تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لو لم يبق من الدهر إلا ليلة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة. وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة في أفضلية النكاح، استدل بها هذا الفريق، وذهب الظاهرية وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه كأبي بكرعبد العزيز وأبي حفص البرمكي وابن أبي موسى من أصحاب الإمام أحمد أن النكاح لمن له شهوة وعنده قدرة مالية على ذلك فإنه واجب في حقه،

واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من طريق علقمة قال:

كنت مع عبد الله –أي ابن مسعود- فلقيه عثمان بمنى فقال: يا أبا عبد الرحمن: إن لي إليك حاجة، فخليا, فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلي هذا أشار إلي فقال: يا علقمة،فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك، لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،ومن لم يستطع فعليه بالصوم،فإنه له وجاء.

والشاهد أو وجه الدلالة من الحديث قوله -فليتزوج- اللام فيها للأمر والأصل في الأمر الوجوب، إلا أن يوجد صارف يصرفه عند الوجوب إلى الاستحباب وإلا فالأصل الوجوب وقالوا أيضاً ترك النكاح مع القدرة عليه ومع وجود الشهوة فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية، والتشبه بغير المسلمين محرم، وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون -واسمها: خولة بنت حكيم –على عائشة (رضي الله عنها) وهي باذة الهيئة فسألتها:ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل، ويصوم النهار، فدخل النبي- صلى الله عليه وسلم-فذكرت ذلك له عائشة رضي الله عنها، فلقيه النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال:"يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أمالك في أسوة؟ فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا".

والصحيح هو هذا القول فمن استطاع الباءة،أي القدرة المادية والبدنية، فالنكاح في حقه واجب وأما من قال: بأنه مباح فقوله مردود بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة مما ذكرت وغيرها على أفضلية النكاح. فالأصل في النكاح أنه واجب لكن قد تعتريه الأحكام التكليفية الأخرى فقد يكون النكاح حراما، وقد يكون مكروها وقد يكون مباحاً:

قد يكون حراما،ًمثاله /من كان في دار الحرب، فلو أننا مثلا نقاتل الكفارونحن الآن في بلاد الكفار،فإن النكاح يحرم لأنه يخشى من استرقاق الولد، فلربما استولى الكفار على المسلمين وسبوا ذريتهم واسترقوا أولادهم، وما لا يتم دفع الحرام إلا به فهو واجب.

وقد يكون النكاح مكروها لإنسان فقير ليس له شهوة، لأن فيه إرهاقا لنفسه: الإنفاق على زوجة ولاشهوة عنده فلا حاجة للزواج، وقد يكون النكاح مباحا: لمن كان عنده الشهوة ولامال له، أوعنده مال ولاشهوة له، فالأول يحتاج للاقتراض والاقتراض مباح في حقه، والثاني /مباح في حقه لما يحصل من خدمتها،وبما يقدم لها من مال لسد حاجتها.

والله أعلم.

ـ[أبو تراب السلفى الاثري]ــــــــ[16 - 02 - 09, 05:04 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو أحمد الهمام]ــــــــ[16 - 02 - 09, 09:49 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني ان وجوب النكاح لمن خاف على نفسه العنت هو قول عامة الفقهاء!!

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - 02 - 09, 12:45 ص]ـ

بارك الله فيك شيخنا عليًّا.

للجمهور صوارف كثيرة عن الوجوب، منها:

حديث المرأة التي ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الزوج فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن.

والحديث قد صححه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 02 - 09, 07:31 ص]ـ

بارك الله فيك شيخنا عليًّا.

للجمهور صوارف كثيرة عن الوجوب، منها:

حديث المرأة التي ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الزوج فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن.

والحديث قد صححه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.

وبكم بارك شيخنا الحبيب أبا المقداد.

نعم، قد يصلح هذا الحديث لصرف الوجوب عن النساء، أقول قد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد نكاحها بإذنها فهو كأنه عدم إقرار ضمني لقولها:"لا أتزوج أبدا"، فلا يقوى على صرف النصوص المتكاثرة بالأمر بالنكاح، وعلى كل حال لا يصلح لصرف ذلك عن الرجال.

قال العلامة ابن حزم – رحمه الله تعالى -:

(قال على: وليس ذلك فرضا على النساء لقول الله عزوجل: (والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا)؛ وللخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك أن جابر بن عتيك أخبره،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله فذكر عليه الصلاة والسلام فيها والمرأة تموت بجمع شهيد * قال أبو محمد: وهى التى تموت في نفاسها والتى تموت بكرا لم تطمث) اهـ.

ولكن قال في (الإنصاف):

(فَوَائِدُ: الْأُولَى: حَيْثُ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ كَالرَّجُلِ فِي ذَلِكَ.

أَشَارَ إلَيْهِ أَبُو الْحُسَيْنِ وَأَبُو حَكِيمٍ النَّهْرَوَانِيُّ، وَصَاحِبُ الْوَسِيلَةِ.

قَالَهُ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ) اهـ.

والظاهر أن الأقرب هو قول ابن حزم، وذلك أن النصوص في الأمر بالنكاح موجهة للرجال.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير