تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إذا قوله صلى الله عليه وسلم (فلا صلاة إلا المكتوبة)) أي: فلا صلاة تبتدأ إلا المكتوبة فيتعين أن يكون المراد بالإقامة الشروع فيها، لأن الإنسان إذا ابتدأ النافلة في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة. ص234

*********

- .... لهذا لو جئت والإمام قد سلم التسليمة الاولى فلا تدخل معه، حتى إن الفقهاء رحمهم الله صرحوا: بأنه لو دخل معه بعد التسليمة الأولى فإن صلاته لاتنعقد ولو أكمل صلاته وجب عليه الإعادة، لأنه أي: الامام لما سلم التسليمة الأولى شرع في التحلل من الصلاة فلا يصح أن تنوي الإئتمام به وهو ق شرع في التحلل من الصلاة صـ 241

**********

-مسألةسبق إذا أدرك الإمام راكعا فإن الماتن صرح بأنه يكبر للإحرام وتجزئه عن تكبيرة الركوع وأنه لو كبر للركوع لكان أفضل، لكن إذا أدركه في غير الركوع مثل أن يدرك الإمام وهو ساجد أو يدركه بعد الرفع من الركوع أو يدركه وهو ساجد فهنا يكبر للإحرام لكن هل يكبر مرة ثانية أو لايكبر؟

الجواب: هذا موضع خلاف بين العلماء:

القول الأول: أنه ينحط بلا تكبير.

القول الثاني: أنه ينحط بتكبير.

فالذين قالوا ينحط بتكبير عللوا: بأن هذا كما لو أدركت الركوع، وإذا أدركت الركوع تكبر مرة للإحرام ومرة للركوع، إذن إذا أدركته جالسا فكبر للإحرام ثم كبر للجلوس.

والذين قالوا: ينحط بلا تكبير قالوا: لأن انتقالك من القيام إلى الركوع انتقال من ركن إلى الذي يليه فهو انتقال في موضعه، لكن إذا دخلت مع الإمام وهو جالس فإن انتقالك من القيام إلى الجلوس انتقال إلى ركن لايليه فلما كان انتقالا إلى ركن لايليه فلا تكبير هنا لأن التكبير إنما يكون في الإنتقال من الركن إلى الركن الذي يليه، وهنا الركن لايليه فلا يكبر، وهذا هو المشهو عند الفقهاء رحمهم الله: أنه ينحط بلا تكبير.

لكن مع هذا نقول لو كبر الانسان فلا حرج، وإن ترك فلا حرج ونجعل الخيار للإنسان، لأنه ليس هناك دليل واضح للتفريق بين الركوع وغيره، إذ من الجائز أن يقول قائل أن القعود لايلي القيام، لكن الذي جعلني أقعد هو اتباع الإمام فأنا الآن انتقلت إلى ركن مأمور بالإنتقال إليه ولكن تبعا للإمام لاباعتبار الأصل، وهذا لاشك بأنه يؤيد القول بأنه يكبر فالذي نرى في هذه المسألة أن الإحتياط أن يكبر. صـ251

**********

-عندنا قاعدة مهمة جدا وهي ((أن من فعل شيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي، فإنه لايمكن إبطاله إلا بدليل شرعي)) صـ 340

*************

-قوله ((أو يبدل حرفا))

............. فالإبدال كما يلي:

1 - إبدال حرف بحرف لايماثله فهذا أمي.

2 - إبدال حرف بما يقاربه مثل: الضاد بالظاء فهذا معفو عنه.

3 - إبدال الصاد سينا، مثل: السراط والصراط، فهذا جائز بل ينبغي أن يقرأ بها أحيانا، لأنها قراءة سبعية، وكما مر علينا سابقا أن القراءة السبيعة ينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانا لكن بشرط أن لايكون إمام العامة، لأنك لو قرأت أمام العامة بما لايعرفون لانكروا ذلك وشوشت عليهم. صـ345

**********

قوله ((إلا بمثله)) أي إذا صلى أمي لايعرف الفاتحة بأمي مثله فصلاته صحيحة لمساواته له في النقص، ولو صلى أمي بقارئ فإنه لايصح وهذا هو المذهب.

وتعليل ذلك أن المأموم أعلى حالا من الامام فكيف يأتم الاعلى بالادنى.

القول الثاني: وهو رواية عن أحمد: أنه يصح أن يكون الأمي إماما للقارئ، لكن ينبغي أن نتجنبها،لأن فيها شيئا من المخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله) ومراعاة للخلاف. صـ348

***************

-ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت على المحرر: بأن الحديث إذا كان ضعيفا وكان نهيا فإنه يحمل على الكراهة، لكن بشرط أن لايكون الضعف شديدا، واذا كان أمرا فإنه يحمل على الاستحباب. صـ354

****************

-أكثر أهل العلم يقولون: بصحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وأن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية لاعلى سبيل الوجوب، واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله صـ374

********

- ذهب أكثر اهل العلم وهو رواية عن أحمد: إلى صحة الصلاة منفردا خلف الصف، لعذر أو لغير عذر، ولو كان في الصف سعة. صـ377

********

-النفي إذا وقع فله ثلاث مراتب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير