ثبت عند الإمام مالك في "الموطأ" (ص14رقم:422) عن نافع: ((أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها)).
وقال أبو المعلى سمعت سعيداً عن ابن عباس t: (( كره الصلاة قبل العيد)) رواه البخاري (عند رقم:989) معلقاً بالجزم.
وثبت عن يزيد بن أبي عبيد قال: ((صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم خرج فخرجت معه، حتى أتينا المصلى، فجلس وجلست حتى جاء الإمام فصلى، ولم يصل قبلها ولا بعدها ثم رجع)) رواه الفريابي في "أحكام العيدين" (رقم:173).
وقال الإمام الزهري ـ رحمه الله ـ: لم أسمع أحداً من علمائنا يذكر عن أحد من سلف هذه الأمة أنه كان يصلي قبلها ولا بعدها. اهـ
ونسبه ابن رشد ـ رحمه الله ـ في "بداية المجتهد" (1/ 511 - 512) إلى جماهير أهل العلم.
الفرع الثالث: وهو عن تحية المسجد إذا كانت صلاة العيد في المسجد.
إذا صلى الإنسان صلاة العيد خارج البلد في المصلى المعد لذلك فلا يصلي ركعتين تحية لهذا المصلى، وذلك لأن ركعتي التحية خاصة بالمسجد، كما دل على ذلك حديث أبي قتادة tعند البخاري (444) ومسلم (417) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)).
وأما إذا صلى في المسجد فالغالب أنه يأتي في وقت نهي، وصلاة تحية المسجد في وقت النهي للعلماء فيها قولان مشهوران:
القول الأول: أنها لا تصلى.
وبه قال أكثر أهل العلم، وذلك للأحاديث الواردة عن النهي عن الصلاة في أوقات النهي، ومنها حديث عقبة بن عامر الجهني عند مسلم (831): ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)).
القول الثاني: أنها تصلى.
وبه قال الشافعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق فعلها بدخول المسجد، وقد وقع، فتصلى.
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بجوابين:
الأول: بأن حديث الصلاة عند الدخول إلى المسجد عام في جميع الأوقات، وحديث النهي خاص ببعض الأوقات، فيقدم العمل بخاص الأوقات على عامها.
الثاني: بأن النهي الوارد للتحريم، وتحية المسجد سنة، وقد حكى غير واحد الإجماع على سنيتها، فترك المحرم أولى من فعل المستحب.
المسألة السابعة / وهي عن دعاء الاستفتاح في صلاة العيد.
دعاء الاستفتاح مستحب في صلاة العيد قياساً على باقي الصلوات، وإلى هذا ذهب عامة من يرى مشروعية دعاء الاستفتاح.
إلا أنهم اختلفوا في موضعه على قولين:
القول الأول: أنه يقال بعد تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعده التكبيرات الزوائد.
وهو قول الأكثر.
القول الثاني: أنه يقال بعد الانتهاء من التكبيرات الزوائد.
المسألة الثامنة / وهي عن التكبيرات الزوائد في صلاة العيد.
وتحت هذه المسألة أربعة فروع:
الفرع الأول: وهو عن المراد بالكبيرات الزوائد.
المراد بالتكبيرات الزوائد:
التكبيرات التي تكون بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وبعد تكبيرة النهوض إلى الركعة الثانية.
الفرع الثاني: وهو عن عدد هذه التكبيرات في كل ركعة.
قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ في "الموطأ" (ص144رقم:421):
أخبرنا نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: ((شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة بخمس تكبيرات قبل القراءة)) وسنده صحيح.
وثبت نحوه عن ابن عباس رضي الله عنه.
وقال الخطابي ـ رحمه الله ـ في "معالم السنن" (1/ 217رقم:319):
وهذا قول أكثر أهل العلم. اهـ
وقال النووي ـ رحمه الله ـ في "المجموع" (5/ 24):
وحكاه صاحب "الحاوي" عن أكثر الصحابة والتابعين. اهـ
وقال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في "مجموع الفتاوى" (24/ 220):
وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعاً للإمام وأكثر الصحابة رضي الله عنهم والأئمة يكبرون سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية. اهـ
الفرع الثالث: عن نسيان الإمام للتكبيرات الزوائد أو شيء منها.
قال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في "المغني" (3/ 275):
والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً، ولا أعلم فيه خلافاً. اهـ
الفرع الرابع: وهو عن رفع اليدين مع هذا التكبيرات الزوائد.
¥