تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عن عبد الله بن عمر t أنه قال: ((وجد عمر بن الخطاب حُلة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله r، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود)) رواه البخاري (948) ومسلم (2068).

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـفي كتابه "فتح الباري لابن رجب" (6/ 67 – 62):

وقد دَلَّ هذا الحديث على التجمل للعيد، وأنه كان معتاداً بينهم .. وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة، والجالس في بيته حتى النساء والأطفال. اهـ

ولكن المرأة إذا خرجت إلى صلاة العيد تخرج غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة عن حجابها، لأنها منهية عن ذلك في جميع أحوال خروجها، والخروج للعبادة أشد.

وقال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في "الأم" (1/ 388):

ويلبس الصبيان أحسن ما يقدرون عليه ذكوراً وإناثاً. اهـ

وثبت عن ابن عمر tأنه إذا كان يوم العيد: ((يلبس أحسن ثيابه، ويتطيب بأحسن ما عنده)) رواه الحارث في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (رقم:2753) والبيهقي (3/ 388).

وقال الإمام مالك بن أنس ـ رحمه الله ـكما في كتاب"الأوسط" (4/ 265) لابن المنذر:

سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والتطيب في كل عيد. ا هـ

المسألة الرابعة / وهي عن ترك الأكل في يوم العيد حتى يرجع من المصلى.

قال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في "المغني" (3/ 258 - 259):

السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي، وهذا قول أكثر أهل العلم .... لا نعلم فيه خلافاً. اهـ

وقال ابن رشد ـ رحمه الله ـ في "بداية المجتهد" (1/ 514):

وأجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة. اهـ

وثبت عن سعيد بن المسبب ـ رحمه الله ـ أنه قال: ((كان المسلمون يأكلون في يوم الفطر قبل الصلاة، ولا يفعلون ذلك يوم النحر)) رواه الشافعي في "الأم" (1/ 387).

وثبت عن الشعبي ـ رحمه الله ـ أنه قال: ((إن من السنة أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو، ويؤخر الطعام يوم النحر حتى يرجع)) رواه ابن أبي شيبة (5590).

المسألة الخامسة / وهي عن الخروج إلى مصلى العيد والعودة منه.

وتحت هذه المسألة فرعان:

الفرع الأول: وهو عن استحباب المشي على القدمين عند الذهاب إلى مصلى العيد.

قال زر بن حبيش: t(( خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر أو في يوم أضحى، خرج في ثوب قطن مُتلبباً به يمشي)) رواه ابن أبي شيبة بسند حسن (5606).

وثبت عن جعفر بن برقان ـ رحمه الله ـ أنه قال: ((كتب عمر بن عبد العزيز يرغبهم في العيدين من استطاع أن يأتيهما ماشياً فليفعل)) رواه عبد الرزاق (5664) واللفظ له، وابن أبي شيبة (5604).

وقال الإمام الترمذي ـ رحمه الله ـ في "سننه" (2/ 410):

أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً. اهـ

وقال الإمام ابن المنذر ـ رحمه الله ـفي "الأوسط" (4/ 264):

المشي إلى العيد أحسن، وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من ركب. اهـ

الفرع الثاني: وهو عن استحباب أن يكون الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق آخر.

قال جابر بن عبد الله: t(( كان النبي r إذا كان يوم عيد خالف الطريق)) رواه البخاري (986).

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه اللهـ في كتابه "فتح الباري" (6/ 166):

وقد استحب كثير من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريق إلى العيد أن يرجعوا في غيره. ا هـ

بل قال ابن رشد ـ رحمه الله ـ في "بداية المجتهد" (1/ 514 - 515):

وأجمعوا على أنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. اهـ

المسألة السادسة / وهي عن صلاة النوافل في مصلى العيد.

وتحت هذه المسألة ثلاثة فروع:

الفرع الأول: وهو عن تطوع الإمام قبل صلاة العيد.

أخرج البخاري (989) ومسلم (884) واللفظ له، عن ابن عباس t: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما)).

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه "فتح الباري" (6/ 186):

فأما الإمام فلا نعلم في كراهة الصلاة له خلافاً قبلها وبعدها، وكل هذا في الصلاة في موضع صلاة العيد. اهـ

الفرع الثاني: وهو عن تطوع المأموم قبل صلاة العيد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير