تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تجب الزكاة في هذه الحالة؟]

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:58 ص]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

امرأة ورثت كمية من الذهب تبلغ النصاب، و هي تستعمله للزينة، و لكن لا تملك المال الذي يزيد عن حاجتها لإخراج زكاته عندما يأتي عليه الحول، و هي لا تريد بيعه أو بيع جزء منه، فكيف تتصرف في هذه الحالة؟؟

و جزاكم الله خيرا.

ـ[عبد العزيز التونسي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:15 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

http://www.islam-qa.com/ar/ref/50273/%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8 4%D9%8A

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:02 م]ـ

الصحيح من أقوال العلماء أن الزكاة غير واجبة في الحلي المباح المعد للاستعمال، وهو قول جمهور الصحابة، وعلى عدم إخراج زكاته عملهم، وقول جمهور التابعين، وجمهور الأئمة. والله أعلم.

ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:07 م]ـ

وعند السادة المالكية يستثنى منه المعد لنوائب الزمان او للتجارة او من اعدته للكراء في الاعراس او الافراح ... فهذه في مذهبنا تجب فيها الزكاة

والله اعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:10 م]ـ

وعند السادة المالكية يستثنى منه المعد لنوائب الزمان او للتجارة او من اعدته للكراء في الاعراس او الافراح ... فهذه في مذهبنا تجب فيها الزكاة

والله اعلم

وفقكم الله

أما المعد للتجارة فخارج عن محل البحث بلا خلاف بين المذاهب الأربعة؛ إذ هو من عروض التجارة قطعاً.

ـ[ربى الجزائرية]ــــــــ[14 - 10 - 09, 02:47 م]ـ

انما قصدت المعد للزينة وشابته نية التجارة

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:16 م]ـ

الأحوط إخراج الزكاةُ في الذهبِ والفضَّةِ سواءٌ كانت نقُوداً أو تِبْراً أو حليَّاً يُلْبسَ أو يُعَارُ أو غيرَ ذلك، لعموم الأدلة الدالة في أداء الزكاة فيهما بدون تفصيل قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ) [التوبة: 34، 35]، والمُرَادُ بِكَنْزِهَا عَدم إنفاقِها في سبيلِ الله، وأعظَمُ الإِنفاق في سبيل الله إنفاقُها في الزَكاةِ.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ قال: «مَا مِنْ صاحِب ذهب ولا فضةٍ لا يُؤدّي منها حقَّها إلاَّ إذا كان يومُ القيامة صُفِّحَتْ له صفائحُ من نارِ فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جَنْبُه وجبيْنُه وظهْرُه كلَّمَا برَدتْ أعِيدتْ له في يومٍ كان مِقْدَارُه خمْسِين ألْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضى بَيْنَ العباد».

والمرادُ بِحقِّها زكاتُها كما تُفَسِّرُه الروايةُ الثانيةُ: عند مسلم «ما مِنْ صاحِب كنْزٍ لا يؤدِّي زكاتَه» (الحديث).

وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدِالله بن عَمْرو بن العاصِ ـ رضي الله عنْهما ـ أنَّ امْرأةً أتَتِ النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ومَعَهَا ابنةٌ لها وفي يد ابْنتِها مسكَتَان غليظتَان من ذهبٍ (أي سِوَارَان غليظَانِ) فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: «أتُعْطِينَ زكاةَ هذا؟ قالت: لا. قال: أيَسُرُّكِ أنْ يُسوِّركِ الله بهما يومَ القيامةِ سِوارينِ من نارٍ؟ قال: فَخَلَعَتْهُما فألقتها إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ وقالت: هما لله ورسوله» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، والترمذيُّ. قال في بلوغِ المَرَامِ: وإسنادُه قويٌ.

وحسّن إسناده النووي، والألباني، وابن باز وغيرهم

وعن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: «دخل عليَّ رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ فرأى في يَدي فتخَاتٍ من وَرِقٍ (تعني من فِضةٍ) فقال النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلّم ـ: مَا هَذَا؟ فقلتُ صَنَعْتُهنَّ أتَزيَّنُ لك يا رسول الله. قال: أتُؤدِّينَ زكاتَهن؟ قالتْ: لا. أوْ مَا شَاءَ الله. قال: هو حَسْبُكِ من النار»، أخرجه أبو داود والبيهقيُّ والحاكمُ وصححه وقال: على شرطِ الشَّيْخينِ، وقال ابنُ حَجَرٍ في التلخيصِ: على شرط الصحيح، وقال ابن دُقيقٍ: على شرطِ مسلمٍ.

إلى غير ذلك من الأدلة.

وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء سلفاً وخلفاً، بل نُقِل الخلاف بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، والأحوط لما تقدم إخراج الزكاة في الحلي لأنه مال.

قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ـ رحمه الله ـ في أضواء البيان (2/ 126 - 134) بعد أن ساق الخلاف في المسألة: " وإخراج زكاة الحلي أحوط لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والعلم عند الله تعالى " أهـ

وذهب إلى هذا القول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ العلامة محمد بن عثيمين ـ رحمهما الله تعالى ـ.

وعلى هذا فعليك بيع بعض ما عندك من الذهب لدفع زكاته، وليس الأمر بالخيار، والتعلق بحب المال، فأنت لا تدرين ربما غداً ترحلين وتخلفينه لمن بعدك كما وصل إليك، واسألي الله تعالى الخير والبركة في مالك، ومن أعظم أسباب البركة في المال إخراج زكاته لله تعالى.

والله تعالى أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير