18 - جميع الفرائض يشرع لها ذكر بعدها، أما النوافل فقد ورد في بعضها وفي بعضها لم يرد.
19 - النافلة تجوز في جوف الكعبة، وأما الفريضة فلا، والصحيح جوازها بالاتفاق
20 - وجوب صلاة الجماعة في الفرائض دون النوافل.
21 - الفرائض يجوز فيها الجمع بخلاف النوافل.
22 - الفرائض أعظم أجرا من النوافل.
23 - جواز الشرب اليسير في النفل، دون الفرض.
24 - أن النوافل منها مايصلي ركعة واحدة بخلاف الفرائض.
25 - يشرع في صلاة النافلة السؤال والتعوذ عند تلاوة آية رحمة، أو آية عذاب وأما الفريضة فإنه جائز غير مشروع.
26 - جواز ائتمام البالغ بالصبي في النافلة، دون الفريضة والصواب جوازه فلا فرق.
27 - جوازائتمام المتنفل بالمفترض، دون العكس، والصحيح جوازه فلا فرق.
28 - النوافل منها مايقضى على صفته، ومنها مايقضى على غير صفته كالوتر، أما الفرائض فتقضى على صفتها لكن يستثنى من ذلك الجمعة، فإنها إذا فاتت تقضى ظهرا.
29 - صلاة الفريضة الليلية يجهر فيها بالقراءة، أما النفل الذي في الليل فهو مخير بين الجهر وعدمه.
30 - وجوب ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين، دون النافلة.
31 - من النوافل ماتسقط بالسفر، وأما الفرائض فلا يسقط منها شئ. صـ184
********************
-قوله (تلزم الرجال) اللزوم: الثبوت، فلزوم الشئ يعني: ثبوته، وشئ لازم أي: ثابت لابد منه، الفقهاء رحمهم الله تارة يعبرون ب (تلزم) وتارة يعبرون بـ (تجب) وتارة يعبرون بـ (فرض) وما أشبه ذلك وكلها عبارات مختلفة اللفظ متفقة المعنى، واللفظ المختلف مع اتفاق المعنى يسمى عند علماء اللغة مترادفا. صـ189
*********
-قوله (وله فعلها في بيته)
(له) أي للانسان. (فعلها) أي فعل الجماعة في بيته، .......................
وأما الذين قالوا: إنها تجب في المسجد، فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق الى قوم لايشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) وكلمة (قوم) جمع تحصل بهم الجماعة فلو أمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال: إلا أن يصلوا في بيوتهم، واستثنى من يصلي في بيته، فعلم بهذا إنه لابد من شهود جماعة المسلمين، وهذا القول هو الصحيح: أنه يجب أن تكون في المسجد وإنه لو أقيمت في غير المسجد، فإنه لايحصل بإقامتها سقوط الاثم بل هم آثمون، وإن كان القول الراجح أنها تصح. صـ209
*****************
- .... لذلك يجب على على أهل الإسلام أن يكونوا أمة واحدة، ويؤسفنا كثيرا أن نجد في الأمة الإسلامية المتفتحة فئة تختلف في أمور يسوغ فيها الخلاف فتجعل الخلاف فيها سببا لاختلاف القلوب، فالخلاف في الأمة موجود في عهد الصحابة، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة فالواجب على الشباب خاصة وعلى كل الملتزمين أن يكونوا يدا واحدة.صـ225
****************
-وقوله (إذا اقيمت): هل المراد بإقامة الصلاة الذكر المخصوص الذي هو الإعلام بالقيام إلى الصلاة، أو المراد نفس الصلاة، لأن الله قال (وأقيموا الصلاة) أي إذا شرع الإمام بالصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم الذين شرحوا الحديث:
القول الأول: أن المراد بإقامة الصلاة الشروع فيها أي: تكبيرة الإحرام.
القول الثاني: أن المراد باالإقامة ابتداء الإقامة التي هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة.
القول الثالث: أن المراد إنتهاء الإقامة وهذا القول قريب من القول الأول وإن كان الإمام قد يتأخر عن اتمام الإقامة إما بتسوية الصفوف أو بحدوث عذر له أو ما أشبه ذلك.
ولكن إذا عرفنا الحكمة من أن النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة والحكمة من النهي هو: أن لايتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة، لأنه يكون حينئذ مخالفا للناس من وجهين:
الوجه الأول: أنه في نافلة والناس في فريضة.
الوجه الثاني: أنه يصلي وحده والناس يصلون جماعة.
ومن المعلوم أن الإنسان لو شرع بالنافلة بعد أن يبدأ المقيم بالإقامة، فإنه لن ينتهي منها غالبا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة وحينئذ لايجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة لأن علة النهي موجودة في هذه الصورة ومن باب أولى أن لايشرع في النافلة إذا انتهت إقامة، أو إذا شرع الإمام في الصلاة.
¥