**************
- ... ظاهر كلام أهل العلم أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض كحال المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئا، وأما التفريج والمباعدة بينهما فلا أعلم له أصلا لا في السنة ولا في كلام العلماءصـ25
***********************
-آل النبي همو أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب
لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي لهب صـ53
************************
-قوله (فيقنت الإمام في الفرائض)
قوله (الإمام) من يعني بالإمام؟
إذا اطلق الفقهاء الإمام فالمراد به القائد الأعلى في الدولة، فيكون القانت الإمام وحده، أما بقية الناس فلا يقنتون، قالوا: لأن الرسول صلى الله وعليه وسلم (قنت عند النوازل) ولم يأمر أحدا بالقنوت ولم يقنت أحد من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامة، والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الإمام فيختص الحكم به، ولايشرع لغيره، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. صـ60
*********************
-قوله صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) وهذا يعم الفريضة والنافلة، وهذا إذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والإنشغال بما هو أهم. أما إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لايقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبة، وذلك لأن الرواتب عبادات مؤقتة، والعبادات المؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) والعبادة المؤقتة إذا أخرتها عن وقتها عمدا فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأن أمر الله ورسوله أن تصليها في هذا الوقت فلا تكون مقبولة، وأيضا فكما أنها لاتصح قبل الوقت كذلك بعده، لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر. صـ101
********************
-من أين يبتدأ النصف وإلى أين ينتهي؟
الظاهر: أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيكون في الشتاء بعد مضي ست ساعات من الغروب، لأن ليل الشتاء اثنتا عشرة ساعة، ويكون في بعض الأوقات بعد خمس ساعات من الغروب، لأن الليل يكون فيها حوالي عشر ساعات فعد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ونصف مابينهما هذا هو نصف الليل. صـ106
******************
- ........ قيد رمح أي: نحو متر. صـ122
**********
-والفجر الأول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعة،ثم يضمحل، ويرجع الجو مظلما، ثم يخرج الفجر الثاني، قال أهل العلم الفروق بينهما ثلاثة:
الأول/ أن الفجر الثاني مستطير أي: معترض، والأول: مستطيل أي ممتد نحو وسط السماء.
الثاني/ أن الفجر الثاني لاظلمة بعده، والأول يزول ويظلم الجو بعده.
الثالث/ أن الفجر الثاني متصل بالأفق، والفجر الأول غيرمتصل، بمعنى: أن الفجر الثاني تجده على وجه الأرض، والفجر الأول بينه وبين أسفل السماء سواد. صـ157
****************
-الأمور التي تفارق فيها النوافل الفرائض
1 - أن الفرائض فرضت من فوق سبع سماوات، بخلاف النوافل فإنها كسائر شرائع الإسلام.
2 - تحريم الخروج من الفرائض بلا عذر بخلاف النوافل
3 - الفريضة يأثم تاركها، بخلاف النافلة.
4 - الفرائض محصورة العدد، بخلاف النوافل فلا حصر لها.
5 - صلاة الفريضة تكون في المسجد، بخلاف النافلة فهي في البيت إفضل إلا ما استثني.
6 - جواز صلاة النافلة على الراحلة، بخلاف الفريضة.
7 - الفريضة مؤقتة بوقت معين، بخلاف النافلة فمنها المؤقت وغير المؤقت.
8 - النافلة في السفر لايشترط لها استقبال القبلة، بخلاف الفريضة.
9 - جواز الانتقال من الفريضة إلى النافلة غير المعينة، والعكس لا يصح.
10 - النافلة لايكفر بتركها بإلإجماع، وأما الفريضة فيكفر على القول الصحيح.
11 - النوافل تكمل الفرائض، والعكس لايصح.
12 - القيام ركن في الفريضة، بخلاف النافلة.
13 - وجوب اتمام الفريضة إذا شرع فيها، بخلاف النافلة.
14 - جواز الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في النفل على احد القولين، دون الفرض.
15 - لايشرع الآذان والإقامة في النفل مطلقا، بخلاف الفرض.
16 - الفريضة تقصر في السفر، أما النافلة التي في السفر فلاتقصر.
17 - الفرائض تصلى في أوقات النهي، وأما النوافل فلا تصلى إلا ذوات الأسباب.
¥