قسم غلوا في آل الرسول غلوا كبيرا، حتى قالوا إن أباطالب الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم (بأنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه) نجا وقد قرأت كتابا مؤلفا في هذا ونزلوه فوق منزلته وهذا القسم يتزعمه الروافض.
وقسم بالعكس أبغضوهم وسبوهم وقدحوا فيهم، وهذا القسم يتزعمه النواصب ومنهم الخوارج لأن الخوارج قاتلوا علي ابن أبي طالب وخرجوا عليه واستباحوا قتاله.
القسم الثالث: وسط قالوا: إن آل البيت لهم حق علينا، المؤمن منهم له حقان: حق الإيمان وحق القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكننا لانغلوا فيهم كما غلت الرافضة، ولا نسبهم ونبغضهم كما فعل النواصب بل نحن وسط.
وفي أسماء الإيمان والدين اختلف الناس أيضا على طرفين ووسط:
طرف قالوا: إذا فعل المؤمن كبيرة سميناه كافرا، وهؤلاء هم الخوارج، وعلى العكس المرجئة، قالوا: إذا فعل المؤمن كبيرة فهو مؤمن كامل الإيمان وإيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر.
والقسم الثالث قالوا: مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان فلا نقول مؤمن ونطلق.
فأنت ترى دائما القول الوسط هو الذي يكون صحيحا، ووجه ذلك واضحا، لأن القول الوسط يأخذ من أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، والقول الطرف يأخذ بأحد الأدلة ويدع الأدلة الأخرى. صـ411
*********
-قوله (يصح اقتداء المأموم في المسجد ..... )
(في المسجد) أي: في مسجد واحد فيصح اقتداء المأموم بالإمام،ولو كانت بينهما مسافات، ولكن لابد أن يكون مع المأموم من يزيل فذيته، ولا يشترط أن يلي الإمام، فلو أن أحدا ائتم بالإمام وهو بمؤخر المسجد، والإمام في مقدمه وبينهما مثلا خمسون مترا فالصلاة صحيحة، لأن المكان واحد، والاقتداء ممكن، وسواء رأى الإمام أم لم يره. صـ418
********
- ... وهذه فائد مهمة: فالاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجمع. صـ454
*********
-مسألة/ الأكل للبصل هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ وهل يجوز له أن يأكل البصل أم لا؟
الجواب: إن قصد بأكل البصل أن لايصلي مع الجماعة فهذا حرام، أما اذا قصد بأكله البصل التمتع به وأنه يشتهيه، فليس بحرام، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرم عليهن وإن قصد السفر لغير ذلك فله الفطر.
وأما بالنسبة لحضوره المسجد، فلا يحضر لا لأنه معذور، بل دفعا لأذيته، لأنه يؤذي الملائكة وبني آدم.
أما الأعذار التي ذكرها المؤلف فهي أعذار تسوغ للإنسان أن يدع الجمعة والجماعة، لأنه متصف بما يعذر به أمام الله، أما من أكل بصلا أو ثوما فلا نقول إنه معذور بترك الجمعة والجماعة، ولكن لا يحضر دفعا لأذيته، فهنا فرق بين هذا وهذا، لأن هذا المعذور يكتب له أجر الجماعة كاملا إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم (من مرض او سافر كتب له ماكان يعمل صحيحا مقيما) أما أكل البصل والثوم فلا يكتب له أجر الجماعة، لأننا إنما قلنا له لاتحضر دفعا للأذية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان)) صـ 454
***********
-الضابط للمشقة/ مازال به الخشوع والخشوع هو: حضور القلب والطمأنينة فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا. صـ 461
***********
-تنبيه: بعض العوام يقولون: إذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ بالاصبع فينصبون الأصبع حال القيام وحال الركوع يركع الأصبع، وحال السجود يجد بأن يضمه، لأنه لما عجز بالكل لزمه بالبعض والأصبع بعض من الإنسان فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي الأصبع، والسبابة أولى لأنها التي يشار بها إلى ذكر الله ودعائه فلو أومأ بالوسطى فقياس قاعدتهم ان الصلاة لاتصح لأن السبابة أو السباحة هي المكلفة بأن تصلي، وهذا لا أصل له، ولم تأت به السنة، ولم يقله أهل العلم. صـ470
*************
-اعلم أن العلماء قد يعبرون عن الشىء بصورة المباح دفعا للمنع لابيانا للحكم. صـ479
*************
-قاعدة: لايلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. صـ505
-إنسان تائه خرج من بلده يتمشى فهبت رياح أضلته عن الطريق، فصار تائها يطلب الطريق، ولم يهتد إليه فهل يقصر الصلاة؟
الجواب لايقصر لأنه لم ينو مسافة القصر، وكذلك من خرج لطلب بعير شارد لايقصر لأنه لم ينو المسافة. ولكن الصحيح: أنه يقصر لأنه على سفر. صـ515
***********
-مسألة/ الجمع في المطر هل الأفضل التقديم او التأخير؟
الأفضل التقديم، لأنه أرفق بالناس ولهذا تجد الناس كلهم في المطر لايجمعون إلا جمع تقديم.
واعلم أن كلام المؤلف: لايعني أنه إذا جاز الجمع فلا بد أن يكون تقديما أو تأخيرا، بل إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، فيجوز أن تصلي المجموعتين في وقت الأولىن أو في وقت الثانية، أوةفيما بين ذلك، وأما ظن العامة أن الجمع لايجوز إلا في وقت الأولى،أو وقت الثانية، فهذا لاأصل له لأنه متى أبيح الجمع صار الوقت وقتا واحدا. صـ563
********
-ذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة ليست شرطا لافي التقديم ولا في التأخير:
فالأقوال إذا ثلاثة:
الأول: أن الموالاة ليست شرطا لافي التقديم ولا في التأخير، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
الثاني: أنها شرط في الجمعين، لأن الجمع هو الضم وهو قول بعض العلماء.
الثالث: التفريق فتشرط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير وهذا هو المشهور من المذهب. صـ578
*********
انتهى بحمد الله المجلد الرابع،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
-ويليه الخامس باذن الله
¥