ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 02:56 م]ـ
ـ قال الحافظ ابن حجر في الفتح:1/ ص 256: ويشفع [يعني نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام] في بعض الكفّار بتخفيف العذاب كما صحّ في حقّ أبي طالب. اهـ.
ـ قلت: قوله: كما صحّ في حقّ أبي طالب. فيه دلالة على أنّ ما مثّل به الحافظ أحد الأفراد فهناك أفراد لم يُذكروا وهذا في نظر الحافظ ويؤكّده ويؤيّده بحث الحافظ في شرح حديث رقم 216 حديث القبرين حيث قال 1/ 418: وهو مطابق لحديث جابر الطّويل الذّي قدّمناه أنّ مسلماًًًًًًًًًًًً أخرجه واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر .... اهـ.
ـ وقد قال قبله بأسطر: وجزم ابن العطّار في شرح العمدة بأنّهما كانا مسلمين وقال: لا يجوز أن يُقال: إنّهما كانا كافرين لأنّهما لو كانا كافرين لم يدعُ لهما بتخفيف العذاب ولا ترجّاه لهما، ولو كان ذلك من خصائصه لبيّنه، يعني كما في قصّة أبي طالب. قلتُ [القائل هو الحافظ]: وما قاله أخيراً هو الجواب، وما طالب به من البيان قد حصل، ولا يلزم التّنصيص على لفظ الخصوصيّة. ... اهـ
ـ قلتُ: معنى قوله: وما قاله أخيراً هو الجواب أي بأن يُعدَّ دعاؤه لهما من الخصائص كما في قصّة أبي طالب وهذا يتلاءم مع ما بعده من قوله: وما طالب به من البيان قد حصل، ولا يلزمالتّنصيص على لفظ الخصوصيّة. اهـ وهذا يدلّك على أنّ الحافظ يخالف ابن العطّار وليس الأمر كما ذهب إليه أبو إسحاق الحويني حيثُ رآى أنّ الحافظ مُوافق لابن العطّار في قوله. فقال في بذل الإحسان بعد ما ذكر قول ابن العطّار: قلتُ: وهذا الحقّ الذّي لا محيد عنه – إن شاء الله تعالى _ ورجّحه الحافظ بقوله: هو الجواب. اهـ
ـ قلتُ: وفي ظنّي أنّ الحويني لو اطّلع على قول الحافظ السّابق الذّكر وهو قوله: ويشفع [يعني نبيّنا عليه الصّلاة والسّلام] في بعض الكفّار بتخفيف العذاب كما صحّ في حقّ أبي طالب. اهـ. ثمّ ضمّ إليه قول الحافظ بعد ذكره قول ابن العطّار: وما طالب به من البيان قد حصل، ولا يلزم التّنصيص على لفظ الخصوصيّةاهـ لظهر له خلاف ما ذهب إليه من أنّ الحافظ رجّح قول ابن العطّار.
ـ وأمّا بخصوص قول الحافظ هل هو صواب أم لا فإنّي أُحيلُ النّظر في ذلك إلى الأخوة الباحثين.
فهل من تعقيب علمي مبني على الدّليل على ما قاله الحافظ هنا؟ وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[14 - 02 - 09, 02:58 م]ـ
ـ التنبيه الرابع:
ـ قال الإمام البخاري في صحيحه: باب إثم المارّ بين يديّ المُصلّي. حدّثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النَّضر مولى عمر بن عبيد الله عن بُسر بن سعيد أنّ زيد بن خالد أرسله إلى أبي جُهيْم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المار بين يدي المُصلّي، فقال أبو جُهيْم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: لو يعلم المارّ بين يديّ المُصالّي .... الحديث.
ـ قال الحافظ في الفتح 1/ 755 شارحاً: قوله: [باب إثم المارّ بين يديّ المُصلّي] أورد فيه حديث بسر بن سعيد أنّ زيد بن خالد ـ أي الجهني الصحابي ـ أرسله إلى أبي جهيم أي ابن الحارث بن الصمة الأنصاري الصّحابي الذّي تقدّم حديثه في: باب التيمم في الحضر. هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ لم يُختلَف عليه في أنّ المُرسِل هو زيد، و أنّ المُرسَل إليه هو أبو جهيم، وتابعه سفيان الثّوري عن أبي النضر عند مسلم وابن ماجه وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة عن أبي النّضر فقال: عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله. فذكر الحديث. قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباً، أخرجه ابن أبي خيثمة عن أبيه عن ابن عيينة، ثمّ قال ابن أبي خيثمة: سُئِل عنه يحيى بن معين فقال: هو خطأ، إنّما هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم كما قال مالك. وتَعقَّب ذلك ابن القطّان فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه بمُتعيِّن، لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسراً إلى زيد، وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كلّ واحد منهما ما عند الآخر. قلت [القائل هو الحافظ]: تعليل الأئمّة للأحاديث مبني على غلبة الظنّ، فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعيّن خطؤُهُ في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتِمال، فيُعتَمَد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشّاذ، وهو ما يُخالف الثّقة فيه من هو أرجح منه في حدّ الصّحيح. انتهى.
¥