تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كيف أُخرج زكاة [محل مواد بناء] أشكل علي.

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[02 - 10 - 09, 01:46 ص]ـ

المشائخ الأفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-

المعروف عندي في عروض التجارة / أنها تقوّم إذا حال عليها الحول بسعر السوق لا بسعر الشراء لها؛ لكن أشكل علي كيفية زكاة مواد البناء .. هل تُزكى بسعر الشراء أم ماذا .. لأنه لو قلنا بسعر البيع فالبيع يختلف وليس هناك سعر موحد لمواد البناء .. كلاً من التجار يبيع مواد البناء بقدر خراجه بمعنى بقدر ما تطيب به نفسه من ربح .. فكيف إخراج الزكاة في هذا الحاله؟ وحبذا لو نقل إلي كلام لأهل العلم الرسخون حتى أنقلها لصاحبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان سبب سؤالي أن بعض الأحبة يُزكي محله بسعر السوق، فجاء في نفسي من الطريقه شيء، وأُلبس عليه فيها. كيف بسعر السوق .. فطرحت المسألة بين المشايخ لمساعدتي ..

ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 03:59 م]ـ

فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (1/ 6881)

سؤال رقم 26236 - هل زكاة التجارة على سعر الشراء أم على سعر البيع؟

كيف تكون الزكاة للبضاعة هل بسعر الشراء أم بسعر البيع في المحل؟.

الحمد لله

كيفية حساب زكاة التجارة هي أن تُقَوَّم البضاعة

حسب قيمتها في السوق (وهو في الغالب سعر البيع في المحل) عند تمام الحول، سواء

كانت هذه القيمة تساوي ما اشتراها به أو أقل أو أكثر. ثم يخرج الزكاة وهي ربع

العشر. أي: 2.5 بالمائة. رسالة في الزكاة

للشيخ ابن باز ص: 11. ورسالة في زكاة العقار للشيخ بكر أبو زيد ص: 8.

وهذا هو كمال العدل، لأن قيمتها عند تمام الحول

قد تختلف عن ثمن الشراء بالزيادة أو النقصان.

ثم إذا كان التاجر ممن يبيع بالجملة فإنه يقومها

على سعر الجملة، وإن كان ممن يبيع بالقطاعي (بالمفرق) فإنه يقومها على سعر القطاعي

. الشرح الممتع 6/ 146.

وإن كان يبيع بالجملة والقطاعي معاً، فإنه

يجتهد في التقويم فيقدر حجم البضاعة التي يبيعها بالجملة، وحجم البضاعة التي

يبيعها بالقطاعي، ويخرج الزكاة على ذلك. وإذا احتاط في هذه الحال وأخرج ما يجزم

أنه أكثر مما يجب عليه فهو أفضل، لأنه قد يقدر أنه سيبيع هذه البضاعة بالجملة ثم

يبيعها بالقطاعي.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الشيخ محمد صالح المنجد

*****

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[02 - 10 - 09, 06:24 م]ـ

أخي الفاضل: أبو الطيب

جزاك الله خير ونفع الله بك وشاكر لك خدمتك لأخيك ..

ما نقلت لا أختلف معك فيه ومعلوم لدي كما سبق، حتى واضحاً لك من موضوعي ..

الإشكال عندي هو: محل مواد البناء فيه محابس ماء، وجلد سباكة، وبوية، ومسامير، ومغالس يدوية، وغيرها مما يلزم البناء

سؤال: كيف أقوم سعر هذه المواد وغيرها من نفس المواد .. والسوق غير موحد في قيمتها ..

مثال: مغسلة يدوية سعرها في المحل الفلاني 30 ريال وسعرها في المحل الآخر 35 وسعرها في محل ثالث 50 ريال وسعرها في محل الذي يرُيد إخراج الزكاة 45 ريال .. والمغسلة وحده والماركة وحده. فكيف أقوم هذه العروض في المحل بسعر السوق والسوق يختلف في قيمة نفس السلعة لأن كلناً من التجارة يبيع بحسب مكسبة لأن بعضهم المحل مؤجر والآخر المحل ملك فصاحب المحل المؤجر يُريد أن يكسب وفي نفس الوقت صاحب المحل يُريد حقه من قيمة تأجير الحل ..

وهذا ما أشكل علي .. واتمنى أن الصورة تكون واضحة ..

ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 08:37 ص]ـ

طيب.

تأمل هذا الكلام خصوصا آخره ففيه جوابك وخذ بما ينشرح إليه صدرك.

قال الشيخ الزاهد الورع محمد المختار الشنقيطي -حفظه الله تعالى- في شرح زاد المستقنع - (95 / ص 6)

قال المصنف رحمه الله: [ولا يُعتبر ما اشتريت به].

(ولا يعتبر) أي: في القيمة والتقدير والتقويم (ما اشتريت به)، وفي ذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه أمر أن تقوَّم عروض التجارة بقيمتها، أي: في حالها، وهذا يدل على أن العبرة في عروض التجارة بقيمة البذل لا بقيمة الشراء، وقد بيّنا أن السبب في هذا أنك إذا عرضت الدار -مثلاً- أو الأرض للبيع، وكانت القيمة التي اشتريت بها مائة وتعرضها بمائة وخمسين، فأنت في الحقيقة بمثابة المالك للمائة والخمسين، ولكن يرد السؤال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير