عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة -.
ومنها عن التهذيب في الموثق: " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع (!) الرجل (!!) من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته ".
قلت: بعد تأمل كلمة (الرجل) ـــــــــــــــــــــــ. , ترك المخالف النزاع حول (الغلام) وبدأ يشاغب حول المقصود بالرجل!! والمقصود بالرضاع! ولن نطيل في الإجابة على الإعتراضات بل نترككم مع موضوع في صفحات احد المنتديات الحوارية وقد ناقش الإشكال بقوله (إذا) رضع! , نحاول أن ننقل بعضه بتصرف:
إعتراض: أن المقصود بالخبر الصغير!
قال الإثني عشري المخالف: والمقصود أى إذا رضع الرجل - فى صغره - من لبن إمرأة. . .
أجاب العضو (بتار):
تقول الرواية:
إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها , والجملة هنا شرطية , فعل الشرط (رضع) جواب الشرط (حرم) ومن شروط فعل الشرط أن لا يكون ماضي المعنى وهذا هو الشرط الأول من شروط فعل الشرط مع أن فعل الشرط يأتي غالباً بصيغة الماضي لكن يشترط فيه أن لا يكون ماضي المعنى , فلا يجوز في اللغة العربية أن تقول:إذا حضر في الأمس أكرمته
فكما أول [المخالف] الجملة الشرطية بصورة مضحكة للغاية فقال (والمقصود أى إذا رضع الرجل - فى صغره - من لبن إمرأة) وهذا لا يكون في أسلوب الشرط ولا يجوز فيه , وعليه أن يراجع كتاب شذور الذهب لابن هشام الأنصاري ص 338
قال الإثني المخالف: هذا بالنسبة لفعل الشرط وحواب الشرط بمعنى أى بفرض إذا حدث كذا يحدث كذا وإن كان غير مطلقا كما سأبين لك
أما كلامى انا فهو عن كلمة رجل قلت عند صغره او حال صغره فهل كلمة رجل هى فعل الشرط أو جوابه.
(إن كان ثقميصه قدّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قدّ من دبر فكذبت وهو من الصّادقين)
(ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم)
(ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير)
وأجيب عليه بالتالي: من أعظم المصائب مناقشة الجاهل أو المتجاهل , فلو أنك فكرت قليلاً لوجدت أن الفعل (رضع) فعل ماض , وقلت لك أن فعل الشرط غالباً يأتي ماضياً لكن يمتنع وقوعه ماضياً في المعنى , فكيف سنعرف أن الفعل ماض في المعنى أو أنه ليس كذلك
هل يتم ذلك بالعودة للفعل؟؟؟؟ لا يقول هذا عاقل لأن الفعل ماض , إذاً لا يعرف ذلك إلا بالعودة لجملة الفعل
فمثالك: (إذا رضع الرجل في صغره) كلمة في صغره دلت على أن الفعل ماض حقيقة ولكي تستفيد أكثر راجع الرابط التالي:
http://www.reefnet.gov.sy/Arabic_Proficiency/100.htm
ومن الرابط السابق أقتبس لك ما يلي:
[1ً- يمتنع وقوع فعل الشرط ماضيَ المعنى حقيقةً، فلا يصحّ أن نقول: إنْ هَطَل المطر أمسِ يشرب النبات. وأما قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام:) إن كنتُ قلتُه فقد عَلِمتَه (فالقرائن تدل على أن المراد: إنْ يثْبتْ في المستقبل أني قلتّه فقد عَلِمتَه.]
فمثالك الأول مردود عليه في الاقتباس (ما بين [])
مع العلم أن (إن) تختلف عن (إذا) في بعض الأحكام راجع الرابط السابق
ومثالك الثاني عن (لما) وهذه خارج الموضوع ولا أريد أن أدخل فيها حتى لا يتحول الموضوع إلا درس عن أدوات الشرط
أما مثالك الثالث:إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا
فعلا الشرط دعي ويشرك يدلان على المستقبل أي فيما بعد وهذا ما نقوله.
قال الإثني عشري: ولكن هل يجوز لك ان تقول:إذا ذهبت إليه امس أدركته قبل سفره
وأجيب عليه: هذا كلام عامي وغير مقبول باللغة , والأصح هنا أن تأتي (لو) لأن الجملة فيها امتناع لامتناع وهذا من خصائص (لو) أما إذا فهي لما يستقبل من الزمان.
قال الإثني عشري: وأنا اريد منك شيئا إسأل رجل متخصصا فى اللغة العربية قل له (إذا رضع رجل فى طفولته من إمرأة حرمت عليه) قل له افى هذه الجملة إشكال لغوى
وأجيب عليه: لا يجوز لك استعمال (إذا) في هذا المثال وممكن أن تضع بدلاً عنها (إن كان) فـ (إذا) تختص في المتأكد حصوله أو المتوقع حصوله مستقبلاً راجع الرابط] إلى هنا انتهى الحوار بتصرف
اعتراض: الروايات الشيعية حددت الرضاع بالحولين فقط وأن ما سواه لا يحرم
والجواب: أننا لو تغاضينا عن كل ما ذكرناه سابقا , فوجود مثل هذه الروايات في كتب الشيعة لا يعني عدم وجود غيرها , قال الشيخ الطوسي في كتابه (تهذيب الأحكام) - ج 1 - ص 2:
ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه (علينا) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. . . انتهى
[/ RIGHT][/FONT][/SIZE]
¥