تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[17 - 02 - 09, 04:02 م]ـ

بارك الله فيكم شيخنا.

أثريتم الموضوع جدا ..

في الحقيقة قول ابن حزم المذكور وجيه جدا.

وهنا صارف من أشهر الصوارف التي ذكرها الجمهور، لعل لديكم جوابا عنه:

قالوا: في قوله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) تخيير بين النكاح والتسري، والتسري غير واجب إجماعا، فكيف يصح أن يخير الله بين واجب وغير واجب؟

جزاكم الله خيرا.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 02 - 09, 06:52 م]ـ

بارك الله فيكم شيخنا.

في الحقيقة قول ابن حزم المذكور وجيه جدا.

وهنا صارف من أشهر الصوارف التي ذكرها الجمهور، لعل لديكم جوابا عنه:

قالوا: في قوله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) تخيير بين النكاح والتسري، والتسري غير واجب إجماعا، فكيف يصح أن يخير الله بين واجب وغير واجب؟

جزاكم الله خيرا.

حفظكم الباري شيخنا الكريم أبا المقداد:

نعم هم قالوا: التخيير يكون بين متساويين.

قال في (شرح منتهى الإرادات):

((وَيُجْزِئُ تَسَرٍّ عَنْهُ) أَيْ النِّكَاحِ حَيْثُ وَجَبَ أَوْ اُسْتُحِبَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وَالتَّخْيِيرُ إنَّمَا يَكُونُ بَيْنَ مُتَسَاوِيَيْنِ) اهـ.

وقد تعقب الحافظ – رحمه الله تعالى – هذه الحجة في الفتح فقال:

(وَقَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاء الرَّجُل فِي التَّزوِيج إِلَى أَقْسَام:

الْأَوَّل التَّائِق إِلَيْهِ الْقَادِر عَلَى مُؤَنه الْخَائِف عَلَى نَفْسه، فَهَذَا يُنْدَب لَهُ النِّكَاح عِنْد الْجَمِيع، وَزَادَ الْحَنَابِلَة فِي رِوَايَة أَنَّهُ يَجِب، وَبِذَلِكَ قَالَ أَبُو عَوَانَة الْإِسْفَراييِنِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّة وَصَرَّحَ بِهِ فِي صَحِيحه، وَنَقَلَهُ الْمِصِّيصِيّ فِي " شَرْح مُخْتَصَر الْجُوَيْنِيّ " وَجْهًا، وَهُوَ قَوْل دَاوُدَ وَأَتْبَاعه.

وَرَدّ عَلَيْهِمْ عِيَاض وَمَنْ تَبِعَهُ بِوَجْهَيْنِ:

أَحَدهمَا: أَنَّ الْآيَة الَّتِي اِحْتَجُّوا بِهَا خَيَّرَتْ بَيْن النِّكَاح وَالتَّسَرِّي - يَعْنِي قَوْله تَعَالَى (فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ) قَالُوا وَالتَّسَرِّي لَيْسَ وَاجِبًا اِتِّفَاقًا فَيَكُون التَّزْوِيج غَيْر وَاجِب إِذْ لَا يَقَع التَّخْيِير بَيْن وَاجِب وَمَنْدُوب، وَهَذَا الرَّدّ مُتَعَقَّب، فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا بِوُجُوبِهِ قَيَّدُوهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَنْدَفِع التَّوَقَان بِالتَّسَرِّي، فَإِذَا لَمْ يَنْدَفِع تَعَيَّنَ التَّزْوِيج، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ اِبْن حَزْم فَقَالَ: وَفُرِضَ عَلَى كُلّ قَادِر عَلَى الْوَطْء إِنْ وَجَدَ مَا يَتَزَوَّج بِهِ أَوْ يَتَسَرَّى أَنْ يَفْعَل أَحَدهمَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلْيُكْثِرْ مِنْ الصَّوْم، وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة مِنْ السَّلَف) اهـ.

أيضا: لا يسلم أن التخيير يكون بين متساويين:

أرأيتَ قوله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود – وصححه العلامة الألباني-:

(شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة، قال: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب).

إنما هو تخيير بين مستحب ومباح، فالجلوس للخطبة مستحب، والذهاب مباح.

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير