[أحكام اللقطة]
ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[02 - 10 - 09, 06:04 م]ـ
اللقطة: هي مال ضل عن صاحبه، وهذا الدين الحنيف جاء بحفظ المال ورعايته، وجاء باحترام مال المسلم والمحافظة عليه، ومن ذلك اللقطة.
فإذا ضل مال عن صاحبه؛ فلا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن يكون مما لا تتبعه همة أوساط الناس، كالسوط، والرغيف،والثمرة، والعصا، فهذا يملكه آخذه وينتفع به بلا تعريف، لما روى جابر قال: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل) رواه أبو داود.
الحالة الثانية: أن يكون مما يمتنع من صغارالسباع، إما لضخامته كالإبل والخيل والبقر والبغال، وإما لطيرانه كالطيور، وإما لسرعة عدوها كالظباء، وإما لدفاعها عن نفسها بنابها كالفهود، فهذا القسم بأنواعه يحرم التقاطه، ولا يملكه آخذه بتعريفه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: (مالك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها) متفق عليه، وقال عمر: (من أخذ الضالة فهو ضال) أي مخطئ، وقد حكم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها لا تلتقط، بل تترك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
ويلحق بذلك الأدوات الكبيرة، كالقدر الضخمة والخشب والحديد وما يحتفظ بنفسه ولا يكاد يضيع ولا ينتقل عن مكانه، فيحرم أخذه كالضوال، بل هو أولى.
الحالة الثالثة: أن يكون المال الضال من سائر الأموال: كالنقود والأمتعة وما لا يمتنع من صغار السباع، كالغنم والفصلان والعجول، فهذا القسم وإن أمن واجده نفسه عليه، جاز له التقاطه، وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول: حيوان مأكول،كفصيل وشاة دجاجة .. فهذا يلزم واجده إذا أخذه الأحظّ لمالكه من أمور ثلاثة:
أحدها: أكله وعليه قيمته في الحال.
الثاني: بيعه والاحتفاظ بثمنه لصاحبه بعد معرفة أوصافه.
الثالث: حفظه والإنفاق عليه من ماله، ولا يملكه، ويرجع بنفقته على مالكه إذا جاء واستلمه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة قال: (خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) متفق عليه، ومعناه: أنها ضعيفة، عرضة للهلاك، مترددة بين أن تأخذها أنت أو يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب.
قال ابن القيم في الكلام على هذا الحديث الشريف: (وفيه جواز التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأت صاحبها، فهي ملك المتلقط، فيخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين تركها والإنفاق عليها من ماله، وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط، له أخذها).
النوع الثاني: ما يخشى فساده؛ كبطيخ وفاكهة، فيفعل الملتقط الأحظّ لمالكه من أكله ودفع قيمته لمالكه، وبيعه وحفظ ثمنه حتى يأتي مالكه.
النوع الثالث: سائر الأموال ما عدا القسمين السابقين، كالنقود والأواني، فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده، والتعريف عليه في مجامع الناس.
- ولا يجوز له أخذ اللقطة بأنواعها إلا إذا أمن على نفسه عليها وقوي على تعريفما يحتاج إلى تعريف، لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: (اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر، فادفعها إليه)، وسأله عن الشاة؟ فقال: (خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أوللذئب)، وسئل عن ضالة الإبل، فقال: (مالك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها) متفق عليه.
- ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (اعرف وكاءها وعفاصها): الوكاء: ما يربط به الوعاء الذي تكون به النفقة، والعفاص، الوعاء الذي تكون فيه النفقة.
- ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: (ثم عرِّفها سنة)، أي اذكرها للناس في مكان اجتماعهم من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافل، (سنة) أي: مدة عام كامل، ففي الأسبوع الأول من التقاطها ينادى عليها كل يوم، لأن مجيء صاحبها في ذلك الأسبوع أحرى، ثم بعد الأسبوع ينادى عليها حسب عادة الناس في ذلك.
¥