[من يشرح هذه المسألة لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فانه يتوضأ ويصلي]
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:00 م]ـ
فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فانه يتوضأ ويصلي , ولايضره ماخرج منه في الصلاة , ولاينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة.
وأما مايخرج في الصلاة دائما فهذا لاينقض الوضوء باتفاق العلماء.
ابن تيمية مجموع الفتاوى: (21/ 221). (نقلته من كتاب موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب د. عبدالله بن مبارك آل سيف)
مالفرق بين الصورتين؟ بالذات الأولى
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 05:22 م]ـ
يظهر لي أن الصورتين واحدة
ـ[أبو حجّاج]ــــــــ[04 - 10 - 09, 12:09 ص]ـ
وجدت الفتوى في موقع نداء الإيمان (مجموع فتاوى ابن تيمية / المجلد الحادي والعشرون)
وسئلَ ـ أيضًا ـ رحمَه الله ـ عن رجل كلما شرع في الصلاة يحدث له رياح كثيرة؛ حتى [إنه] في الصلاة يتوضأ أربع مرات أو أكثر، إلى حين يقضى الصلاة يزول عنه العارض، ثم لا يعود إليه إلا في أوقات الصلاة، وهو لا يعلم ما سبب ذلك؟: هل هو من شدة حرصه على الطهارة؟ وقد يشق عليه كثرة الوضوء، وما يعلم هل حكمه حكم صاحب الأعذار أم لا لسبب أنه لا يعاوده إلا في وقت الصلاة؟ وما تطيب نفسه أن يصلي بوضوء واحد؟
/فأجاب ـ رضي الله عنه:
نعم، حكمه حكم أهل الأعذار: مثل الاستحاضة وسلس البول، والمذى، والجرح الذي لا يرقأ، ونحو ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة، فإنه يتوضأ ويصلي ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة، وأكثر ما عليه أن يتوضأ لكل صلاة.
وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهما، مثل من به ريح يخرج على غير الوجه المعتاد، وكل من به حدث نادر. فمذهب مالك: أن ذلك ينقض الوضوء بالحدث المعتاد ـ ولكن الجمهور ـ كأبي حنيفة؛ والشافعي؛ وأحمد بن حنبل ـ يقولون: إنه يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. رواه أهل السنن وصحح ذلك غير واحد من الحفاظ؛ فلهذا كان أظهر قولي العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل صلاة.
وأما ما يخرج في الصلاة دائمًا فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. وقد ثبت في الصحيح: أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي والدم يقطر منها، فيوضع لها طست يقطر فيه الدم. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ صلى وجرحه يثعب دما. ومازال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم.
/وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين ـ كالجرح والفصاد والحجامة والرعَاف والقيء: فمذهب مالك والشافعي: لا ينقض. ومذهب أبي حنيفة وأحمد: ينقض. لكن أحمد يقول: إذا كان كثيرًا.
وتنازعوا في مس النساء ومس الذكر: هل ينقض؟ فمذهب أبي حنيفة: لا ينقض. ومذهب الشافعي: ينقض. ومذهب مالك: الفرق بين المس لشهوة وغيرها. وقد اختلفت الرواية عنه هل يعتبر ذلك في مس الذكر؟ واختلف في ذلك عن أحمد، وعنه ـ كقول أبي حنيفة ـ: أنه لا ينقض شيء من ذلك وروايتان كقول مالك والشافعي.
واختلف السلف في الوضوء مِن ما مست النار: هل يجب أم لا؟ واختلفوا في القهقهة في الصلاة: فمذهب أبي حنيفة تنقض. ومن قال: إن هذه الأمور لا تنقض: فهل يستحب الوضوء منها؟ على قولين. وهما قولان في مذهب أحمد وغيره.
والأظهر ـ في جميع هذه الأنواع ـ: أنها لا تنقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منها. فمن صلى ولم يتوضأ منها صحت صلاته. ومن توضأ منها فهو أفضل. وأدلة ذلك مبسوطة في غير هذا الموضع، ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة، ولكن إن كانت من الدم أكثر من ربع/ المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة، ومع هذا إن كان الجرح لا يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فإنه يصلي باتفاقهم؛ سواء قيل: إنه ينقض الوضوء، أو قيل: لا ينقض، سواء كان كثيرًا أو قليلًا؛ لأن الله ـ تعالى ـ يقول: {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
¥