س 8: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما حكم أو القول الراجح في البسملة عند الوضوء، وكيف يُبسمِل إذا كان داخل الحمام)؟
ج: التسمية عند الوضوء ورد فيها حديث تعددت رواياته وإن كان ضعيفا؛ لكن كثرة رواياته ومخارجه يعضد بعضها بعضا وهو قوله – صلى الله عليه وسلم -: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) وبناء على ذلك الإمام أحمد يرى أن التسمية واجبة من واجبات الوضوء، إن تركها متعمدا لم يصح وضوؤه، وإن تركها ناسيا أو جاهلا صحّ وضوؤه، والجمهور على أنها سنة، جمهور أهل العلم على أن التسمية للوضوء سنة، وليست واجبة.
وأن معنى النفي: " لا وضوء " يعني نفي الكمال عندهم لا نفي الأصل، هذا يُؤوِّلون الحديث بهذا، والتسمية بالحمّام الذي ليس فيه نجاسة، إنما هو مجرد مكان لقضاء الحاجة، ثم يُرسل عليها الماء وتذهب، ولا يبقى لها أثر، فهذا لا، يأخذ حكم (الكُنُف والحُشوش)؛ لأن الحشوش والكنف هي التي تكون النجاسة موجودة فيها ولا تذهب.
أما مسألة دورات المياه اليوم فهذه اختلفت، صارت تَنظُف ويذهب البول والغائط، يذهب مع الماء ولا يبقى لهما أثر، فالأمر في هذا أخذ، يُسمّي عند الوضوء ولو كان في دورة المياه، نعم).
س 9: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما حكم صلاة من يكون بين جبهته والأرض في السجود حائل، مثل الطاقية)؟
ج: لا بأس بذلك، مسألة الطاقية والثوب أو ما أشبه ذلك لا بأس أن يكون يسجد عليه، لا سيما إذا كان لحاجة، مثل: حرارة الأرض، أو فيها شوك أو حصى فيَتوقّى فلا بأس بذلك، أما إذا لم يكن هناك حاجة، فمباشرة المُصلى بأعضائه أفضل.
س 10: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (هل يجوز لشخص توضّأ لصلاة الظهر مثلا، واستمرّ على وضوئه حتى صلاة العصر، ولم ينوِ في وضوئه الأول إلا الظهر، هل له أن يُصلي العصر)؟
ج: نعم له أن يُصلي ما دام وضوؤه باقيا لم ينتقض، له أن يُصلي عدة صلوات، ما دام أن وضوءه لم ينتقض؛ إلا أن العلماء يقولون يستحب له التجديد، إذا توضّأ وصلى بهذا الوضوء ما أراد أن يُصلي فريضة أخرى يستحب له التجديد، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه يؤخذ من الحديث الذي مرّ بنا، " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "، فمفهومه أنه إذا كان على وضوء ولم يُحدِث أنه يُصلي عدة صلوات، نعم).
س 11: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما حكم من يتعلم العلم الشرعي لمحاجّة أهل البدعة كالرافضة وغيرهم).
ج: (هذا من المقاصد الطيبة، أنه يتعلم العلم لأجل نصرة الحق ودحر الباطل، هذا من المقاصد الطيبة، نعم).
س 12: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (أنا مصاب بالوِسواس في الوضوء، وفي أمور الطهارة أربع سنوات تقريبا، ولم أستطع التخلص منه، فهل من توجيه يُعينني على ترك الوسواس، وادعُ لي يا شيخ، والحاضرين بالشفاء)؟
ج: (نعم الوسواس هذا مرض بلا شك، عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الإكثار من الاستعاذة والإكثار من الوِرْد، تلاوة القرآن، فإن الوسواس من الشيطان، والشيطان يطرده ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعاذة.
ثانيا: عليك بأن لا تلتفت إلى الوسواس ولا تتأثر به، وأن تمضي في عبادتك ولا تنظر إلى الوسواس، صَلْ واعمل العبادات ولا تنظر إلى الوسواس، ارفضه رفضًا تامًا كأنه غير موجود، نعم).
س 13: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (هل من اعتاد سنة في الصلاة، ثم تركها، هل يسجد للسهو أم لا)؟
ج: (لا ما يلزمه، السجود للسهو لترك سنة، ما يلزم لترك سنة، إنما يلزم لترك ركن أو واجب، أما من ترك سنة، فإذا سجد لترك السنة هذا سنة، وإن لم يسجد فلا شيء عليه، نعم).
س 14: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (يقول إذا خرج أناس إلى البر مسافة قصر ووافق خروجهم يوم الجمعة فهل يصلون ظهرا؟ وإذا صلوا الظهر هل يقصرونها مع العصر)؟
ج: (نعم، إن كان حولهم مسجد يصلى فيه الجمعة يسمعون الأذان يذهبون يصلون مع المسلمين الجمعة، أما إذا كانوا في بر ولا حولهم مسجد جامع يُصلى فيه الجمعة، هذا يصلونها ظهرا، ويقصرونها، وأما الجمع فإنما يباح في حالة السير، في حالة السير في الطريق، أما إذا كانوا نازلين في البر، فيُصلون كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع، نعم).
¥