تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مات الأب قبل أن يعق عن ابنه , فهل تخرج تكلفة العقيقة من التركة؟]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 10 - 09, 12:30 ص]ـ

[مات الأب قبل أن يعق عن ابنه , فهل تخرج تكلفة العقيقة من التركة؟]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 10 - 09, 12:37 ص]ـ

وقفت على هذا الجواب للشيخ محمد بن المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى:

السؤال: إذا كانت العقيقة واجبة في حق الأب، فهل إذا كان ميتاً أو غائباً ينتقل الحق إلى الأم؟ الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا مات الأب: هل الأم هي التي تعق أو العصبة؟ والذي يظهر والله أعلم من ظاهر أحكام الشرع: أن العصبة ينزلون منزلة الأب والجد، فيقدم في هذا الجد، فإنه يعق عن ولد ولده، ولذلك عق عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين، ثم يأتي في الترتيب أبو الجد ثم أبوه وإن علا، ثم بعد ذلك الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، وأبناء كلٍ، وينظر بعد ذلك إلى الأعمام وأبناء الأعمام كل على حسب قرابته، فيقدم بالجهات ثم بالقرب، فالعصبات أولى بالعقيقة، ولذلك نجد في أحكام الشريعة أن الغرم المالي متعلق بالعصبات، ومن هنا قال الله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة:233]، فجعل الأمر راجعاً إلى العصبة، والعقيقة فيها شيء من الغرم، ومن هنا عندما تقع الجناية والقتل الخطأ فإن القرابة والعصبة من بني العم ونحوهم على حسب الرتب هم الذين يعقلون، كما هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله في باب الديات. إذاً: هذا الأمر ليس مما تدخل فيه الأم، ولا يدخل فيه القرابة من جهة النساء والأرحام، وإنما هو مختص بالعصبة، كما هو الأصل في المواريث، ويكون من باب الغنم بالغرم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (الخراج بالضمان)، والله تعالى أعلم.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 10 - 09, 12:39 ص]ـ

وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين:

وقوله: «تسن» أي: سنة في حق الأب، وهي سنة مؤكدة حتى أن الإمام أحمد قال: يقترض إذا لم يكن عنده مال وأرجو أن يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سنة، فإن لم يكن الأب موجوداً فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم؟

الظاهر أنه إذا لم يكن الأب موجوداً كما لو مات وابنه حمل، فإن الأم تقوم مقام الأب في هذه المسألة.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 10 - 09, 12:46 ص]ـ

جاءَ في الموسوعةِ الفقهيةِ (30/ 279):

" ذهبَ الشّافعيّةُ إلى أنّ العقيقةَ تُطلبُ من الأصلِ الّذي تلزمُه نفقةُ المولودِ، فيؤدّيها من مالِ نفسِه لا من مالِ المولود، ولا يفعلُها من لا تلزمُه النّفقةُ إلاّ بإذنِ من تلزمُه.

وصرّحَ الحنابلةُ أنّه لا يَعقّ غيرُ أبٍ إلاّ إن تعذّرَ بموتٍ أو امتناعٍ، فإن فعلَها غيرُ الأبِ لم تُكرَه، ولكنّها لا تكون عقيقةً، وإنّما عقّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، لأنّه أولى بالمؤمنينَ من أنفسِهم " انتهى.

فإن كان الأبُ حيًا قادرًا، فإنه ينصح بالعقيقةِ عن المولود، فإن امتنعَ أو أذنَ للأمِّ بالعقيقةِ فيُشرَعُ لها ذلك.

ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 12:57 ص]ـ

إنما تقضى من التركة الحقوق الواجبة في ذمة المتوفي،وحيث قلنا بعدم وجوب العقيقة كما هو مذهب عامة العلماء فإن الورثة لا يكلفون اخراج ثمنها من التركة، أما على مذهب الظاهرية القائلين بوجوبها فتخرج كسائر الحقوق قبل قسمة التركة. والعلم عند الله تعالى.

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 03:34 ص]ـ

إنما تقضى من التركة الحقوق الواجبة في ذمة المتوفي،وحيث قلنا بعدم وجوب العقيقة كما هو مذهب عامة العلماء فإن الورثة لا يكلفون اخراج ثمنها من التركة، أما على مذهب الظاهرية القائلين بوجوبها فتخرج كسائر الحقوق قبل قسمة التركة. والعلم عند الله تعالى.

إذا كان لايؤخذ من التركة إلا الحقوق الواجبة، صح أن يقال إن الورثة لا يلزمون بحق لم يكن واجبا على أحد أصلا.

فالأقرب - والعلم عند الله- أن يعق عنه من تركة الأب إن كان له تركة، وأنه بمثابة نذر ينفذ عنه بالنيابة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير