ـ[محمدالصغير]ــــــــ[18 - 05 - 10, 11:18 م]ـ
بداية المجلد ال (3)
- الأصل فيما نفي أن يكون نفيا لوجوده، فإن تعذر فهو نفي لصحته، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في
الواقع، فإن لم يمكن صار النفي نفيا للكمال. صـ82
- الأصل: أن ماثبت في النفل ثبت في الفرض، إلا لدليل. صـ103
- الشئ الذي يخشى منه الفتنة وليس أمرا لازما لابد منه ينبغي له أن يتجنبه. صـ118
- معنى قوله صلى الله عليه وسلم (فلا يبرك كمايبرك البعير)): يعني فلا يبرك على مايبرك عليه البعير، وانه
نهى أن يبرك الانسان على ركبتيه، وعلى هذا فيقدم يديه، ولكن بين اللفظين فرقا واضحا، فإن النهي في قوله (
كما يبرك) نهى عن الكيفية، لأن الكاف للتشبيه ولو كان اللفظ (فلا يبرك على مايبرك) لكان نهيا على مايسجد
عليه، وعلى هذا فلا يسجد على ركبتيه، لأن البعير يبرك على ركبتيه. صـ156
- قوله (ويقول رب اغفرلي))
قال ش العثيمين: لم يذكر المؤلف رحمه الله أين يضع اليدين؟، وكيف تكونان؟ مع أنه من الأمر المهم في هذه
الجلسة، فلنبينه:
الصفة الأولى: يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه عند ركبتيه.
الصفة الثانية: أنه يضع اليد اليمنى على الركبة، واليد اليسرى يلقمها الركبة كأنه قابض لها.
وأما كيف تكون اليدين:
أما بالنسبة لليسرى، فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ
بمعنى لايفرجها بل يضمها إلى الفخذ.
أما اليمين فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويرفع السبابة،
ويحركها عند الدعاء، هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال في صاحب الفتح
الرباني: (إنه جيد) وقال في المحشي على زاد المعاد: إنه صحيح وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله. صـ177
- .... لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في نيل الأوطار والشنقيطي في أضواء
البيان: أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام، فإن ذلك لايدل على التخصيص إنما التخصيص أن يذكر بعض
أفراد العام بحكم يخالف العام. صـ178
- إذا كان الإنسان مأموما فهل يسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة أو متابعة الإمام أفضل؟
الجواب: أن متابعة الإمام أفضل، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول، ويفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة
الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد، من أجل متابعة الإمام، بل يترك الإنسان الركن من
أجل متابعة الإمام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا) فيترك ركن القيام وركن
الركوع فيجلس في موضع القيام، ويومئ في موضع الركوع كل هذا من أجل متابعة الإمام.
فإن قال قائل: هذه الجلسة يسيرة لايحصل بها تخلف عن الإمام:
فالجواب: أن النبي صلى عليه وسلم قال (إذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا و إذا كبر فكبروا) فأتى بالفاء الدالة
على الترتيب والتعقيب بدون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم الا يتأخر عن الإمام ولو يسيرا، بل
يبادر بالمتابعة، فلا يوافق، ولايسابق، ولا يتأخر وهذا هو حقيقة الإئتمام.
فإن كان الأمر بالعكس بأن كان الأمام يرى هذه الجلسة وأنت لا تراها فإن الواجب عليك أن تجلس، لأنك لو لم
تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة والمسابقة حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أما يخشى الذي يرفع
رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار)
وقد يقول أنا لا أقوم قبله، لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام، قلنا: إنك حينئذ لم تفعل محرما لكنك
تركت سنة وهي المبادرة بمتابعة الإمام، فإذا كنت لاترى أنها مستحبة، و الإمام يرى فاجلس مع إمامك كما أنك
تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهد من أجل المتابعة. صـ192 - 193
- أين مكان وجودها؟ (أي النار)
- الجواب: في الأرض ولكن قال بعض أهل العلم: إنها البحار، وقال آخرون: بل هي في باطن الأرض، والذي يظهر
أنها في الارض، ولكن لاندري أين هي من الأرض على وجه التعيين، والدليل على أن النار في الأرض مايلي:
قوله تعالى (كلا إن كتاب الفجار لفي سجين) وسجين هي الأرض السفلى, (ذكر الشيخ رحمه الله أكثر من دليل
على هذه المسألة)
- قد حدثني بعض الناس أنهم في هذا البلد هنا في عنيزة كانوا يحفرون لسور البلد الخارجي، فمروا على قبر
فانفتح اللحد فوجدوا فيه ميتا قد أكلت كفنه الاض وبقي جسمه يابسا لكن لم تأكل منه شيئا، حتى إنهم قالوا:
إنهم رأوا لحيته وفيها الحناء وفاح عليهم رائحة أطيب ما يكون من المسك فتوقفوا وذهبوا إلى الشيخ، وكان في
ذلك الوقت ((عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين)) وسألوه فقال دعوه على ماهو عليه وجنبوا عنه فاحفروا عن
يمين أو يسار. صـ252
-المسيح الدجال فتنة من فتنة الدنيا، لأنه لايفتن إلا الأحياء، فالأموات قد سلموا منه. صـ265
-القاعدة عند الفقهاء: أن المكروه يباح للحاجة. صـ 323
- .... و أما بعد الصلاة فلا يكره شئ من ذلك، لا الفرقعة، ولا التشبيك. صـ325
-القاعدة في أصول الفقه: أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، كما أنهم إذا عبروا بعلى فهي للوجوب.صـ 335
-لايؤمر بما أصله الحرام إلا لتحصيل واجب. صـ337
يتبع إن شاء الله بقية الفوائد من المجلد الثالث ...
¥