وَالثَّانِي: لَا يَنْجُسُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ.واختار الشيخ تقي الدين: العفو عن يسير جميع النجاسات مطلقا، في الأطعمة وغيرهم.
الإنصاف (2/ 21)،كشاف القناع (2/ 23)،القواعد لابن رجب (3/ 307)
قلت: والصواب – والله أعلى وأعلم – ما قاله جماهير أهل العلم من أن ذلك عفو لا حرج فيه.
ذب الذباب في الصلاة:
مذهب الحنفية:
قال في الهندية عن التتارخانية يكره أن يذب بيده الذباب أو البعوض إلا عند الحاجة بعمل قليل اهـ. حاشية الطحاوي على المراقي (2/ 351)
قتل الذباب للمحرم:
القول الأول:
لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ الذُّبَابِ شَيْءٌ لِأَنّهَاَ لَيْسَتْ مِنْ الصَّيُودِ فَإِنَّهَا لَا تَنْفِرُ مِنْ بَنِي آدَمَ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ الصَّيُودِ كَانَتْ مُؤْذِيَةً بِطَبْعِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيهَا. وهو مذهب الحنفية - المبسوط (5/ 191) -،والحنابلة - المغني (3/ 342) -،والظاهرية - المحلى (7/ 245) -،وعند الشافعية يكره قتلها ولا يحرم - المجموع (7/ 316) -.
القول الثاني:
ذهب مالك إلى أنه يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ طَعَامٍ،واختلف أصحابه فقالوا: فِيهِ فِدْيَةٌ إنْ كَثُرَ وَلَا شَيْءَ فِيهِ إنْ قَلَّ وَقِيلَ لَا شَيْءَ فِيهَا لَا فِدْيَةَ وَلَا طَعَامَ قَلَّتْ، أَوْ كَثُرَتْ وَقِيلَ الْوَاجِبُ فِيهَا حَفْنَةٌ مِنْ الطَّعَامِ مُطْلَقًا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ.المدونة (3/ 181)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (6/ 88)
قلت: والصواب – والله أعلى وأعلم – ما قاله جماهير أهل العلم من أنه لا شيء على المحرم.
قتل الذباب في المسجد:
مذهب المالكية:
يَجُوزُ طَرْحُهُ حَيًّا فِي الْمَسْجِدِ وَخَارِجِهِ وَيُكْرَهُ قَتْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ رَمْيُ قِشْرِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ التَّعْفِيشِ بِالطَّاهِرِ وَتَعْفِيشُ الْمَسْجِدِ بِالْيَابِسِ الطَّاهِرِ مَكْرُوهٌ.حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 259)
قال شيخ الإسلام: وقد روي عن عمر ومعاذ وابي الدرداء وابن مسعود وابي امامة انهم كانوا يقتلون القمل في الصلاة ومنهم من كان يدفنه في المسجد ولو كان نجسا لصانوا صلاتهم عن حمل النجاسة ومسجدهم عن دفن النجاسة فيه ولانه ليس له دم سائل فأشبه دود الخل والباقلا.شرح عمدة الفقه (1/ 53)
روث الذباب:
القول الأول:وهو مذهب الظاهرية
ونيم الذباب إن كان لا يمكن التحفظ منه وكان في غسله حرج أو عسر لم يلزم من غسله إلا مالا حرج فيه ولا عسر *
قال أبو محمد بن حزم: قد قدمنا قول الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله تعالى: (يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).
فالحرج والعسر مرفوعان عنا، وما كان لا حرج في غسله ولا عسر فهو لازم غسله، لأنه بول ورجيع. المحلى (1/ 191) * 142
القول الثاني: وهو مذهب الشافعية
ما ليس له نفس سائلة كالذباب فروثها وبولها نجسان علي المذهب وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين. المجموع (2/ 550)
قال النووي:والصحيح أنه يعفى عنه لأنه تعم به البلوى ويشق الاحتراز منه. المجموع (3/ 133)
قلت: والصواب – والله أعلى وأعلم – ما قاله الظاهرية وصححه النووي.
س 4: ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟
علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة.
ج 4: إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه، جاز قتلها بذلك، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولأمره بغمس الذباب في الشراب، وقد يكون في ذلك قتل له. متفق عليه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (26/ 193) السؤال الرابع من الفتوى رقم (5176)
حكم قتل الحشرات بالجهاز الكهربائي:
السؤال: فضيلة الشيخ: ما حكم الجهاز الكهربائي الذي يعلق بالمطاعم ويقتل الذباب والبعوض والحشرات؟
الجواب: نرى أنه لا بأس به، وأن هذا ليس من باب التعذيب بالنار؛ لأنه حسب ما نعرف عنه أن الحشرة تموت بالصعق الكهربائي، ويدل لهذا أنك لو أتيت بورقة وألصقتها بهذا الجهاز لم تحترق، مما يدل على أن ذلك ليس من باب الاحتراق لكن من باب الصعق، كما أن البشر لو مس سلك الكهرباء مكشوفاً لهلك بدون احتراق.
لقاءات الباب المفتوح [59] آخر خميس من شهر ذي الحجة عام (1414هـ)
وقال الشيخ ابن عثيمين عن هذه الأجهزة في "فتاوى نور على الدرب" (الحيوانات/ص 2):
" لا بأس بها لوجوه:
الوجه الأول: أن صعقها ليس فيه إحراق، ولكنه صعق يمتص الحياة، بدليل أنك لو وضعت ورقة على هذه الآلة لم تحترق.
ثانياً: أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار، وإنما قصد دفع أذاها، والحديث (نهى أن يعذب بالنار)، وهذا ما عذب هذه إلا لدفع أذاها.
الثالث: أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة، أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة، وربما يتضرر الجسم منها، ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير، والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك " انتهى.
¥