تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماهو السن الذي يؤاخذ فيه الانسان على ذنوبه؟]

ـ[أحمد أبو الأنوار]ــــــــ[09 - 10 - 09, 05:59 ص]ـ

ماهو السن الذي يؤاخذ فيه الانسان على ذنوبه حسب المذاهب الاربعة؟

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[10 - 10 - 09, 06:21 ص]ـ

هو سن التكليف، أي متى بلغ الرجل أو حاضت المرأة

والله أعلم

ـ[أحمد أبو الأنوار]ــــــــ[10 - 10 - 09, 04:30 م]ـ

هل انت متاكد اخي؟

وهل من يوثق ذلك؟

بارك الله فيكم

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[10 - 10 - 09, 04:59 م]ـ

(7569)

سؤال: الولد في سن 9 سنوات أو 10 سنوات، هل يجب عليه الصلاة جماعة؟ وهل يأثم إذا تركها أي صلاة الجماعة وصلى مُنفردًا في البيت؟

الجواب: في هذه السن هو بحاجة إلى التعليم والتفهيم والتدريب على العبادات عامة وعلى الصلاة خاصة حتى يألفها ويحبها وينشأ عليها ويرغب فيها بعد التكليف وتخف عليه بل يجد لها لذة وسلوة وراحة ولذلك قال في الحديث: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع" وهذا الأمر للتدرب عليها فهو مُستحب مُؤكد الضرب عليها يكون غير مبرح والحكمة فيه تخويفه من التهاون بها ولأنه في العشر يكون مظنة البلوغ وهو السبب في تفريق المضاجع وهذا الخطاب للأولياء يأمرون أولادهم إذا بلغوا سبع سنين بالصلاة ويعلمونهم صفتها وشروطها ويأخذوا بأيديهم إلى المساجد ويؤدبونهم آداب الإسلام باحترام المساجد والمُصلين والزجر عن العبث واللعب في المسجد مع العلم أنه لا يأثم بتركها قبل البلوغ الذي هو سن التكليف وحيث أن البلوغ يكون خفيًا بالإنبات والاحتلام لذلك يُحتاط له حيث أنه يمكن بلوغ الذكر بعد العاشرة والأنثى بعد التاسعة، وعلى هذا يلاحظهم أولياؤهم ويتعاهدونهم بالتعليم والتأنيب والتخويف والضرب غير المبرح حتى يحصل المقصود، والله أعلم.

قاله وأملاه

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

13/ 7/1414هـ

ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[10 - 10 - 09, 05:14 م]ـ

(1564)

سؤال: متى يجب على الفتاة الصيام؟

الجواب: يجب الصيام على الفتاة متي بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بإنزال المني المعروف أو بالحيض أو الحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام، ولو كانت بنت عشر سنين فإن كثيراً من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشر من عمرها فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها الصيام وهذا خطأ. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 07:20 م]ـ

قال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ في مجالس شهر رمضان

المجلس السّادس - في أقسام النَّاس في الصيَام

" ويَحْصل بُلوغُ الذكر بواحدٍ من أمور ثلاثةٍ:

أحدُها: إِنزالُ المَنيِّ باحتلامٍ أو غيرهِ لقولِه تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الاَْطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} [النور: 59]، وقولِهِ صلى الله عليه وسلّم: «غُسْلُ الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ محتلم»، متفق عليه.

الثاني: نبَاتُ شَعرِ العَانةِ وهو الشَّعْر الْخشِنُ ينْبُت حوْلَ الْقُبلِ، لقول عَطيَّة الْقُرَظِّي رضي الله عنه: «عُرِضْنا على النبيِّ صلى الله عليه وسلّم يومَ قُرَيْظةَ فمن كان محتلماً أو أنبتت عانته قتل ومن لا تُرِكَ»، رواه أحمد والنسائي وهو صحيح.

الثالثُ: بلوغُ تمامِ خَمْسَ عَشْرةَ سنةً لقولِ عبدالله بن عُمرَ رضي الله عنهما: «عُرِضْت على النبيِّ صلى الله عليه وسلّم يوم أحد وأنا ابنُ أربَعَ عَشرَةَ سنةً فلم يُجْزني» (يعني: القتالِ) زاد البيهقيَّ وابنُ حبَانَ في صحيحه بسند صحيح: «ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الْخَنْدَقِ وأنا ابنُ خمْسَ عَشْرةَ سنةً فأجازنِي»، زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: «ورآني بَلغْت» رواه الجماعة. قال ابن نافع: فقَدِمتُ على عُمرَ بن عبدِالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغيرِ والكبيرِ، وكتَبَ لعُمَّاله أنْ يفرضُوا (يعني من العطاء) لمنْ بلَغَ خمسَ عَشْرَةَ سنةً، رواه البخاريُّ.

ويحصل بلوغُ الأُنثى بما يحْصلُ به بلوغُ الذَكَرِ وزيادة أمرٍ رابعٍ وهو الحيضُ، فمتى حاضتْ الأُنثى فقد بلغتْ، فيجري عليها قلَمُ التكليفِ وإنْ لم تبلُغْ عشر سنينَ .. ". أهـ

ـ[أحمد أبو الأنوار]ــــــــ[11 - 10 - 09, 03:38 ص]ـ

هل سن التكليف هو سن المؤاخذة بالذنوب؟

تكلمتم بارك الله فيكم عن سن التكليف في الصيام والجهاد والغسل ولكن هناك فرائض لا ترتبط بهذا السن حسب علمي مثل الزكاة ومثل الحج مع الاستطاعة

فماذا قال فقهاء المذاهب الاربعة في سن المؤاخذة بالذنوب؟

ـ[أحمد أبو الأنوار]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:58 ص]ـ

الثالثُ: بلوغُ تمامِ خَمْسَ عَشْرةَ سنةً لقولِ عبدالله بن عُمرَ رضي الله عنهما: «عُرِضْت على النبيِّ صلى الله عليه وسلّم يوم أحد وأنا ابنُ أربَعَ عَشرَةَ سنةً فلم يُجْزني» (يعني: القتالِ) زاد البيهقيَّ وابنُ حبَانَ في صحيحه بسند صحيح: «ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الْخَنْدَقِ وأنا ابنُ خمْسَ عَشْرةَ سنةً فأجازنِي»، زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: «ورآني بَلغْت» رواه الجماعة. قال ابن نافع: فقَدِمتُ على عُمرَ بن عبدِالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغيرِ والكبيرِ، وكتَبَ لعُمَّاله أنْ يفرضُوا (يعني من العطاء) لمنْ بلَغَ خمسَ عَشْرَةَ سنةً، رواه البخاريُّ.

هنا عرض واجازة وليس تكليف

كما ان المشهور ان حسان بن ثابت لم يقاتل في غزوة الاحزاب حتى انه لم يقتل اليهودي الذي تخوفت منه السيدة صفية وقتلته هي

( .... عن صفية بنت عبد المطلب أنها قالت كنا مع حسان بن ثابت في حصن فارع والنبي صلى الله عليه وسلم بالخندق فإذا يهودي يطوف بالحصن فخفنا أن يدل على عورتنا فقلت لحسان لو نزلت إلى هذا اليهودي فإني أخاف أن يدل على عورتنا فقال يا بنت عبد المطلب لقد علمت ما أنا بصاحب هذا قالت فتحزمت ثم نزلت فأخذت عمودا فقتلته ثم قالت لحسان اخرج فاسلبه قال لا حاجة لي في سلبه .. ) اخرجه ابن عساكر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير