تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

-يسقط عن الحائض طواف الوداع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10)

أنواع الطواف في الحج:

- طواف القدوم، حين يصل الحاج إلى مكة، وهو سنة للمفرد والقارن، أما المتمتع فيلزمه طواف العمرة.

- طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، ويكون بعد الإفاضة من مزدلفة في يوم النحر أو بعده، وهو ركن من أركان الحج.

- طواف الوداع، ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة، وهو واجب على كل حاج ما عدا الحائض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11)

- من خشي حصول ما يمنعه من إتمام الحج فيشرع له الاشتراط عند إحرامه كأن يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي [أي مكان تحللي من الإحرام] حيث حبستني.

- فإذا حصل له ما يمنعه من إتمام النسك كمرض ونحوه، فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه.

- من لا يخشى حدوث ما يمنعه من إتمام الحج فلا يشرع له الاشتراط.

- لا يصح أن يشترط بعد الإحرام بمدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12)

خدمة الحاج والمسافر لإخوانه من العبادات العظيمة، قال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني.

وصحب أحد السلف تاجرا موسرا في الحج، فلما رجعا قال التاجر: والله ما ظننت أن في الناس مثله، كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معسر وأنا موسر، ويتفضل علي في الخدمة وهو شيخ ضعيف وأنا شاب، ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13)

من الأحكام الخاصة بالمرأة في الحج:

- ليس لإحرامها لباس خاص، غير أنها لا تلبس النقاب والقفازين.

- لا ترفع صوتها بالتلبية عند غير محارمها.

- لا ترمل في الطواف، ولا تسرع في السعي بين الميلين الأخضرين.

- لا تحلق رأسها بل تقصره قيد أنملة.

- لا تستلم الحجر لوجود الزحام بل تشير إليه.

- يسقط عنها طواف القدوم والوداع إذا كانت حائض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14)

مما يلزم الحاج قبل سفره:

- قضاء ما عليه من ديون أو استئذان أصحابها

- التحري في رد المظالم واستسماح من أخطأ في حقهم

- كتابة الوصية وبيان ما له وما عليه من حقوق

- تأمين أهله فترة غيابه

- الأولى ترك ما يشغله الاهتمام بحفظه كالحلي والمبالغ الكبيرة

- تحري النفقة الحلال؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا

- {وتزودا فإن خير الزاد التقوى}

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15)

يستحب للرجل أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ولو كانا مستعملين.

لا بأس باستبدالهما أو بجعل الإزار رداء والعكس.

لا بأس بالإزار ذي الأشرطة اللاصقة كالحزام، أو وضع المشبك ونحوه، ولكن لا يحوّل لباس الإحرام إلى ما يشبه المخيط المفصل على الجسم كالقميص.

وعليه أن يحرص على الإحرام الثقيل الذي يستر العورة ولا يشف، ويقي من البرد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16)

المحرمة لا تلبس النقاب ولو تحت الغطاء، ولا ما يشبهه مثل الغطاء المخفف من جهة العينين فقط (الشيخ صالح الفوزان).

وتغطي وجهها بالخمار عند الرجال الأجانب وتستر كفيها بأكمام العباءة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17)

من محظورات الإحرام الخاصة بالرجال (لبس المخيط) وليس المقصود به ما كان فيه خياطة كما يظن بعض الناس، بل هو المفصل على قدر الجسم أو أحد أعضائه كالقميص والثوب والسراويل والجورب والقفاز والألبسة الداخلية.

ولذلك يجوز للمحرم أن يلبس حزاما أو حذاء أو ساعة في جلودها خياطة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18)

-نية الإحرام تكون بالقلب، وقول:"لبيك الله حجا (أو عمرة) " ليس تلفظا بها وإنما هو ذكر مقارن لها

-من أخطأ فلبى بخلاف النسك الذي نواه فالعبرة بنيته لا بلفظه.

-من نسي التلبية بالنسك فإحرامه صحيح

-من حج عن غيره يقول: لبيك اللهم عن فلان، ولا يضره إذا نسي اسمه

-الصبي المميز يعلمه ويأمره وليه لينوي ويلبي بنفسه، وغير المميز ينوى عنه وليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19)

تغيير نية الإحرام:

- إن كان تغيير النية قبل الإحرام فلا حرج في ذلك.

- وأما بعد الإحرام فلا يجوز تغيير النية إلا للمفرد والقارن إن لم يسق الهدي فيستحب لهما تغيير النية إلى التمتع فقط.

- المتمتع إذا لم يتمكن من الاعتمار قبل الحج، فإنه يغير نيته إلى القران.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير