- فمذهب الشافعية والحنابلة: نقض الوضوء بمس الذكر مطلقا، سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة. ثم اختلفوا فقال الحنابلة: ينقض مسه بالكف ظاهره وباطنه. وقال الشافعية: لا ينقض إلا إن مسه بباطن كفه.
- وقال المالكية: إن مسه بشهوة بباطن كفه نقض وإلا فلا.
(المراد بالكف: من رؤوس الأصابع إلى الكوع).
- وقال الحنفية: لا ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقا.
- وقيل: يستحب الوضوء من مس الذكر.
- وقيل: إن مسه بعمد نقض، وإن مسه بغير عمد لم ينتقض.
دليل القائلين بنقض الوضوء مطلقا:
حديث بُسْرَة بِنْت صَفْوَانَ أنها سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ r يقول: ((من مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)) رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان والألباني، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
وعن عَمْرِو ابن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ قال قال رسول اللَّهِ r: (( من مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ)). رواه أحمد.
وعن أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النبي e قال: ((من أَفْضَى بيده إلى ذَكَرِهِ ليس دُونَهُ سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عليه الْوُضُوءُ)) رواه أحمد وصححه ابن حبان.
ودليل القائلين لا ينقض مس الذكر مطلقا:
حديث طَلْقِ بن عَلِيٍّ قال: خَرَجْنَا وَفْدًا حتى قَدِمْنَا على رسول اللَّهِ r فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا معه، فلما قَضَى الصَّلاةَ، جاء رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، ما تَرَى في رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ في الصَّلاةِ؟ قال: ((وَهَلْ هو إلا مُضْغَةٌ مِنْكَ أو بَضْعَةٌمِنْكَ)) رواه الخمسة وصححه ابن حبان والألباني، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.
ودليل القائلين ينقض مسه بشهوة لا بدونها: أنّ قوله r (( وَهَلْ هو إلا بَضْعَةٌ مِنْكَ)) يدل على أنك إذا مسسته بدون شهوة منك: لم يكن هناك فرق بينه وبين سائر الجسد، وأما إذا مسسته بشهوة فإنه يفارق بقية الأعضاء حيث يجد اللذة بلمسه دون غيره، وقد يخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظنة للحدث علق الحكم به كالنوم. ويدل لذلك أن السائل سأل عن مس الرجل ذكره في الصلاة، والمس في الصلاة لا يكون بشهوة لأن في الصلاة شغلا.
ووجه القول باستحباب الوضوء من مس الذكر: الجمع بين الأحاديث، فحديث طلق يدل على عدم وجوب الوضوء من مس الذكر، وحديث بسرة يدل على الاستحباب.
انظر المسألة في موسوعة أحكام الطهار للشيخ دبيان الدبيان 10/ 713 - 760.
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 11:26 ص]ـ
العلامة العثيمين يختار أنه لا ينقض إلا إذا كان المس بشهوة، باجتماع دليلين:
الأول: (إنما هو بضعة منك).
و الثاني: (من مس فرجه فليتوضأ).
فحمل الثاني على المس بشهوة بدليل الأول، أو يقال إن المس ليس بناقض مطلقا، و الأمر لاستحباب الوضوء.
و الله أعلم.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[29 - 11 - 09, 05:42 م]ـ
لكن يا إخواني حديث طلق مرجوح أصوليا وحديثيا فلا يقال به إلا على سبيل الاحتياط أو الاستحباب
والله أعلم
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 05:59 م]ـ
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين و بعد فقد اطلعت على كلام الاخوة الكرام فاحببت ان انبه ان المسالة تتعلق بمس ذكر الغير لا بمس الذكر المتصل و لعل المسالتين بينهما فرق واضح ...
و اعلموا ان مذهب مالك رحمه الله في مس الفرج انه ناقض للوضوء مطلقا على المشهور و لو سهوا ول بغير لذة و في المذهب اقوال اخرى غير هذا لكن الذي ذكرت هو الذي شهره خليل قائلا: " و مطلق مس ذكره المتصل و لو خنثى مشكلا ببطن او جنب لكف و ان زائدا حس " و في شروح العلامة خليل نجد الشراح تعرضوا للمسالة التي ذكر اخونا الفاضل ففي الشرح الكبير للامام الدردير رحمه الله:" (مطلق مس ذكره المتصل) من غير حائل إن كان بالغا (ولو) كان الماس (خنثى مشكلا) سواء كان المس عمدا أو سهوا التذ أو لا من الكمرة أو غيرها فالاطلاق في الماس والممسوس لا إن مس ذكر غيره فيجري على الملامسة " (نقلته من المكتبة الشاملة)
اي ان مس ذكر الغير يجري مجرى الملامسة فان قصد اللذة او وجدها فانه ينقض و الا فلا و الله اعلم و ننتظر مشايخنا الكرام ليفيدونا
ـ[أبو مجاهد الحنبلي]ــــــــ[29 - 11 - 09, 08:53 م]ـ
¥