ويحفظها ويتقنها ويرويها حتى صار مصدرا من مصادر سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
وعائشة هي أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديق، من أفضل أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – بل هي أفضل زوجات النبي – صلى الله عليه وسلم – لولا ما هناك من الخلاف بين أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، على خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أن خديجة أفضل وبعضهم يرى أن عائشة أفضل، ولكلٍّ منهما فضائل – رضي الله تعالى عنهما وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن صحابته الأكرمين -.
أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (ويل للأعقاب من النار) وفي رواية (أسْبِغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار) وفي رواية: (أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار).
أسبِغوا: هذا أمر بالإسباغ، وهو إتمام الوضوء، إسباغه يعني: إتمامه على الأعضاء، بحيث لا يبقى من العضو شيء لا يبلغه الماء، ومنه: الدرع السابق، يعني: الدرع الواسع الذي يستر المقاتِل، فالإسباغ معناه: الإتمام والإكمال، بحيث لا يبقى شيء من أعضاء الوضوء لا يصل إليه الماء.
والحديث له سبب: وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجالا أعقابهم تلوح، يعني: لم يصِبها الماء، فعند ذلك قال لهم: (ويل للأعقاب من النار).
والأعقاب جمع: عَقِب: وهو مؤخرة الرِّجْل؛ لأن هذا الموضع لا يفطن له الإنسان، قد يتساهل فيه ويظن أن الماء وصل إليه، وهو لم يصل، يحتاج إلى انتباه، يحتاج إلى انتباه للعقب؛ لأنه مؤخرة الرجل، وربما أن الإنسان لا ينتبه إليه عند الوضوء، ويظن أن الماء واصل وهو لم يصل، فهذا فيه الحث على تعاهد الأعضاء عند الوضوء، وإيصال الماء إليها بحيث لا يبقى منها شيء.
وكلمة ويل: كلمة تهديد وعذاب، وقيل: وادٍ في جهنم، ويلٌ: هذه كلمة عذاب، تهديد لمن لم يتنبّه لعقبَيه عند الوضوء، فيُسبغ الماء عليهما.
وفي الحديث: دليل على وجوب غسل الرجل كلها، ردًّا على الروافض الذين يقولون: يكفي المسح، يكفي مسح على ظاهر القدم، الحديث فيه رد عليهم واضح.
قال صلى الله عليه وسلم: (ويل للأعقاب من النار) فدل على أنه لابد من تعميم الرجل بالغسل وأنه لا يكفي المسح، بل لابد من الغسل إنما المسح إذا كان عليهما خِفاف، أما إذا كانا مكشوفين فلابد من الغسل، لقوله تعالى؛ {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} المائدة (6).
والكعبان: هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وإلى، بمعنى: مع، أي: مع الكعبين، فلابد من غسل الكعبين وما تحتهما، والعَقِب والقدم وجميع الرجل، بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل إليه الماء ولا يكفي المسح، بل لابد من جريان الماء، لابد من جريان الماء على العضو، وإن حصل معه دَلْك فهذا أكمل، وإن لم يحصل دلك فإنه يكفي جريان الماء على العضو، فهذا الحديث فيه دليل على وجوب غسل الرجلين غسلا كاملا، ردًّا على الرافضة الذين يقولون: يكفي مسح القدمين.
وفيه: أنه يجب على المُتوضي أن يتعاهد أعضاءه بحيث لا يبقى منها شيء لا يصل إليه الماء؛ لأنه إذا لم يصل الماء إلى بعض العضو لم يصح الوضوء كله حتى يُكمل، وقد رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – رجلا في قدمه لمعة قَدْرَ الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، قال ارجِع فأحسن وضوءك، لا يستعجل في حالة الوضوء، بل يتأنى ويستكمل أعضاءه بالوضوء، وربما يكون الوقت باردا، فيستعجل الإنسان ولا يُسبغ الوضوء بسبب البرد، قد جاء في الحديث أن مما يُكفّر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: (إسباغ الوضوء على المكاره)، في رواية (إسباغ الوضوء في السَبَرات) يعني: وقت البرد.
فعلى المسلم أنه يتعاهد أعضاءه، فيُكمل غسلها، ولا يترك منها شيئا، خصوصا العَقبين وبطون الأقدام يتفطّن لها، نعم. [/ quote]
ـ[علي تميم]ــــــــ[06 - 05 - 09, 07:15 ص]ـ
تابعي وفقك الله تعالى
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[06 - 05 - 09, 07:42 ص]ـ
أحسنتم بارك الله فيكم واصلوا ...
ـ[السلفية النجدية]ــــــــ[27 - 05 - 09, 04:24 م]ـ
(الأسئلة):
س 1: فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل كل سفر يسمى هجرة؟
¥