والذي يتخذ الكلب بدون ما استثنى ينقص كل يوم من أجره مثل جبلي أحد قيراط بل قيراطان وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب إلا ما استثنى الصيد والحرث والماشية فالصيد ... والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة كذلك الحرث يتخذ الإنسان كلبا يحمي زرعه لئلا تأكله الماشية فتفسده والثالث الماشية يتخذ الإنسان كلبا لماشيته .. لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوص ... وما عدا ذلك فإنه حرام
ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يقال إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه وإذا اشترى اللحم أعطاه اللحم الجيد وأكل هو اللحم الرديء وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر لأنه نجاسته عينية والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية لكن هذه من حكمة الله حكمة الله عز وجل أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثا كما أنهم يألفون أيضا وحي الشيطان لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ومن أمر الشيطان فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر ويأمر بالكفر والضلال فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء وهم أيضا خبثاء يألفون الخبائث نسأل الله لنا ولهم الهداية المهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب ثم إن نجاسة الكلب أخبث النجاسات أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب لأنه إذا ولغ في الإناء لا يطهر الإناء إلا إذا غسل سبع مرات إحداها بالتراب غيره من النجاسات إذا زالت عين النجاسة طهر المحل أما هو فلابد من غسلها سبع مرات إحداها بالتراب والله الموفق. شرح رياض الصالحين (4/ 335)
من أقوال الشقيري:
قال: عند اختيار علماء - للاستفتاء- يعني أنا بالنسبة لي وعلى مر العشر السنوات الماضية – يا إخواني ويا أخواتي – الفائدة التي استفدتها عندما اختار العالم الذي أستفتيه أن يكون هذا العالم عنده اضطلاع على المذاهب الأربعة،هذه بالنسبة لي أهم صفة في اختيار العالم أن يكون دارس المذاهب الأربعة،أنا لا أريد عالم حافظ فقط مذهب واحد أو جزء واحد من مذهب واحد فيفتي فيه.
الرد عليه:
اعلم أن المفتي الذي اختاره الشقيري لنفسه يطلق عليه عند علماء أصول الفقه بالمجتهد المطلق،فالمجتهدين عندهم طبقات
والطبقات هي:
1 - طبقة المجتهد المطلق.
2 - طبقة المجتهد في المذهب
3 - طبقة المجتهد فيما لا رواية فيه عن صاحب المذهب. وإلى غيرها من الطبقات التي تصل إلى سبع طبقات.
و " المجتهد المطلق " وهو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد فإذا استقل بإِدراك الأَحكام الشرعية، من الأدلَّة الشرعية العامة والخاصة، وأَحكام الحوادث منها ولا يتقيد بمذهب أحد.
وقيل: يُشترط أَن يعرف أَكثر الفقه. قدمه في " آداب المفتي والمستفتي للنووي ".
قال أَبو محمد الجوزي: من حَصَّل أصوله وفروعه فمجتهد وتقدم هذا وغيره في آخر " كتاب القضاء ".
والسؤال يرد هنا هل هذه الطبقة من المفتين موجودة اليوم؟ الجواب:
قال النووي في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (1/ 25):
ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة. راجع أدب المفتي والمستفتي - (1/ 29) لابن الصلاح
قال بكر أبو زيد: مع أنه الآن أَيسر منه في الزمن الأول؛ لأَن الحديث والفقه قد دُوّنا، وكذا ما يتعلَّق بالاجتهاد من الآيات، والآثار وأصول الفقه، والعربية، وغير ذلك. لكن الهمم قاصرة، والرغبات فاترة، وهو فرض كفاية، قد أَهملوه ومَلُّوه، ولم يعقلوه ليفعلوه. انتهى.
قلت: قد ألحق طائفة من الأصحاب المتأخرين بأصحاب هذا القسم: الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه تدل على ذلك. المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد - (1/ 479)
¥