ج: يسمى هجرة لغة لا شرعًا، السفر وترك البلد يسمى هجرة من باب اللغة، هَجَرَ الشيء بمعنى تركه، أما الهجرة الشرعية فهي أن ينوي بالهجرة الفرار بدينه، نعم.
س 2: فضيلة الشيخ: (قلتُم إن إزالة النجاسة من التروك، فما معنى التروك؟ وهل يقابلها شيء)؟
ج: التروك معناها: ترك الشيء والابتعاد عنه، المقصود ترك النجاسة والابتعاد عنها، فإذا زالت من نفسها، أو زالت بسبب المطر أو الماء الذي جرى عليها، ولم يبقَ لها أثر، فإنه يطهر المحل، يطهر الثوب، ولو لم ينوِ غسلها، نعم.
س 3: فضيلة الشيخ: يقول السائل (ما حكم لبس كل جورب على حِدَة بعد غسله)؟
ج: لا بد عندما يلبس الخُفّين، أو الجوربين لا يلبسهما إلا بعد كمال الطهارة، بعد كمال الوضوء، توضّأ وضوءا كاملا، ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يلبس الخفين أو الجوربين، ولا يكفي أنه يغسل واحد ويلبس، ثم يغسل الثاني ويلبس، وذلك لما في حديث – كما يأتي – لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه – لما أراد أن ينزع خُفَّي النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) أدخلتهما طاهرتين، فلابد من إكمال الطهارة قبل اللبس، نعم).
س 4: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما هي أهم الكتب المفيدة في شرح هذا المتن)؟
ج: هذا الكتاب له شروح كثيرة، له شروح كثيرة، فأي شرح يتيسّر لك تقرأ فيه، والشروح الموجودة الآن (شرح ابن دقيق العيد)، الذي أملاه على ابن المُظفّر ابن الأثير، فشرح ابن دقيق العيد المسمّى بـ (بالعُدّة شرح العمدة) هو المشهور وهو الذي بأيدي الناس، فظهر شرح مطول لـ (ابن المُلقِّن) يبلغ عشرة مجلدات أو أكثر، وهناك شروح كثيرة لهذا الكتاب، الشروح ميسورة ولله الحمد، منها المُطوّل ومنها المختصر ومنها المتوسط، وشروح معاصرة، نعم).
س 5: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (هل يُفهم من حديث عمر – رضي الله عنه – أن أعمال الدنيا من تجارة وزواج وغيرها، ليس للمسلم فيه أجر، أما أن الأمر فيه تفصيل)؟
ج: الكلام في الهجرة، الكلام في الهجرة الذي يُهاجر يريد الدنيا، أو الهجرة للزواج، ليس له أجر الهجرة، ليس له أجر الهجرة، وإنما له ما نوى، أما إذا قصد في طلب الرزق الاستعانة على عبادة الله والاستغناء عن الناس فإنه يؤجر، كذلك إذا قصد بالزواج إعفاف نفسه وطلب الذرية والمتعة المباحة يؤجر على ذلك أيضا، نعم).
س 6: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ذكرتُم – حفظكم الله – الأحاديث الدالة على وجوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار التوحيد، ما حكم من يقوم بالهجرة من بلاد المسلمين إلى ديار الكفر ويقيم فيها ويمنح الجنسية على ذلك)؟
ج: هذا عكس الهجرة، هذا عكس الهجرة الذي يخرج من بلاد المسلمين ويذهب إلى بلاد الكفار، هذا عكس الهجرة، هذا منهي عنه، وسمعتم الآية: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا} النساء (97) في الحديث: (أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين) وفي حديث: (لا تتراءى ناراهما)، فإذا كان يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلمين أو إلى بلاد ولو كانت غير مسلمة؛ لكن يتمكن من إظهار دينه فيها فيُهاجر إليها كما هاجر الصحابة إلى أرض الحبشة، وهي ليست بلادا إسلامية في وقتها؛ لكن هي أخف البلاد ضررا فيُهاجر إلى المكان الذي يتمكّن فيه من إظهار دينه، نعم).
س 7: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (هل الهجرة من هذه البلاد إلى بلاد إسلامية أخرى تعتبر هجرة، أم ينطبق عليها حكم مكة المكرمة)؟
ج: الهجرة: كل ما وجد بلدًا يظهر فيه الإسلام أكثر والبلد أهله مسلمون مئة بالمئة، وتقام فيه شعائر الإسلام وليس فيه شعائر للكفر ولا للوثنية، فلا شك أن هذا يتعيّن الهجرة إليه إذا أمكن، يتعيّن الهجرة إليه إذا أمكن، ولا يُترك إلى بلد آخر فيه أعلام الشرك وفيه أعلام الوثنية وفيه عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم).
¥