ـ[حمد أحمد]ــــــــ[17 - 04 - 09, 02:37 م]ـ
* شراء الذهب بالقمح الى أجل لا يجوز لأن السلعتين ربويتان
لكن علة الربا في الذهب تختلف عن علة القمح!
ممكن تشير إلى من ذهب إلى هذا المذهب أخي مصطفى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 04 - 09, 05:35 م]ـ
لكن علة الربا في الذهب تختلف عن علة القمح!
ممكن تشير إلى من ذهب إلى هذا المذهب أخي مصطفى
بارك الله بك أخى حمد
،، قد ذكرنا قيدا فى عدم الجواز، وهو الفاصل الزمنى بين إستخدام النقود حينما كانت من الذهب والفضة - أى من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية - وبين الأزمان التى اُستبدلت فيها النقود بالأوراق المالية المعروفة اليوم
،، فعندما كان الدينار والدرهم هما النقد السائد المُثمِّن للأشياء، كانت المعاملة صحيحة وعليها عمل المسلمين أجمعين من لدن الصحابة والتابعين
،، ولما كانتا (الذهب والفضة) أستخدمتا فى عصرنا هذا للقنية والزينة وانصرفتا عن تقويم وتثمين وتسعير الأشياء، زال من وصفهما صفة النقدية، وأصبحتا سلعتان تُباعان وتُبتعان كالسلع الربوية الأخرى، وأصبحتا تُقومان فى نفسيهما بالأوراق النقدية
،، فإنك إذا أردت شراء صاعا من قمح مثلا، وكان لديك ذهبا، وأردت أن توفى التاجر حقه من الذهب، فإنك ستحتكم الى الصائغ الذى سيخبرك عن عدد جرامات ذهبك هذا وثمن الجرام بالريال - مثلا أو بعملة بلدك، حتى تقومه بتلك العملة، ثم إنك ستدفع منه للتاجر على قدر ثمن هذا القمح بنفس تلك العملة
أى ان التكييف الشرعى لهذه المعاملة هو بيع الذهب بالعملة المالية فى الذمة للتاجر ليوفيك بدينك هذا قمحا
،،، وكما ذكرت آنفا أن هذه المعاملة تنطوى على مخالفتين شرعيتين، هو بيع ربوى بربوى من جنسه نسيئة، وبيعتين فى بيعة
،، فالعبرة أخى الكريم ليس فى القمح، بل العبرة فى معاملة الذهب، وكنت قد ذكرت هذا التفصيل تاليا للإجابة، ولكننى نسيت أن اضبط الحكم وأحكم العبارة،، فجزاك الله خيرا أن نبهتنى له
،،، وأما من قال بذلك، فكما ذكرت لك أن جميع كتب المتقدمين والمتأخرين على جواز هذه المعاملة لأن النقد السائد وقتئذ هو الذهب والفضة،، وما ذكرته ذكرته تفقها ومدارسة، فلا أعلم أحداً من علمائنا المعاصرين تطرق لهذه المسألة لندرتها وندرة من يسأل عنها فيما أظن.
وهذا ما ذكرته قيدا لعدم إعتبارى للجواز حاليا
،، ملاحظة: قد تجوز هذه المعاملة - على حسب فهمى - فى الأزمان الغابرة، حينما كانت النقود تُسك من الذهب والفضة، أى عندما كانا يمثلان النقود المتداولة فى ذلك العصر، أما الآن فهما سلعتان تُباعان وتُبتاعان بالأوراق النقدية المعروفة اليوم.
،، وعودة إلى أخى مؤمن
ذلك أن معظم التجار اليوم، يشترون الدقيق ومشتقاته، كالسميد والبرغل والفريكة والجريشة، والملح والتمر، بعقود مؤجلة!، فهل الأصل أن تشترى هذه الأصناف دون تأجيل؟؟.
وماذا على من يشتري من البَقّالة مؤونته، وفيها الدقيق والملح، ويسدد بعد أيام؟؟
أخى الكريم - أعتذر اليك، فالتقصير منى، كان لابد حين وضعت القواعد الخمسى فى صدر الإجابة، أن اُحكم ضبطها، ولم أفعل حتى التبس الأمر وجاء هذا السؤال، فاسمح لى أن أُعيد صياغتها
* بيع الربوى بجنسه إذا كانا متحدا العلة (الثمنية فى الذهب والفضة وما يتبعهما حكما)، (والإقتيات مع الكيل أو الوزن وما يتبعهم حكما)،، فلابد من التقابض والتماثل فى مجلس العقد.
* بيع الربوى بغير جنسه إذا كانا متحدا العلة (ذهب بنقود، أو قمح بتمر،، .... ) يُشترط التقابض ولا يُشترط التماثل.
* بيع الربوى بغير جنسه إذا اختلفا فى العلة فلا يُشترط التقابض ولا التماثل - كحال سؤالك هذا
(مع القيد الذى ذكرته فى إجابة الأخ حمد - حسب علمى
سؤال في العينة:
اشترى أحد المتبايعين السلعة بثمن آجل -كما تعلم العينة- ثم عاد بعد حين -لعله يوم ولعلها أيام- لذات البائع الأول، فباعه السلعة نفسها بثمن حال أقل مما اشتراه به ..
السؤال: هل للفترة -يوم أو أيام- علّة في الحكم، أم هي كعدمها؟
وهل تختلف المسألة إن كان المشتري بيّت النية على ما فعل، أو أنها عرضت له دون تبييت؟، أهما سواء؟؟
¥