ـ[أبو سليمان الجسمي]ــــــــ[31 - 05 - 10, 01:56 م]ـ
جزاك الله خيرا و وفقك لما يحب و يرضى
و ننتظر الفوائد من الخامس.
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[01 - 06 - 10, 01:08 ص]ـ
بارك الله فيكم شيخنا الفاضل "عبدالرحمن"، ونفع الله بكم.
انتهيتُ من انتفاء فوائد الثلاث مجلدات الأولى!
......
والمجلد الأول لخصته مرتين:
1_ ذكر متن الزاد مع شرح مختصر للشيخ.
2_ ذكر فوائد عامة مرتبة.
وكنتُ سأنزله! لكن لعلي أتوقف عن ذلك.
فما رأي فضيلة الشيخ / عبد الرحمن؟
بانتظارك يا شيخنا، وبانتظار فوائدك ونفائسك.
لا تبخل علينا حفظك الله.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 06 - 10, 06:37 م]ـ
الإخوة الكرام بارك الله فيكم وشكر لكم
استشكل على الامر فى هذه المساله فكيف يمكن توجيه الكلام عن الصور
فى تلك الحالات
ففى كلتا الحالتين الصوره مهانه
في الأولى جعل الحكم التحريم وفي الثانية ذكر أن قول الجمهور هو الجواز ولم يرجحه بل ذكر بعدها: فلا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفراش والمخدة والسلامة أسلم ... والقول بالمنع إن لم هو الصواب فغنه هو الاحتياط والبعد عنه أولى بلا شك.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[02 - 06 - 10, 06:43 م]ـ
السلام عليكم
اذكر ان الشيخ رحمه الله قارن بين كتابين للحنابلة أعتقد أنهما منتهى الارادات والانصاف، هل اسما الكتابين صحيح، وما نتيجة المقارنة؟
نعم الأسماء صحيحة،
فـ "منتهى الإرادات في جمع التنقيح والمقنع وزيادات" للعلامة ابن النجار الفتوحي.
و"الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب أحمد". للعلامة المرداوي.
لكن لا أذكر الآن أن الشيخ قارن بينهما ولا تصلح المقارنة بينهما لاختلاف طبيعة الكتابين.
لكن الشيخ في أول الكتاب قارن بين زاد المستقنع ودليل الطالب.
والذي يمكن أن يقارن به منتهى الإرادات هو الإقناع للحجاوي.
والله أعلم.
ـ[محمدالصغير]ــــــــ[08 - 06 - 10, 11:04 ص]ـ
-بداية المجلد الخامس
-لو مر إنسان في السفر ببلد، ودخل فيه ليقيل، ويستمر في سيره بعد الظهر فإنها تلزمه الجمعه لعموم قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) وهذا عام، ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. صـ 15
-نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وقدره عشر دقائق إلى ربع ساعة. صـ 36
-قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (((الذي هو أفيد مايكون، ولاسيما في الوقت الحاضر (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم))) ... صـ37
-لابد أن نعرف ماهو التشبه، وهل يشترط قصد التشبه؟
الجواب/ أن التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لايشاركهم فيه أحد كلباس لايلبسه إلا الكفار، فإن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها، لكن إذا كان لباسا خاصا بالكفار، سواء كان يرمز إلى شئ ديني كلباس الرهبان، أو إلى شىء عادي لكن من رآه قال هذا كافر بناء على لباسه فهذا حرام.
وهل يشترط قصد التشبه أو لا؟
الجواب/ قد يقول قائل: انه يشترط قصد التشبه، لأنه قال (من تشبه) وتفعل تقتضي فعلا وقصدا، ولكن من نظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشابه ثبت الحكم، ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله: على أنه متى حصلت المشابهة، ولو بغير قصد، ثبت الحكم وذلك لأن العلة لاتختلف بالقصد وعدمه، فالعلة أن من رأى هذا الرجل قال: هذا كافر، وهذا لايشترط فيه القصد. صـ37
-إن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها. صـ37
-المذهب: جميع الإدراكات تعتبر بتكبيرة الإحرام إلا إدراكا واحدا، وهو إدراك الرجل صلاة الجمعة لايكون إلا بإدراك ركعة كاملة. صـ43
-الإنسان ينبغي أن يكون واسع الافق.صـ54
-المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد لاينبغي للإنسان أن يكون فيها عنيفا بحيث يضلل غيره فمن رحمة الله عز وجل أنه لايؤاخذ بالخلاف إذا كان صادرا عن اجتهاد، فمن أصاب فله أجران، ومن اخطأ له أجر واحد. صـ54
-مراعاة الناس في أمر ليس بحرام مما جاءت به الشريعة، (فقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصوم والفطر في رمضان) صـ74
¥