وهو مثال يوضح أول الحديث (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) مثال ذلك: الهجرة، الهجرة عمل من الأعمال، فإن كانت نية صاحبها وجه الله والهجرة إلى رسول الله لأجل الفرار بالدين، فإن هجرته معتبرة شرعًا وله الأجر، وإن كانت هجرته لغير ذلك طمع دنيوي أو لامرأة يتزوجها، فليس له من الثواب والأجر عند الله شيء، وإنما هجرته للدنيا أو للزواج فقط، فهذا مما يوجب، وهذا ليس خاصا بالهجرة، هذا عام في جميع الأعمال، على المسلم أن يخلص نيته لله عز وجل.
كذلك الطهارة التي هي محل بحثنا الآن، إذا استعمل الإنسان الماء على صورة الطهارة؛ لكنه لم ينوِ الطهارة، ليس له إلا ما نوى، إن كان يريد التبرّد له التبرّد، يريد النظافة له النظافة، وليس له رفع الحدث في هذا، أما إذا نوى رفع الحدث فإنه يرتفع حدثه، له ما نوى، نعم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[01 - 05 - 09, 10:23 م]ـ
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
لا يقبل الله: أي لا تكون صلاته صحيحة، متقبَّلة عند الله، مجزئة، مبرئة لذمته إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا دليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة مع القدرة، إذا كان يقدر على الطهارة بالماء أو بالتراب فإن صلاته لا تصح إلا بذلك، أما إذا كان لا يقدر على الماء ولا على التراب، إنسان محبوس في مكان ولا عنده ماء ولا تراب ولا عنده أحد، أو مريض على سرير ما يستطيع الحركة ولا القيام ولا عنده أحد يجيب له تراب، والصلاة سيخرج وقتها، فلا بأس هذا يُصلي على حسب حاله ولو بدون طهارة؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} التغابن (16)، قول النبي – صلى الله عليه وسلم –: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
فلا يترك الصلاة، يصلي على حسب حاله ولو بدون طهارة بالماء ولا بالتراب، أما إذا كان يقدر على الماء فلابد من الماء، إذا كان يقدر على التراب ولا يقدر على الماء فلابد من التراب، قوله – صلى الله عليه وسلم – (لا يقبل الله صلاة أحدكم) معناه أنه غير صحيحة وغير مقبولة عند الله عز وجل.
إذا أحدث: يعني حصل منه حدث، والحدث: هو ما يخرج من الإنسان من السبيلين، ما يخرج من السبيلين، من بول أو غائط أو ريح، فيخرج من السبيلين، هذا هو الحدث، فإذا حصل منه حدث فلابد أن يتوضأ.
ودل على أنه إذا لم يحصل منه حدث، إذا كان الإنسان على طهارة سابقة ولم يحصل منه ناقض للوضوء، فإن طهارته باقية، يصلي فيها ما شاء من الأوقات، أما إذا انتقض وضوؤه فإنه لا يجوز له أن يصلي بغير وضوء، فإن صلى بغير وضوء وهو يقدر على الوضوء، صلاته باطلة وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، بل إن بعض العلماء يحكم بردّته، يقول لأنه مستهتر لأنه إذا صلى بغير طهارة وهو يقدر على الطهارة، فهذا يدل على استهتاره واستخفافه بأحكام الله عز وجل فيرتد عن دين الإسلام، والجمهور يقولون لا يرتد ولكن يعتبر متلاعبا وصلاته غير صحيحة، نعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[06 - 05 - 09, 03:19 ص]ـ
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وعائشة – رضي الله عنهم – قالوا: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (ويلٌ للأعقاب من النار).
نعم هؤلاء ثلاثة صحابة، ورَوَوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وهم عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – هو وأبوه صحابيان، وأبي هريرة، وهذه كنيته أبو هريرة، أبو هريرة كُنيته، وأما اسمه فاختلف العلماء فيه خلافا كثيرا، وأصح الأقوال أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، من قبيلة دوس بجبل السَّراة، أسلم عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وحَسُن إسلامه، ولزم النبي – صلى الله عليه وسلم - ملازمة تامة، وحفظ عنه من الأحاديث ما لم يحفظه غيره؛ لأنه تفرّغ في رواية الحديث، وحِفْظ الحديث، فحفظ من ذلك مبلغا، فكان من أكثر الصحابة رواية للحديث، ويسمى (راوية الإسلام) – رضي الله عنه وأرضاه – حفظ للأمة كثيرا من سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صار يسهر عليها
¥