ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[06 - 06 - 08, 11:12 م]ـ
للذكر مثل حظ الأنتيين، حكم خاص في سياق خاص هو الإرث، ولا يمكن تعميمه على غير حالة الإرث بشروطه، وبالرجوع إلى قول الرسول صل الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فهو صريح في وجوب العدل بين الأولاد ذكورهم وإناثهم، وعدم التمييز بينهم في العطية. والعدول عن العدل والمساواة خروج عن الأصل. والله أعلم.
ـ[أبو السها]ــــــــ[07 - 06 - 08, 03:09 ص]ـ
-قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الاختيارات" (ص 184):
" ويجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم. وهو مذهب أحمد
-وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 197):
" يلزم والدك إن أراد قسمة ماله أو بعض ماله بين أولاده أن يقسمه
على الذكور والإناث، وفق المواريث الشرعية: للذكر مثل حظ الأنثيين "
-وقال شريح القاضي لرجل قسم ماله بين أولاده: قسمة الله أعدل من قسمتك , فارددهم إلى قسمة الله وفرائضه. (رواه عبد الرزاق في مصنفه).
- واختلفوا كذلك في معنى التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد.
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن معنى التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد: العدل بينهم في العطية بدون تفضيل، لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرق بين الذكر والأنثى.
وذهب الحنابلة، والإمام محمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول مرجوح عند الشافعية إلى أن المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم: أي للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله سبحانه وتعالى قسم لهم في الإرث هكذا، وهو خير الحاكمين، وهو العدل المطلوب بين الأولاد في الهبات والعطايا.
وإن سوى بين الذكر والأنثى، أو فضلها عليه، أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض، فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة يعني فلا بأس به.
وعلى قياس قول الإمام أحمد: لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه تحريضا لهم على طلب العلم، أو ذا الدين دون الفساق، أو المريض، أو من له فضل من أجل فضيلته فلا بأس.
الموسوعة الفقهية الكويتية (12/ 367)