سئل عن الامام إذا سلم ثم لا ينحرف قال: دعه حتى يفرغ من بدعته وكان يكره أن يقوم فيقضي)

(عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر: أسبق ببعض الصلاة فيسلم الامام فأقوم فأقضي ما سبقت به أو أنتظر أن ينحرف فقال ابن عمر: كان الامام إذا سلم قام وقال خالد: كان الامام إذا سلم انكفأ كان الانكفاء مع التسليم)

6 - روى عبد الرزاق في المصنف: "عن مسروق قال: (كان أبو بكر رضي الله عنه يسلم عن يمينه وعن شماله ثم ينتقل ساعتئذ كأنه على الرضف) "

7 - و في " السنن الكبرى للبيهقي " (2/ 233)

عَنْ أَبِى الزِّنَادِ قَالَ: سَمِعْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ يَعِيبُ عَلَى الأَئِمَّةِ جُلُوسَهُمْ فِى صَلاَتِهِمْ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمُوا وَيَقُولُ: السُّنَّةُ فِى ذَلِكَ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ سَاعَةَ يُسَلِّمُ.

و قال أيضا: (2/ 232)

وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ كَأَنَّهُ جَالِسٌ عَلَى الرَّضْفِ. وَرُوِّينَا عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ.

8 - قال شيخ الإسلام اب تيمية: " يَنْبَغِي لِلْمَأْمُومِ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ أَيْ يَنْتَقِلَ عَنْ الْقِبْلَةِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ السَّلَامِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ إلَّا مِقْدَارَ مَا يَسْتَغْفِرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: {اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السَّلَامُ تَبَارَكْت يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ}. وَإِذَا انْتَقَلَ الْإِمَامُ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ قَامَ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْعُدَ يَذْكُرُ اللَّهَ فَعَلَ ذَلِكَ "

9 - قال ابن بطال: " وأما مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، فقد كرهه أكثر العلماء إذا كان إمامًا راتبًا إلا أن يكون مكثه لعلة، كما فعل عليه السلام من أجل انصراف النساء قبل أن يدركهن الرجال، هذا قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وقال مالك: يقوم ولا يقعد في الصلاة كلها إذا كان إمام مسجد جماعة، وإن كان إمامًا في سفر، فإن شاء قام وإن شاء قعد "

أما الحكمة من ذلك فقد قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:

[قوله: «وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة» أي: يُكره للإِمام أنْ يُطيلَ قعودَه بعد السَّلام مستقبلَ القِبْلة، بل يخفِّف، ويجلسَ بقَدْرِ ما يقول: «أستغفرُ الله _ ثلاث مرات _ اللَّهُمَّ أنت السَّلامُ ومنك السَّلامُ، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإِكرامِ» ثم ينصرفُ: هذه هي السُّنَّةُ، فإطالةُ قعودِه بعدَ السَّلامِ مستقبلَ القِبْلة فيه محاذير هي:

أولاً: أنَّه خِلافُ السُّنَّةِ.

ثانياً: حَبْسُ النَّاسِ؛ لأنَّ المأمومينَ منهيون أنْ ينصرفوا قبل انصرافِ الإِمامِ، فإذا بقي مستقبلَ القِبْلة كثيراً حَبَسَ النَّاسَ.

ثالثاً: أنه قد يَظنُّ مَن خلفَه أنه يتذكَّرُ شيئاً نسيه في الصَّلاةِ، فيرتبكُ المأمومُ في هذا] ا. هـ

فالمأمومين لا ينبغي لهم الإنصراف قبل الإمام لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " َيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ "

رابعا: أن جلوسه هنالك يدخل عليه به كبر وترفع على الجماعة , وتزين في انفراده بموضع عنهم يرى به الداخل أنه إمامهم

خامسا: التلبيس على الداخل بكون الصلاة بقي منها شيء.

أما سؤالك أخي في إذا كان الإمام يستقبل للمأمومين بكامل جسمه أم لا ففيه تفصيل:

1 - أدنى ما يجب عليه هو تغيره عن مكانه و هو إما باستقبال المأمومين بوجهه كما جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حديث أنس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ

2 - و إذا كان هناك من يقضي صلاته أمامه فالأفضل ألا يستقبله بوجهه للنهي عن ذلك، كما بوب ابن خزيمة بابا على ذلك سماه ((باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام إذ لم يكن مقابلة من قد فاته بعض صلاة الإمام فيكون مقابل الإمام إذا قام يقضي)).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير