تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعموم النهي عن جميع الصلوات، في صلوات النوافل في وقت النهي، فبعضهم يقدّم عموم النهي عن الصلوات النوافل وبعضهم يقدم عموم الأمر أو عموم النهي عن الجلوس، فالمسألة خلافية، وخلاف قوي، فمن صلى فلا يُنكر عليه، ومن جلس فلا يُنكر عليه؛ لأن كل واحد له مستند، نعم).

س 23: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (هل يُشترط التّتابع في صيام كفارة اليمين)؟

ج: (لا يُشترط هذا، لا يُشترط التّتابع في كفارة اليمين؛ لأن الله قال: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} المائدة (89) وهو لم يَذكُر تتابُعًا، نعم).

س 24: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (بعض الناس يُزهِّد في التَّمَذهُب، وحفظ متون الفقه، بحجة الاجتهاد والأخذ من الحديث، فما رأيكم)؟

ج: (هذا يريد أن يَتسوّر المباني قبل أن – لم يُكمل -، فهذا لا يجوز، ما يجوز، هو بلغ يعني شروط المُجتهد! صارت عنده المؤهلات التي صار بها مثل الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة، توفرت فيه شروط الاجتهاد! فإذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فيجب عليه أن يجتهد.

أما إذا لم تكن فيه شروط الاجتهاد وإنما هو مسكين عامّي ولّا مُبتدي ولم يدرس شيئا من العلم فهذا على خطر عظيم، يجب عليه التقليد وإلا يَضيع، قال تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} الأنبياء (7) فهذا ليس عنده شيء من المؤهلات حتى يجتهد، فلابد أن يأخذ بمذهب من مذاهب أهل العلم وأهل السنة؛ لأن هذا مُتعين عليه، فلا يجوز له أن يجتهد وهو لا يُحسن الاجتهاد، فيَضيع ويُضيِّع غيره.

وهذه بليّة كثير من المعاصرين اليوم، أنهم ظنوا أنهم بلغوا رتبة الاجتهاد وهم مساكين لم يعرفوا أوليّات العلوم، لم يعرفوا أوليّات العلوم، لا يعرفوا النحو، لا يعرفوا الأصول، لا يعرفوا الفقه، لا يعرف قواعد الفقه، لا يعرف التفسير، لا يعرف الحديث، كيف يصير هذا مجتهد! ولم يدرس على أحد من أهل العلم، إنما يقرأ في الكتب فقط، هذا خطر على نفسه وخطر على المسلمين.

فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يعرف قدر نفسه؛ لأن المسألة ما هي بمسألة سهلة، المسألة مسألة دين، ومسألة وقوف بين يدي الله يوم القيامة، {وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} الأعراف (33) وهذا ليس من أهل العلم، هذا من المُتطفِّلين والمُبتدئين، من أين أخذ العلم! على من تعلَّم! على من درس! نعم).

س 25: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (هل يجوز أن ينوي المسلم نيتين بالصوم مثل صيام يوم عاشوراء ويوما قبله وبعده، وينوي أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر)؟

ج: (صيام عاشوراء مستقل، صيام يوم قبله وبعده هذا صيام مستقل، ثلاثة أيام من كل شهر هذه عبادة مستقلة، فلا يُدخل هذا في هذا، يصوم ثلاثة أيام من الشهر، ويصوم يوم عاشوراء، ويوم قبله أو يوم بعده، نعم).

س 26: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (إذا كان الرجل لابسًا للشُّرّاب، فهل يمسح العَقِب معه)؟

ج: (يمسح ما ورد الدليل بمسحه وهو من رؤوس الأصابع إلى الساق، ظاهر الخُف أو ظاهر الجوارب، هذا الذي ورد، ولا يمسح الجوانب، جوانب الرجل أو عَقِب الرجل، هذا ما ورد مسحه، نعم).

س 27: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (هل لمس بول الطفل ينقض الوضوء)؟

ج: (لمس البول سواء من الطفل أو من الكبير لا ينقض الوضوء؛ ولكن يُنجِّس، يُنجِّس اليد فيجب غسله، يجب غسله؛ لأنه نجاسة في اليد أو في الثوب، وأما الوضوء فهو صحيح، الوضوء لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء المعروف، نعم).

س 28: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (هل يجوز الترديد خلف المؤذن الذي يُسجَّلُ صوته بالمُسجِّل)؟

ج: (متابعة المؤذن الذي يؤذن بصوت حي، أما التسجيل فلا، هذا ليس له حكم الأذان، هذا ليس له حكم الأذان، ولا يتأتّ هذه الأذان، فلو الناس اقتصروا على التسجيل ما أدّوا الأذان، لا بد؛ لأن الأذان عبادة.

لابد أن تؤدى من شخص يقوم بها، أما التسجيل هذا لا يؤدي العبادة ولا يكفي في الأذان، فالأذان المُعتبر هو الأذان الحي الذي يُؤدّى وقت دخول الصلاة، نعم).

س 29: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (عندما أريد الطهارة تكون نيتي لأداء الصلاة، فهل تكفي عن نية الوضوء)؟

ج: (نعم، إذا نوى رفع الحدث، أو نوى الصلاة، إذا نوى الصلاة بالوضوء فإنه يكفي، يعني ينوي إما رفع الحدث وإما ينوي استباحة الصلاة، نعم).

س 30: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (حفظكم الله، ما معنى كلامكم فهجرته إلى الله حكمًا وشرعًا)؟

ج: (معناه واضح يا أخي ما يحتاج، ما يحتاج إلى بيان، يعني من الصعب توضيح الواضح، نعم).

س 31: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (هل الدم يعتبر؛ كالخارج من السبيلين)؟

ج: يعني: خروج الدم من الإنسان ينقض الوضوء مثل ما يخرج من السبيلين؟ نعم، جماعة من أهل العلم يرون هذا أن الخارج الفاحش الكثير النَّجِس من البدن مثل الخارج من السبيلين، مثل القيء، مثل الدم، الفاحش الخارج من النَّجِس، الفاحش النَّجِس الخارج من البدن ينقض الوضوء، ولو لم يكن من السبيلين، نعم) (1).

س 32: فضيلة الشيخ، يقول السائل: (ما حكم قول البعض: يا وجه الله)؟

ج: لا يجوز هذا، ما يجوز مناداة الصفة، ما يقول: يا رحمة الله، يا وجه الله، يا يد الله، وإنما يقول: " يا الله " ويدعو الله سبحانه وتعالى، ولا يدعُ الصفة، نعم).

انتهت – بارك الله فيك -.

الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) له فتوى أخرى في هذا الشرح، يقول: " ومن العلماء من يرى أن خروج الدم لا ينقض، وهذا هو الأقرب للدليل، هذا هو الأقرب للدليل إنه ما ينقض؛ لأن الصحابة - رضي الله عنه - كانوا يُجرحون بالحروب وتنزف منهم الدماء ويصلون ..... إلخ "؛ ولعلي أنقلها بعد مجيء وقتها - بإذن الله -.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير